الأحد، 12 يناير 2025

قانون المرور

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014

بإصدار قانون المرور

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006،

وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014 بإحالة المادة (20) من مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية، بعد أن أقره مجلسا النواب والشورى،

وعلى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 2 يوليو 2014، المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (3164) بتاريخ 10/7/2014، وتنفيذاً لما ورد به من عدم دستورية المادة (20) من قانون المرور المرفق،

وقد صدقنا على القانون الآتي نصه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون المرور المرافق.

المادة الثانية

يُلغى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979.

المادة الثالثة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ العمل به وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 رمضان 1435هـ

الموافق: 23 يوليو 2014م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون المرور

 

باب تمهيدي –  تعاريف

 

مادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الإدارة: الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في المحافظات أو المناطق.

الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات.

نهر الطريق: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.

مسار الطريق (الحارة): أي جزء من الأجزاء الطويلة التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرورصف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.

الرصيف: جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة، وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.

كتف الطريق: جزء من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات.

التقاطع: المساحة المكشوفة التي تكونت من تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد.

اتجاه المرور (السير): الجانب الأيمن من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة.

الاتجاه المقابل (أو المضاد): اتجاه المرور العكسي لاتجاه المركبة أو المشاة في لحظة معينة.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير ذات عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) أو تسحب بأية وسيلة.

المركبة المقابلة: المركبة القادمة من الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه المركبة.

النقل العام: نقل الجمهور وأمتعتهم الشخصية أو نقل البضائع على الطرق مقابل أجر بواسطة أي مركبة من مركبات النقل العام والتي تشمل دون حصر سيارات الأجرة (التاكسي وتحت الطلب) وسيارات النقل المشترك والباصات والحافلات والعربات والقطارات والمترو والمقطورات وغيرها، بالإضافة إلى المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق.

المرور اللاحق: مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها.

التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمه ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.

التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.

الانتظار: تواجد المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير أسباب التوقف وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور.

نور القيادة: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.

نور الطريق: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات.

الوزن الأقصى: أقصى وزن للمركبة بما في ذلك أقصى وزن مسموح به للحمولة.

الوزن القائم: هو الوزن الفعلي للمركبة بما في ذلك القائد والركاب والحمولة الفعلية.

الوزن الفارغ: وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها بما في ذلك الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح، ولا يدخل في ذلك القائد أو أي راكب أو أية حمولة.

القائد: كل شخص يتولى قيادة إحدى المركبات.

الراكب: كل شخص يوجد بالمركبة أو عليها أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها بخلاف القائد.

المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.

رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.

شهادة التسجيل: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

شهادة الملكية: الوثيقة الرسمية الخاصة بإثبات ملكية المركبة لمالكها والصادرة من الإدارة.

الترخيص: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لحاملها استخدام نوع أو أنواع معينة من المركبات لممارسة نشاط معين طوال مدة صلاحيتها.

إلغاء الرخصة أو الترخيص: إبطال صلاحيتها واعتبارها كأن لم تكن.

سحب الرخصة أو الترخيص: إيقاف سريان صلاحيتها فترة من الزمن يحددها هذا القانون نتيجة مخالفة أحكامه بقرار إداري.

وقف الرخصة أو الترخيص: إيقاف سريان صلاحيتها فترة محددة من الزمن بأمر من الجهة القضائية المختصة.

الطريق العام: كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرورالمركبات ويسمح للكافة بارتياده سواء أكان ذلك بإذن أم بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء أكان ارتياده بأجر أم بغير أجر.

الطريق الخاص: كل طريق لا يسمح إلا لفئة معينة بارتياده وبتصريح من المسئول عنه، ويمكن اعتباره من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنه ذلك.

الطريق المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.

علامات وإشارات الطريق: علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور.

التعريفة: مقابل نقل الركاب في مركبات وسائل النقل العام.

الفرامل: أداة تستعمل لإيقاف المركبة وتخفيف سرعتها.

لوحة أرقام التسجيل: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل الأرقام المميزة للمركبة عن غيرها من المركبات الأخرى تمنحها الإدارة بعد تسجيل المركبة.

لوحة الفحص: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل أرقاماً مميزة للمركبة عن غيرها تمنحها الإدارة بصفة مؤقتة لحين تسجيلها أو عند قيام مانع لتسجيلها.

الليل: الفترة التي تقع ما بين غروب الشمس وشروقها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول

تنظيم المرور في الطرق العامة

الفصل الأول

استعمال الطريق العام في المرور

 

مادة (2)

يستعمل الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر، أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك طبقاً لقواعد المرور وآدابه المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن الخاصة، التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح، من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كافة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادتها.

 

مادة (3)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، لا يجوز تسيير أية مركبة من المركبات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له في الطريق العام قبل تسجيلها في الإدارة والحصول على شهادتي تسجيلها وملكيتها، أو تسيير أية مركبة معدة لخدمة الجمهور بأجر قبل الحصول على شهادة ملكيتها وترخيص بتسييرها من الإدارة.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسيير المركبات الأجنبية على الطرق العامة بالمملكة ورخص قيادتها الصادرة من الدول الأجنبية التي تسمح لقائدي تلك المركبات باستعمالها أثناء قيادتها في المملكة، والتي لا تنظمها الاتفاقيات الدولية.

 

الفصل الثاني

المركبات وأنواعها

 

مادة (4)

تصنف المركبات على النحو الآتي:

1- السيارة:

كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص والأشياء أو كليهما.

2- المركبة الإنشائية والزراعية:

كل مركبة آلية تستخدم في العمل الإنشائي أو الزراعي وما يتصل بهما.

3- المقطورة:

مركبة بدون محرك تجرها سيارة أو أية آلة أخرى.

4- نصف المقطورة:

مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على سيارة أو على الآلة التي تجرها.

5- الدراجة الآلية:

مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة (سلة أو صندوق)، وليست مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

6- الدراجة العادية (الهوائية):

مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

7- العربة:

مركبة تسير بقوة الحيوان أو الإنسان ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

ويجوز للوزير بقرار منه أن يضيف أنواعاً أخرى للمركبات، أو ما يندرج تحت النوع الواحد منها، أو يلغي أنواعاً من المركبات المشار إليها بالفقرة السابقة أو بعض ما يندرج تحت أي نوع منها.

 

 

مادة (5)

لا تسري أحكام المادة (3) من هذا القانون على الدراجات الآلية أو العادية (الهوائية)، والعربات.

ويجوز بقرار من الوزير إخضاع الدراجات الآلية والعادية (الهوائية) والعربات لحكم المادة (3) من هذا القانون ويحدد القرار الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

تسجيل وترخيص المركبات

 

الفصل الأول

تسجيل المركبات

 

مادة (6)

يقدم إلى الإدارة طلب تسجيل المركبة من مالكها أو من يوكله في ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب العدل أو بتوكيل عرفي تقبله الإدارة على الاستمارة المعدة لذلك، مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات وشروط وإجراءات قبولها.

