الأربعاء، 21 يناير 2026

الاعتراض على المخالفة

البند

بيانات الخدمة

اسم الخدمة

الاعتراض على المخالفة

وصف الخدمة

(نبذه مختصرة عن الخدمة)

تتم خدمة الاعتراض عن طريق الحضور الى المكتب المختص وذلك اعتراضاً على المخالفة المنسوبة اليه عن طريق الخطأ

رسوم الخدمة

لا يوجد

شروط الخدمة

· يجب ان يكون الشخص المعترض على المخالفة هو السائق نفسه المتورط في المخالفة أو الشخص المخول من مالك المركبة.

· الحضور الشخصي الى شعبة المخالفات المرورية.

كيفية التقديم للخدمة

(خطوات الحصول على الخدمة)

· حجز موعد عبر تطبيق مواعيد.

· يقوم صاحب الطلب بالتوجه الى المكتب المختص.

· يقوم صاحب المخالفة بتقديم اعتراض على المخالفة المنسوبة اليه في حال عدم اقتناعه بصحة المخالفة مع تقديم جميع الاثباتات إن وجدت.

· يتم التحقق من المخالفة المراد تقديم الاعتراض عليها من قبل الموظف المختص وإبلاغه بالاجراء المتخذ في حالة ثبوت صحة المخالفة من عدمه.

المستندات المطلوبة

· ملئ استمارة طلب الخدمة أو محضر السؤال.

· رخصة القيادة.

· شهادة ملكية المركبة.

مدة انجاز الخدمة

20 دقيقة

مراكز تقديم الخدمة

· شعبة المخالفات المرورية – الإدارة العامة للمرور