الاعتراض على المخالفة
|
البند |
بيانات الخدمة |
|
اسم الخدمة |
الاعتراض على المخالفة |
|
وصف الخدمة (نبذه مختصرة عن الخدمة) |
تتم خدمة الاعتراض عن طريق الحضور الى المكتب المختص وذلك اعتراضاً على المخالفة المنسوبة اليه عن طريق الخطأ |
|
رسوم الخدمة |
لا يوجد |
|
شروط الخدمة |
· يجب ان يكون الشخص المعترض على المخالفة هو السائق نفسه المتورط في المخالفة أو الشخص المخول من مالك المركبة. · الحضور الشخصي الى شعبة المخالفات المرورية. |
|
كيفية التقديم للخدمة (خطوات الحصول على الخدمة) |
· حجز موعد عبر تطبيق مواعيد. · يقوم صاحب الطلب بالتوجه الى المكتب المختص. · يقوم صاحب المخالفة بتقديم اعتراض على المخالفة المنسوبة اليه في حال عدم اقتناعه بصحة المخالفة مع تقديم جميع الاثباتات إن وجدت. · يتم التحقق من المخالفة المراد تقديم الاعتراض عليها من قبل الموظف المختص وإبلاغه بالاجراء المتخذ في حالة ثبوت صحة المخالفة من عدمه. |
|
المستندات المطلوبة |
· ملئ استمارة طلب الخدمة أو محضر السؤال. · رخصة القيادة. · شهادة ملكية المركبة. |
|
مدة انجاز الخدمة |
20 دقيقة |
|
مراكز تقديم الخدمة |
· شعبة المخالفات المرورية – الإدارة العامة للمرور |