 

مادة (7)

يشترط لتسجيل المركبة:

1)    تسديد الرسم المقرر للتسجيل.

2)    التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة طوال مدة التسجيل لدى إحدى شركات أو هيئات التأمين التي تباشر نشاطها في المملكة طبقاً للقانون.

3)    استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

مادة (8)

تفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين تحددهما الإدارة بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، وإذا ثبت عدم صلاحية المركبة أعلن مقدم الطلب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.

وعلى مالك المركبة رفعها من مكان فحصها عقب انتهاء الفحص وإلا ألزم بدفع رسم يومي تحدده اللائحة التنفيذية.

وللإدارة نقل المركبة إلى الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون البلديات على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة في كل حالة وحالات الإعفاء منها.

 

 

 

 

 

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحق الإدارة في فحص أية مركبة فنياً، تعفى المركبات الجديدة التي يقدم طلب تسجيلها لأول مرة من الفحص الفني للمدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحدد القرار إجراءات فحصها بعد انتهاء تلك المدد وتعفى هذه المركبات من رسوم الفحص.

وللإدارة الحق في فحص أية مركبة في أي وقت ومكان متى كان ذلك ضرورياً لسلامة المرور والسير بالطريق العام، وليس لمالك المركبة أو قائدها رفض إجراء هذا الفحص.

 

مادة (10)

تكون شهادة التسجيل التي تصدرها الإدارة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز تجديدها أكثر من مرة لمثل مدتها بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء مدة صلاحيتها وبعد سداد الرسم المقرر، وإذا لم يقدم طلب تجديد شهادة التسجيل قبل انتهاء مدة صلاحيتها أو قدم وكانت الإجراءات غير مستوفاة، يسري تجديد الشهادة للمدة المتبقية من السنة، وتستحق الرسوم المقررة عن تأخير تجديد الشهادة.

وفي حالة رفض الإدارة تجديد شهادة التسجيل يجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير إلى أن يتم الانتهاء من إعادة فحصها، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذا الترخيص وشروط وإجراءات منحه.

 

مادة (11)

يخصص لكل مركبة عند التسجيل للمرة الأولى رقم تسجيل طبقاً لنوعها، وتصدر الإدارة لوحتين أمامية وخلفية تسجل عليهما هذا الرقم بعد أداء الرسم المقرر ويثبتان بالمركبة، ويجوز بتصريح من الإدارة الاقتصار على اللوحة الخلفية بالنسبة للمركبة المقطورة ونصف المقطورة، أو إذا أثبت الفحص الفني أن تصميم المركبة غير مجهز لتركيب لوحة أمامية.

وللإدارة الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجيلها أو على تحويل رقم التسجيل من مركبة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر.

وتحدد اللائحة التنفيذية شكل لوحات أرقام التسجيل ولوحات الفحص والبيانات التي تتضمنها، وشروط وضوابط استخدام كل منها، والرسوم المقررة لها.

 

مادة (12)

لوحات أرقام التسجيل ملك للدولة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

مادة (13)

لا يجوز تسيير المركبة المسجلة بغير لوحات أرقام تسجيلها، أو استعمال هذه اللوحات لغير المركبة التي صرفت لها، أو إبدالها أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت اللوحات الأصلية والمستعملة.

وفي جميع الأحوال تلغى كل من شهادة التسجيل ورخصة قائد المركبة إن كان هو المالك وذلك من تاريخ ضبط المركبة، كما تلغى رخصة قائد المركبة غير مالكها إذا أثبت التحقيق علمه بالمخالفة التي وقعت، ولا يجوز إعادة تسجيل المركبة أو إصدار رخصة قيادة جديدة قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقد لوحتي أرقام التسجيل أو إحداهما، أو انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل أو إلغائها أو سحبها، وكيفية تسيير المركبة في هذه الحالة.

 

مادة (14)

تصدر الإدارة لمالك المركبة بعد تسجيلها شهادة ملكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدارها، والبيانات التي تتضمنها وإجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف منها، والرسوم المقررة لذلك، وكيفية الاحتفاظ بها.

وعلى من سجلت المركبة باسمه إخطار الإدارة بكل تغيير في أجزائها الجوهرية بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بشهادة ملكيتها، وبأي تغيير لمحل إقامته الثابت بشهادتي الفحص والملكية أو في حالة نقل ملكية المركبة.

وإذا تُوفِّيَ مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقوداً وجب على الورثة أو من يمثلهم إخطار الإدارة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية أجزاء المركبة الجوهرية وكيفية الإخطار في حالة تغيرها وإجراءات تحديد المسئول عن المركبة في حالات تعدد الملاك أو وفاة المالك أو فقده.

وفي حالة عدم الإخطار عن تغيير أجزاء المركبة الجوهرية أو مخالفة إجراءات الإخطار تلغى شهادة تسجيل المركبة، ولا يجوز إعادة تسجيلها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الشهادة وبعد إجراء فحص فني يثبت صلاحية المركبة.

وفي حالة عدم الإخطار عن تغيير محل الإقامة أو نقل ملكية المركبة أو تحديد المسئول عنها في الحالات المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة تسحب شهادتا التسجيل والملكية ولا تسترد إلا بزوال السبب الموجب للسحب.

 

مادة (15)

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تسجيل المركبات المملوكة للدولة، والهيئات السياسية والقنصلية، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإجراءات الفحص الفني وشكل لوحات أرقام التسجيل التي تحملها تلك المركبات، والرسوم المقررة في جميع الحالات.

 

مادة (16)

يجوز سحب شهادة تسجيل المركبة إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له، أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها.

ولا يجوز منح من ضبط يقود المركبة في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط.

وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة التسجيل دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

النقل العام

 

مادة (17)

تكون الوزارة المعنية بشئون المواصلات الجهة المختصة بتنظيم وتطوير وإدارة قطاع النقل العام، ولها على الأخص ما يلي:

1)    وضع وتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجية بشأن قطاع النقل العام وذلك بمراعاة توجه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2)    تحديد أنشطة النقل العام والتي تشمل دون حصر نقل الجمهور بكافة أنواع المركبات وتأجير المركبات المعدة لنقل الركاب وإنشاء وتطوير وإدارة مرافق النقل العام وغيرها.

3)    إنشاء وتطوير وإدارة كافة المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق، أو إسنادها لمشغل مرخص له أو أكثر وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية والشفافية وحاجات قطاع النقل العام.

4)    تحديد المسارات من الطرق العامة لمركبات النقل العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

5)    تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات تعمل في قطاع النقل العام لتشغيل وتطوير وإدارة وتقديم أي من خدمات قطاع النقل العام، أو الترخيص لشركة أو أكثر للقيام بتلك الخدمات وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية والشفافية وحاجات قطاع النقل العام.

6)    تحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص مزاولة أنشطة النقل العام ورسوم تجديدها. ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المعني بشئون المواصلات بعد موافقة مجلس الوزراء. ويجوز فرض غرامة تأخير لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخير في سداده.

7)    الإشراف على قطاع النقل العام ومراقبة مدى التزام المرخص لهم بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وشروط الترخيص.

8)    المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من النهوض بقطاع النقل العام وتطوير خدماته.

ويجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلى أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بناءً على عرض من الوزير المعني بشئون المواصلات أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

 

مادة (18)

تباشر الوزارة المعنية بشئون المواصلات وضع الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم قطاع النقل العام، بما في ذلك الأنظمة واللوائح التي تحدد ما يلي:

1)    تحديد أنواع وفئات ومواصفات مركبات النقل العام وقواعد وشروط تسجيلها، وأنواع رخص القيادة التي تجيز قيادتها، وشروط الحصول عليها بالتنسيق مع الوزارة من خلال الإدارة العامة للمرور.
وتسري بشأن إجراءات التسجيل واستخراج رخص القيادة والرسوم المقررة لذلك القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

2)    قواعد وإجراءات منح وتجديد التراخيص لمزاولة أنشطة النقل العام للأفراد والشركات وتحديد فئاتها وأنواعها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات الحصول على تلك التراخيص، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات، وإجراءات البت فيها، بالتنسيق مع الوزارة.

3)    قواعد وإجراءات التراخيص لمركبات النقل السياحي وذلك بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بالسياحة.

4)    قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص تأجير المركبات المعدة لنقل الركاب بكافة أنواعها وتحديد الرسوم المقررة لذلك.

5)    قواعد وإجراءات إلغاء أو سحب أو وقف تراخيص مزاولة أنشطة النقل العام ورخص القيادة لها أو رفض تجديدهما.

6)    قواعد وإجراءات التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه.

7)    التزامات المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام والجزاءات التي تترتب على مخالفتها.

8)    إلزام بعض أنواع مركبات النقل العام باستعمال عدّاد في المركبة، وتحديد مواصفاته والتعريفة التي تستخدم فيه والإجراءات التي تتبع في مراقبة تشغيله والجهات التي يسمح لها بتركيبه وضبطه وإصلاحه.

9)    قواعد وإجراءات دخول مركبات النقل العام غير المسجلة في مملكة البحرين إلى أراضي المملكة أو عبور أراضيها أو مزاولة أنشطة النقل العام وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

10)    تحديد أماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتها ومناطق وأوقات عملها ومراكز انطلاقها ووصولها وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

11)    تحديد الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام دون الإخلال بشروط الأمن والسلامة المقررة لتسجيل المركبات.

12)    قواعد وشروط الدعاية والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام.

وللمفتشين من موظفي الوزارة المعنية بشؤون المواصلات القيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والمتعلقة بقطاع النقل العام، بالتنسيق مع الإدارة.

ويكون للمفتشين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون المواصلات صفة الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

كما يجوز بقرار مسبب من الوزير المعني بشؤون التجارة وقف نشاط أية منشأة أو غلق محلها إدارياً مدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية مسببة من الوزير المعني بشؤون المواصلات إذا ثبت قيامها بممارسة أي من أنشطة النقل العام دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.

ويصدر الوزير المعني بشؤون التجارة، بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون المواصلات، قراراً بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إدارياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

رخص القيادة

 

مادة (19)

لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة، عدا ما نص عليه في المادة رقم (5) من هذا القانون، باستثناء الدراجات الآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إلا بعد الحصول على رخصة قيادة تجيز له قيادة تلك المركبة.

ويجب أن يتوافر فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة الشروط الآتية:

1)    ألا تقل سنه عن (18) سنة ميلادية.

2)    أن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

3)    أن ينجح في الاختبار الفني لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه.

4)    أن يؤدي الرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة، وأنواع رخص القيادة، وشروط وإجراءات استخراجها، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف منها، والرسوم المستحقة عليها.

ويجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني تحديد الشروط والإجراءات الخاصة باستخراج رخص قيادة المركبات العسكرية التي تمنح لأفراد هاتين الجهتين، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف منها والرسوم المستحقة عليها.

 

مادة (20) ملغاة ([1])

مادة (21)

استثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يجوز للإدارة أن ترخص لذوي الإعاقة بقيادة المركبات التي تحدد اللائحة التنفيذية أنواعها والشروط التي يجب أن تتوافر فيها من حيث التصميم الفني، وشروط وإجراءات الترخيص وشكله والبيانات التي تسجل به.

 

مادة (22)

تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استعمال الرخص الدولية في المملكة، ومنح حامليها رخص قيادة طبقاً لأحكام هذا القانون، والشروط والإجراءات الخاصة بمنح رخص القيادة الدولية والجهات المختصة بإصدارها، والرسوم المقررة لذلك.

 

 

مادة (23)

يجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

ويجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخص قيادة وسائل النقل العامة ورخص التعليم لمن سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

ويحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل إجراءات إخطار الإدارة بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم، وطريقة الكشف عن سوابق طالب الترخيص.

 

مادة (24)

لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من الإدارة، أو ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الإدارة، وطبقاً لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الرخص المشار إليها بالفقرة السابقة وإجراءاتها ونماذجها ومدتها وكيفية تجديدها والرسوم المقررة لها، كما تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم.

ويجوز بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم قرار صادر عن الوزير الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها، وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده، والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة من كل متعلم.

ويجوز للإدارة، في جميع الأحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وفي حالة تكرارها تغلق المدرسة لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة.

 

 

مادة (25)

يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره.

 

مادة (26)

على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك، ويمتنع عليه الهروب بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح بالاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالمركبة والتي يجب عليه الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

الرسوم

 

مادة (27)

تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها الإدارة أو تصدرها، وإجراءاتها.

ويحدد الوزير بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء، الرسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال التي تفرض على هذه الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات وعلى الأخص شهادات التسجيل وشهادات الملكية ولوحات أرقام التسجيل وتراخيص المركبات ورخص القيادة وتجديدها وغير ذلك من الحالات التي يوجب هذا القانون أداء رسم أو مقابل خدمة عنها بحسب الأحوال، وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً، وتؤدى هذه الرسوم أو مقابل الخدمة مقدماً.

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس

قواعد المرور وآدابه والتدابير الإدارية

 

الفصل الأول

قواعد المرور وآدابه

 

مادة (28)

يجب على المشاة، وركاب وقائدي جميع المركبات الواجب تسجيلها، أو غيرها مما نص عليه في هذا القانون أو يرد بشأنه نص في اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له، الالتزام بقواعد المرور وآدابه، واتباع إشارات المرور وعلاماته، وتعليمات الإدارة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته، والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على اختلاف أنواعها.

مادة (29)

لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو مصابيح أو وضع ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إلا طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف والحكم بمصادرتها.

مادة (30)

يصدر الوزير بناءً على اقتراح الإدارة، وبعد أخذ رأي مجلس المرور، القرارات اللازمة لتحديد ما يلي:

1)    الأماكن والأوقات التي يمنع فيها سير المشاة والمركبات أو وقوفها أو أنواع معينة منها.

2)    تحديد نطاق المواقف الخاصة بجميع الأماكن السكنية التي يحظر فيها وقوف أنواع معينة من المركبات.

3)    تخصيص مواقف خاصة لذوي الإعاقة.

4)    أماكن لافتات وإشارات وعلامات المرور والعلامات الدولية.

5)    أماكن وقوف المركبات، ويحدد الوزير بقرار منه الرسوم المستحقة على ذلك.

وللإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ كل ما تراه لازماً لتحقيق صالح المرور والأمن العام والصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة، ولها على الأخص ما يلي:

1)    إصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها، وسلامة الركاب والمشاة والمركبات.

2)    اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات عند الضرورة ولمواجهة الظروف الطارئة، بما في ذلك تحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها وقوف أي من هذه المركبات وتعديل خطوط ومواعيد سير مركبات النقل العام للركاب.

ويجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين سحب شهادة تسجيل المركبة أو ترخيصها ورخصة قائدها إدارياً لمدة ثلاثين يوماً ونقل المركبات المخالفة إلى مكان يخصص لهذا الغرض، على أن يتم إخطار مالك المركبة بمكان وجودها. ويتحمل مالك المركبة المخالفة نفقات النقل ورسوم الإيواء التي يحددها الوزير بقرار منه.

وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة تسجيلها وترخيصها دون التقيد بمدة الثلاثين يوماً المذكورة إذا ثبت عدم علمه بالمخالفة.

 

مادة (31)

لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فوراً وإلا قامت الإدارة بإزالتها على نفقته.

ويحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا ألغيت شهادة التسجيل.

ويحدد الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية الضوابط والشروط المقررة للتصرف في المركبات المتروكة غير القابلة للاستعمال.

ويمنع وقوف المركبات في الأماكن الخاصة دون موافقة مالكها وإلا سحبت شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة القائد إدارياً لمدة سبعة أيام، ويجوز للإدارة بناءً على طلب مالك المكان الخاص نقل المركبة على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، إلى أماكن انتظار السيارات وإخطاره بمكانها.

 

مادة (32)

يتعين قبل الترخيص لأية مؤسسة أو شركة خاصة لمزاولة أي نشاط التحقق من توفيرها مواقف خاصة وكافية للمركبات التابعة لها في مواقع العمل - بالتنسيق مع الجهات المختصة – بعيداً عن المناطق السكنية. وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الأنشطة والمواقف ومساحتها.

 

مادة (33)

لا يجوز لأية جهة إدارية منح ترخيص بشغل الطريق العام إلا بعد موافقة الإدارة، وعلى جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار الإدارة قبل الشروع في إجراء أية عمليات أو إنشاءات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، كما يلتزمون بوضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلاً يظهر عن بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن العمليات أو الإنشاءات أو الحفر أو التعبيد، وعلى الإدارة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين سلامة المرور للمشاة والمركبات.

 

مادة (34)

يحدد الوزير بقرار منه حالات، وشروط، ومدة، ورسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، ومصاريف حجز المركبات بمختلف أنواعها أو سحبها أو رفعها أو نقلها أو مرافقتها إلى الأماكن المعدة للحجز، وعملية إغلاق عجلات المركبات، وشروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مقابل الخدمة أو مصاريف.

 

 

 

الفصل الثاني

التدابير الإدارية

 

مادة (35)

يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير مسكر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، ويحظر على القائد أن يتعاطى مسكرًا أو مخدراً أثناء القيادة، وتسحب رخصته إدارياً لمدة ستة أشهر في حالة مخالفة ذلك.

ولأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند الاشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية وبالكيفية التي يحددها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، فإذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أو حاول الهرب تسحب رخصة قيادته للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وعند ارتكابه ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب الرخصة إدارياً لمدة سنة، فإذا تكرر ذلك منه تسحب الرخصة لمدة سنتين.

 

مادة (36)

يجب على كل قائد مركبة أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لمن وجد من أفراد قوات الأمن العام أو الإدارة، أو يبلغ أقرب مركز للشرطة في حالة عدم وجود أيٍ منهم عند وقوع حادث مروري من المركبة نتج عنه تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية مركبة أخرى، وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة اشتراك أكثر من مركبة في الحادث.

وعلى المالك الذي سجلت المركبة باسمه أو الحائز لها أو المسئول عنها أو المعين قائداً عليها أن يقدم لأفراد قوات الأمن العام والإدارة كافة المعلومات التي تمكن من معرفة من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث إذا كان مجهولاً وارتكب جريمة أو فعلاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

 

مادة (37)

لا يجوز لقائد أية مركبة ارتكاب فعلٍ مخالفٍ للآداب العامة فيها أو السماح للغير بارتكابه وإلا سحبت إدارياً شهادة التسجيل أو ترخيص المركبة ورخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب شهادة التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة ستة أشهر من تاريخ الضبط.

 

مادة (38)

‌أ)       في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (24) والمادة (26) من هذا القانون، أو في حالة امتناع معلم قيادة المركبات المرخص له بغير سبب مشروع عن تعليم من يحمل رخصة للتعلم أو تقاضى أجرٍ أكثر من المقرر لذلك، تسري الأحكام الآتية:
سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ثلاثين يوماً ويجوز للإدارة سحب شهادة ترخيص المركبة للمدة ذاتها.
وفي حالة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة تسحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ستين يوماً ويكون سحب ترخيص المركبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوبياً.

‌ب)  وإذا ضبطت مركبة تنقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المحدد لها أنذرت الإدارة المالك والقائد، فإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ الإنذار يسحب ترخيص المركبة ورخصة القائد إدارياً لمدة عشرة أيام، فإذا عاد القائد إلى تكرار المخالفة سحبتهما إدارياً لمدة ثلاثين يوماً.

 

 

 

مادة (39)

يجوز للإدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    إجراء سباق بالمركبة على الطريق العام بدون تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.

2)    قيادة مركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار حتى لو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها، أو عدم وجودها بالمركبة.

3)    استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

4)    وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار.

5)    استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.

6)    ترك مركبة بالطريق العام بحالة تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

7)    عدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

8)    عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع أثناء سير المركبة ونشأت عنه إصابات للأشخاص أو إحداث تلفيات بممتلكات الغير، وعدم الاهتمام بأمر المصابين.

9)    قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

10)        قيادة مركبة غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحات أرقام التسجيل الخاصة بها.

11)        تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطريق العام.

12)        استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

13)        الاعتداء على أفراد الإدارة أو قوات الأمن العام بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.

14)        استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون إذن من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

15)        مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

16)        السير في عكس اتجاه المرور.

17)        تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.

18)        عدم التزام الجانب الأيمن من قبل قائد المركبة المعدة لنقل الركاب أو مركبة النقل أو المركبة ذات الاستعمال الخاص التي يزيد وزنها على (3000) كيلوجرام، أو تخطيه لمركبة أخرى بدون مبرر.

19)        عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة.

20)        سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها.

21)        قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

وإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصته لمدة تسعين يوماً، فإذا تكرر منه ذلك سحبت رخصته لمدة سنة.

مادة (40)

في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها إدارياً يصدر القرار بذلك من مدير إدارة التراخيص أو من ينوب عنه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها فور صدور القرار.

ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى مدير عام الإدارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار ويبت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويُخطر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه.

ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه.

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار.

 

 

 

 

مادة (41)

إذا أدين قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بمركبته جاز للإدارة سحب شهادة التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

فإذا لم ينقض على استخراج المتهم لرخصة القيادة ثلاث سنوات وقت ارتكابه الجريمة فللإدارة أن تمتنع عن إعادتها إليه، إلى أن ينهي دورة تنشيطية إضافية ويجتاز امتحاناً مرورياً.

ويصدر بتنظيم هذه الدورة وتحديد مدتها وإجراءات الامتحان قرار من الوزير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب السادس

مجلس المرور

 

مادة (42)

ينشأ مجلس يسمى "مجلس المرور" يتبع مجلس الوزراء ويشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز للمجلس أن يستعين بذوي الخبرة والاختصاص في مجال المرور والطرق دون أن يكون لهم صوت معدود.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يُعهد إليها من موضوعات.

مادة (43)

مع مراعاة ما ورد في المادتين (17) و(18) من هذا القانون، يختص مجلس المرور بما يأتي:

1)    وضع السياسة العامة لإنشاء وتوسعة وتنظيم الطرق في أنحاء المملكة.

2)    القيام بالتخطيط العام للطرق في أنحاء المملكة بما في ذلك إنشاء الطرق وتوسعتها.

3)    وضع سياسة عامة لحركة المرور من كافة النواحي.

4)    اقتراح سياسة عامة تتصل بعدد المركبات التي تسير على الطرق من كافة الأنواع، واقتراح التنظيمات بشأن سبل السلامة والمواصفات والأمن والمتانة.

5)    التنسيق بين أعمال الأجهزة المختلفة في المملكة والتي يتصل نشاطها بحركة المرور أو بالطرق.

6)    أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الوزراء أخذ رأيه فيها.

7)    ما يعهد إليه من اختصاصات بموجب هذا القانون وغيرها من القوانين الأخرى المعمول بها في المملكة.

وتخضع قرارات مجلس المرور المتعلقة بالاختصاصات المنصوص عليها في البندين (3) و(5) من الفقرة السابقة لموافقة مجلس الوزراء، كما تخضع ممارسة الاختصاص المنصوص عليه في البند (6) للإجراءات المنصوص عليها في القوانين التي تنظمها.

 

مادة (44)

يكون لمجلس المرور لائحة داخلية تنظم سير العمل به وتتضمن على الأخص اجتماعاته وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها والأغلبية اللازمة لصحتها وأسلوب العمل باللجان.

ويصدر باللائحة الداخلية قرار من مجلس الوزراء.

الباب السابع

العقوبات

 

مادة (45)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.

2)    سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

3)    قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلاً أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

4)    استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على نحو مخالف لشروط استعمالها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5)    وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.

6)    عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

7)    تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.

8)    التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور، أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها.

9)    التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة.

10)        قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين.

11)        عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور المواكب الرسمية أو لمركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.

12)        قيادة مركبة انتهت مدة صلاحية شهادة تسجيلها.

13)        استعمال المركبة في مواكب خاصة، أو في تجمعات بدون إذن من رئيس الأمن العام أو من ينوبه.

14)        عدم تهدئة السرعة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في منعطفات أو تقاطعات، أو عند الاقتراب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، أو من أماكن عبور المشاة.

15)        تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطريق العام وفي غير الأماكن والأوقات المحددة من قبل الإدارة.

16)        عدم قيام من سجلت المركبة باسمه بإخطار الإدارة في حالة نقل الملكية لآخر خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

17)        عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة.

18)        عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن بصحبته خوذة السلامة أثناء سيرها.

19)        وضع ملصقات أو إعلانات أو إشعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية بما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات المرعية بالبلد.

20)        مخالفة أحكام المواد (14 الفقرة الثانية) و(28) و(29) من هذا القانون.

21)        سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها.

22)        إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية.

23)        شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قِبَل غيرهم.

24)        سماح قائد المركبة بوجود طفل في المركبة دون أن يكون مثبتاً في مقعد السيارة المخصص للطفل وذلك وفقاً للمعايير التي يحددها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

 

 

 

مادة (46)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    مزاولة أيٍّ من أنشطة النقل العام المشار إليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.

2)    مخالفة قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام.

3)    مخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من يخالف:

1)    قواعد سحب أو وقف أو رفض تجديد ترخيص مزاولة أنشطة النقل العام.

2)    قواعد وإجراءات التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه.

3)    التزامات المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام.

4)    قواعد وإجراءات دخول مركبات النقل العام غير المسجلة في مملكة البحرين إلى أراضي المملكة أو عبور أراضيها.

5)    القواعد المنظمة لأماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتها ومناطق وأوقات عملها.

6)    قواعد وشروط الدعاية والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام.

إذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، يعاقب المسئول عن إدارته الفعلية إذا ثبت علمه بذلك بالحبس وضعف الغرامة بحديها أو بإحداهما، وتكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

 

مادة (47)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.

2)    قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو كانت شهادة تسجيلها سحبت أو ألغيت.

3)    قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كان ترخيصها قد سحب أو ألغي.

4)    قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

5)    مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6)    قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها أو انتهت مدة صلاحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها.

7)    تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها.

8)    تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

9)    قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاطٍ لمسكر أو مخدر إذا ثبت أنه ألحق، أثناء قيادته للمركبة وهو على هذه الحال، ضرراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.

10)        تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.

11)        إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينيبه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها هذا التصريح.

12)        عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة.

13)        نقل المفرقعات أو غيرها من المواد الخطرة في المركبة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لاستيراد المفرقعات وما في حكمها.

14)        قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

15)        مخالفة أحكام المواد (9 الفقرة الثانية) و(14 الفقرتين الثانية والثالثة) و(24) و(26) و(30) و(36) و(37) و(38) من هذا القانون. ويحكم بغلق المدرسة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة مخالفة المادة (24 الفقرة الثالثة) من هذا القانون.

16)        كل من حاز في المركبة، أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، ويتم ضبط تلك الأجهزة ويحكم بمصادرتها.

17)        تخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة النقل، أو المركبة ذات الاستعمال الخاص لمركبة أخرى إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق، أو تعريض الأرواح والأموال للخطر أو بدون الالتزام بالحذر والاحتياط الواجبين.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

 

مادة (48)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة.

 

مادة (49)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال التالية:

1)    تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع استعمالها فيما أعدت من أجله.

2)    السماح للغير باستعمال لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهو يعلم بطمسها أو تشويهها.

3)    نقل لوحات أرقام التسجيل أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له من مركبة إلى أخرى دون موافقة الإدارة.

4)    قيادة مركبة بدون لوحات أرقام التسجيل أو بلوحات أرقام تسجيل ألغت الإدارة استعمالها أو لوحات تم تشويه أو طمس أو تغيير بياناتها.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

 

مادة (50)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (30%).

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها.

 

مادة (51)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أية جريمة أو مخالفة لقواعد المرور.

وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

 

مادة (52)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين ديناراً.

 

مادة (53)

مع عدم الإخلال بالتدابير أو العقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا ضبط قائد مركبة بدون رخصة قيادة لعدم بلوغه السن القانونية المقررة لاستخراجها تأمر المحكمة بتأجيل إصدار رخصة القيادة له لمدة لا تجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ بلوغه السن المقررة لاستخراجها، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

 

مادة (54)

إذا حكم على قائد مركبة، مرخص له بالقيادة، لارتكابه فعلاً معاقباً عليه بمقتضى المواد (47) و(48) و(49) و(50) و(51) و(52) من هذا القانون والمواد (260) و(342) و(343) و(385) من قانون العقوبات جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بوقف رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا كان مقروناً بوقف التنفيذ.

وللمحكمة أن تأمر بتعليق صرف رخصة القيادة على قضاء المحكوم عليه للمدة التي تراها بإحدى مدارس تعليم القيادة المشار إليها في المادة (24) من هذا القانون.

 

مادة (55)

يكون لأعضاء قوات الأمن العام والإدارة صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أو التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى إذا وقعت من مالك المركبة أو المسئول عنها أو من قائدها أثناء قيادة المركبة، أو كانت مرتبطة بتسيير المركبة، ويكون لهم حق القبض على كل من يخالف أحكام المواد أرقام (47) و(48) و(49) و(50) و(51) من هذا القانون، وكل من خالف أحكام المواد (260) و(342) و(343) و(385) من قانون العقوبات.

وتكون المحاضر التي يقومون فيها بإثبات ما عاينوه حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

 

مادة (56)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47) و(50 فقرتين أولى وثانية) و(52) من هذا القانون.

وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم في هذه الجرائم وأن يثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف.

فإذا رفض المتهم التصالح أو انقضت المدة المحددة لسداد مبلغ التصالح كاملاً دون أن يسدد المتهم ذلك المبلغ، تحيل الإدارة المحضر إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة حسب الأحوال عقب انتهاء المدة ويجوز للنيابة العامة في هذه الحالة أن تعيد عرض التصالح على المتهم، فإذا قبله كان عليه أن يسدد مبلغاً لا يقل عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ويكون مبلغ التصالح بالنسبة للمخالفات التي تقع من المشاة خمسة دنانير في جميع الأحوال.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.

وتنظم بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حالات وشروط وإجراءات التصالح والجهة التي تتولاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثامن

أحكام عامة

 

مادة (57)

تنشأ محكمة تختص بالفصل في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفي الطعون المقامة بشأن القرارات الصادرة وفقاً لأحكامه.

ويكون تشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها وكيفية استئناف أحكامها طبقاً لأحكام القانون.

 

مادة (58)

مع عدم الإخلال بالإجراءات الواردة في المواد أرقام (274-275-276-277-278-279-280) من قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على خمسمائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

 

مادة (59)

يحظر على جميع الأشخاص وأصحاب ورش إصلاح المركبات إجراء أية إصلاحات بجسم المركبة التي بها آثار حادث، أو أية تعديلات أو إضافات عليها إلا بعد أن يقدم صاحب المركبة إذناً كتابياً بذلك من الإدارة أو الجهة التي تخولها إصدار هذا الإذن.

وفي حالة مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة السابقة يجوز للإدارة أن تطلب من الجهة القائمة على إصدار تراخيص مزاولة نشاط هؤلاء الأشخاص والورش إيقافه لمدة ثلاثين يوماً، ولها عند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة أن تطلب إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر.

 

مادة (60)

يجوز للإدارة أن تعهد إلى أفراد الحراسات الخاصة بالمؤسسات والشركات والمستشفيات والفنادق والمجمعات التجارية والسكنية والمدارس، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بشأن الوقائع التي تقع داخل حدود تلك الجهات والتي من شأنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو إعاقة أو تعطيل حركة المروربها، وذلك لحين إبلاغ أيٍّ من أفراد قوات الأمن العام أو الإدارة.

 

مادة (61)

تحدد الجهة المختصة قانوناً بالاتفاق مع الوزير الضوابط والشروط اللازمة لاستيراد المركبات المستعملة من الخارج.

 

مادة (62)

يجوز بقرار من الوزير في وقائع التلفيات المتصالح عليها أن يعهد إلى ممثلي شركات التأمين المختصة تنفيذ بنود عقد التأمين بشأنها دون الرجوع إلى الإدارة، ويحدد القرار الشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

 

مادة (63)

بمراعاة أحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والقوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة يجوز للوزير أن يعهد بقرار منه إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بتولي تقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التي تؤديها الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد القرار كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة والمبلغ الذي يؤديه متلقي الخدمة للجهة التي تقدمها.

مادة (64)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد (30) و(31 فقرة رابعاً) و(35) و(37) و(38) و(39) و(41 فقرة أولاً) من هذا القانون، يتم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بما يتناسب وخطورة المخالفة.

وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل عليها المخالف إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، ولمدة سنة عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائياً عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الرابعة خلال سنة.

ويمكن لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها.

ويصدر قرار من الوزير ينظم القواعد المتعلقة بهذه النقاط، والجدول المحدد لأنواع المخالفات المرورية وعدد النقاط المخصص لكل مخالفة، والقواعد المنظمة للبرنامج التأهيلي.

 

 

قرار رقم (154) لسنة 2015
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014،

وعلى القرار رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، وتعديلاته،

وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، ويُلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

المادة الثالثة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1436هـ

الموافق: 6 أكتوبر 2015م


 

اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014

 

القسم الأول

تعريفات وأحكام عامة

 

الباب الأول

تعريفات

 

مادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

القانون: قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.

الإدارة: الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في المحافظات أو المناطق.

الطريق: السطح الكلي المعد لمرور المركبات والمشاة والحيوانات، ويشمل ذلك الطريق العام والطريق الخاص.

الطريق العام: كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرورالمركبات ويسمح للكافة بارتياده سواء أكان ذلك بإذن أم بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء أكان ارتياده بأجر أم بغير أجر.

الطريق الخاص: كل طريق لا يسمح بارتياده إلا بتصريح من المسئول عنه، ويمكن اعتباره من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنه ذلك.

الطريق المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.

الرصيف: جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة، وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.

كتف الطريق (جانب الطريق): جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات.

التقاطع: المساحة المكشوفة التي تكونت من تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد.

نهر الطريق: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.

مسار الطريق (الحارة): أي جزء من الأجزاء الطويلة التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرورصف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.

علامات وإشارات الطريق: علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور.

مستعملي الطريق: كل مستعمل للطريق من مركبات ومشاة.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير ذات عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) أو تسحب بأية وسيلة. ويشمل ذلك جميع أنواع المركبات المذكورة في المادة (96) من هذه اللائحة.

مركبات الدولة: مركبات الديوان الملكي، ومركبات رئاسة مجلس الوزراء، ومركبات ديوان ولي العهد، ومركبات الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة الحكومية.

مركبات الطوارئ: تشمل مركبات الإطفاء والإسعاف والأمن العام، وغيرها من المركبات التي يمكن اعتبارها مركبات طوارئ بمقتضى قرار من الوزير.

قائد المركبة: كل شخص يتولى قيادة إحدى المركبات.

الراكب: كل شخص يوجد بالمركبة أو عليها أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها بخلاف قائد المركبة.

المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.

رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.

اتجاه المرور (السير): الجانب الأيمن من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة.

الاتجاه المقابل أو (المضاد): اتجاه المرور العكسي لاتجاه المركبة أو المشاة في لحظة معينة.

المرور اللاحق (المركبات اللاحقة): مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها.

المركبة المقابلة: المركبة القادمة من الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه المركبة.

النقل العام: نقل الجمهور وأمتعتهم الشخصية أو نقل البضائع على الطرق مقابل أجر بواسطة أية مركبة من مركبات النقل العام، بالإضافة إلى المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق.

مركبات النقل العام: المركبات المستخدمة في نقل الجمهور وأمتعتهم الشخصية أو نقل البضائع على الطرق مقابل أجر، وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي وتحت الطلب) وسيارات النقل المشترك والحافلات والمقطورات والعربات، وأية مركبة أخرى تعتبرها الوزارة المعنية بالمواصلات مركبة نقل عام بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة.

وتتولى الوزارة المعنية بالمواصلات تحديد أنواعها وفئاتها ومواصفاتها وقواعد وشروط تسجيلها، وأنواع رخص القيادة التي تجيز قيادتها، وشروط الحصول عليها بالتنسيق مع الإدارة، عملاً بالفقرة الأولى من المادة (18) من القانون.

سيارة النقل الثقيل: أية سيارة نقل خاص أو سيارة نقل خاص للركاب أو سيارة ذات استعمال خاص أو قاطرة يزيد وزنها على ثلاثة آلاف كيلوجرام.

التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمه ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.

التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطريق.

الانتظار: تواجد المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير أسباب التوقف وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور.

أنوار القيادة (الأنوار العالية): أنوار المركبة التي تستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة، وذلك على التفصيل الوارد في الفقرة (1) من المادة (143) من هذه اللائحة.

أنوار الطريق: أنوار المركبة التي تستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات، وذلك على التفصيل الوارد في الفقرة (1) من المادة (143) من هذه اللائحة.

أنوار المواضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تشير إلى مكان وجودها وإلى عرضها من الأمام ومن الخلف وذلك على التفصيل الوارد في الفقرة (2) من المادة (143) من هذه اللائحة.

أنوار الإشارة (إشارات التنبيه الضوئية): إشارات ضوئية جانبية ينبعث منها ضوء متقطع للإعلان عن اتجاه المركبة لليمين أو اليسار، بحيث يمكن رؤيته بوضوح من الأمام والخلف ليلاً ونهاراً.

الوزن الأقصى: أقصى وزن للمركبة بما في ذلك أقصى وزن مسموح به للحمولة.

الوزن القائم: هو الوزن الفعلي للمركبة بما في ذلك قائد المركبة والركاب والحمولة الفعلية.

الوزن الفارغ: وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها بما في ذلك الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح، ولا يدخل في ذلك قائد المركبة أو أي راكب أو أية حمولة.

شهادة التسجيل: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

شهادة الملكية: الوثيقة الرسمية الخاصة بإثبات ملكية المركبة لمالكها والصادرة من الإدارة.

الترخيص: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لحاملها استخدام نوع أو أنواع معينة من المركبات لممارسة نشاط معين طوال مدة صلاحيتها.

إلغاء الرخصة أو الترخيص: إبطال صلاحيتها واعتبارها كأن لم تكن بقرار من الإدارة.

سحب الرخصة أو الترخيص: إيقاف سريان صلاحية الرخصة بقرار من الإدارة للمدة التي يحددها القانون، نتيجة مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وقف الرخصة أو الترخيص: إيقاف سريان صلاحيتها مدة محددة من الزمن بأمر من الجهة القضائية المختصة.

لوحة الفحص: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل أرقاماً مميزة للمركبة عن غيرها تمنحها الإدارة بصفة مؤقتة لحين تسجيلها أو عند قيام مانع لتسجيلها.

لوحة أرقام التسجيل: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل الأرقام المميزة للمركبة عن غيرها من المركبات الأخرى تمنحها الإدارة بعد تسجيل المركبة.

لوحة التصدير: لوحة مصنعة من أي مادة تمنحها الإدارة للمركبات التي تغادر مملكة البحرين بصورة نهائية.

الفرامل: أداة تستعمل لإيقاف المركبة وتخفيف سرعتها.

التعريفة: مقابل نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية ونقل البضائع في مركبات النقل العام.

الليل: الفترة التي تقع ما بين غروب الشمس وشروقها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

أحكام عامة

 

مادة (2)

على كل مستعمل للطريق أن يراعي في مسلكه بذل العناية الواجبة والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا يؤدي مسلكه إلى الإضرار بغيره من مستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.

مادة (3)

يحظر على الكافة ترك أو إلقاء كل ما من شأنه أن يؤدي إلى قذارة الطريق أو يعيق حركة المرور عليه أو يسبب خطراً لمستعمليه، كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها.

ولا يجوز شغل الطريق العام أو أي جزء من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه بما يعيق استعماله أو يعيق سير المشاة.

وإذا اقتضت الضرورة شغل الطريق العام لفترة مؤقتة، وجب الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة المرور. وإذا خولفت شروط التصريح أو شُغٍل الطريق العام بغير تصريح، وجب على المسئول عن ذلك إزالة المخالفة فوراً، وفي حالة امتناعه تتولى الإدارة ذلك على نفقته الخاصة.

مادة (4)

لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المسئول عن ذلك إزالة المخالفة فوراً، وفي حالة امتناعه تتولى الإدارة ذلك على نفقته الخاصة.

مادة (5)

يجب أن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها في المركبة موجودة بها فعلاً وأن تكون صالحة للاستعمال، وألا يوجد عليها أي حاجب أو كتابات أو غيرها من الأشياء التي تؤثر فيها أو تعيق الرؤية على أية صورة.

مادة (6)

على كل مستعمل للطريق العام إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية، وحينئذ يجب عليه التزام أقصى يمين الطريق أو التوقف إذا استدعى الأمر ذلك، ما لم تقتض حركة المرور أو المواكب غير ذلك.

مادة (7)

على كل مستعمل للطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ أثناء تحركها للقيام بخدمة طارئة أو عاجلة.

ولمركبات الطوارئ أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية ذات أنغام خاصة بها، ولها أن تستعمل كذلك أجهزة تنبيه ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق يشع لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين متراً.

ولقائدي مركبات الطوارئ - عند الضرورة - أثناء التوجه لمكان القيام بالخدمة الطارئة أو العاجلة عدم التقيد بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته، بشرط بذل العناية والحرص اللازمين لعدم تعريض حياة الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة للخطر، واستعمال أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية في غير حالات أداء مركبات الطوارئ لخدماتها الطارئة أو عاجلة إلى مقارها بعد انتهائها من أداء مهمتها.

مادة (8)

لا يجوز لغير مركبات الطوارئ وضع أو استعمال أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية التي يقتصر استعمالها على مركبات الطوارئ، أو أية أجهزة أخرى تقاربها في الصوت أو درجة الضوء.

ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لطلاء مركبات الطوارئ أو مركبات قوة دفاع البحرين أو مركبات الأمن العام أو مركبات النقل العام للركاب. وفي حالة مخالفة ذلك، يجوز للإدارة سحب شهادة تسجيل المركبة المخالِفة وترخيصها ولوحات أرقام التسجيل الخاصة بها، ولا تعيد الإدارة أي من ذلك إلا بعد إزالة المخالفة.

مادة (9)

لا يجوز لقائد المركبة استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا في حالة الضرورة وبصورة غير مستمرة، كما لا يجوز له استخدام هذه الأجهزة بطريقة تزعج مستعملي الطريق أو الجمهور، ولا يجوز أن تكون أداة التنبيه متعددة النغمات أو أن تصدر أنغاماً أو أصواتاً أخرى لا تتفق والغرض من كونها أداة للتنبيه.

ويحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية نهائياً في الأماكن والحالات الآتية:

1)    بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو دور العبادة.

2)    في المناطق الآهلة بالسكان، ما بين الساعة العاشرة مساءً وحتى وقت شروق الشمس.

3)    أثناء وقوف المركبة.

4)    في الأوقات والأماكن الأخرى التي تحددها الإدارة.

ويجوز للإدارة أن تمنع استعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه الصوتية التي من شأنها إزعاج مستعملي الطريق أو غيرهم من الجمهور.

 

مادة (10)

لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات، إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

مادة (11)

لا يجوز أن تُوضع على جسم المركبة، أو على أي جزء من أجزائها الداخلية أو الخارجية، أية كتابات أو رسوم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة وكافة الجهات المعنية ووفقاً للاشتراطات التي تحددها الإدارة. وفي حالة الحصول على ترخيص بذلك، يجب أن يقتصر الترخيص على كتابة اسم مالك المركبة وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو تُخصص له المركبة، على ألا يؤثر ذلك على وضوح البيانات الواجب وضعها على المركبة بمقتضى القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ولا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها إلا بتصريح خاص من الإدارة، ويجب أن يكون التصريح لمدة محددة.

 

 

مادة (12)

لا يجوز إجراء سباق على الطريق بدون تصريح بذلك من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، وبعد تقديم الضمانات اللازمة لتعويض ما قد ينشأ عن السباق من أضرار بالأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ويتعين على منظمي السباق والمشاركين فيه الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالتصريح.

ويعتبر في حكم التسابق أعمال التسارع والاستعراض بالمركبات بأي صورة من الصور.

 

مادة (13)

فيما عدا المقطورة ونصف المقطورة، يجب أن يكون لكل مركبة تسير قائد يتولى قيادتها، ولا يجوز لقائد المركبة تركها لأي سببٍ كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرقلة المروروتلافي الحوادث التي قد تنشأ عن تركها، وبعد التيقن من اتخاذ ما يلزم لجعل استعمالها من جانب الغير بشكل غير مشروع متعذراً.

ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها، كما لا يجوز ترك محرك المركبة يعمل بغير موجب.

ويجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب - فرادى كانت أو قطعاناً - قائد أو أكثر، بحيث لا تخرج عن السيطرة.

ولا يجوز ترك الدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب في الطريق بمفردها، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكناً دون عرقلة المرور.

 

مادة (14)

يجب عند استعمال المركبة تجنب إحداث ضجة أو إزعاج غير ضروري، وعلى وجه الخصوص عند إغلاق أبواب المركبة وسائر أجزائها القابلة للفتح.

ويجب الاحتياط عند ركوب المركبة أو النزول منها ومراعاة عدم فتح الأبواب أو إغلاقها أو تركها مفتوحة إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق للخطر.

 

مادة (15)

لا يجوز قيادة المركبة في نفس الجزء من الطريق ذهاباً وإياباً بغير موجب، وخاصة إذا كان من شأن ذلك إزعاج مستعملي الطريق أو الجمهور أو تعريضهم للخطر.

 

مادة (16)

لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في الترخيص أو في شهادة الفحص أو شهادة الملكية.

ولا يجوز تحميل المركبة أو تفريغ حمولتها في الطريق العام إلا إذا تعذر وجود وسيلة أخرى لذلك، وبشرط أن يتم ذلك بصفة عارضة وبغير تراخٍ وبدون تعريض أمن مستعملي الطريق للخطر.

ويجوز للإدارة أن تشترط حصول المركبة على تصريح خاص يسمح بالتحميل أو التفريغ في الطريق العام في أماكن وأوقات محددة.

 

مادة (17)

يجوز أن تجر المركبة خلفها - على مسئولية مالكها أو المسئول عنها أو قائدها، بحسب الأحوال - مركبةً أخرى معطلة، على أن يقتصر ذلك على رحلة واحدة أثناء فترة النهار فقط وأن تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا يقل عن قوة محرك المركبة المقطورة، ويجب أن تكون المركبة المقطورة خالية تماماً من الأحمال أو الأشخاص عدا قائدها.

 

 

 

مادة (18)

فيما عدا السيارات الخاصة، لا يجوز للمركبة أن تحمل ركاباً أكثر من العدد المحدد بالترخيص أو بشهادة الفحص أو شهادة الملكية، ولا يجوز صعود الركاب إلى المركبة أو نزولهم منها إلا في الأماكن وبالطريقة التي تحفظ سلامتهم وسلامة المرور.

 

القسم الثاني

قواعد وعلامات وإشارات المرور

 

الباب الأول

قواعد المرور وآدابه

 

الفصل الأول

التزامات قائد المركبة

 

الفرع الأول

قواعد السير

 

مادة (19)

على قائد المركبة قبل السير بها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على مستعملي الطريق أو الجمهور والتأكد من وجود وقود كاف بخزان الوقود، وهو مسئول عن استيفاء المركبة لما يتطلبه القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما من شروط وعن توافر الشروط المطلوبة في الركاب وفي الحمولة.

ويلتزم قائد المركبة والراكب في المقعد الأمامي بربط حزام السلامة أثناء السير في الطريق.

 

مادة (20)

إذا ظهر لقائد المركبة أثناء السير أن بالمركبة عيوباً أو أعطالاً من أي نوع من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وحركته، فعليه أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت مع التزام الجانب الأيمن من الطريق بقدر الإمكان.

 

مادة (21)

على قائدي المركبات بجميع أنواعها الوقوف فوراً كلما طلب منهم ذلك رجال المرور أو أفراد الأمن العام.

 

مادة (22)

يُحظر على قائد المركبة – أثناء قيادتها – إجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله، ويعتبر تلقي أو إرسال الرسائل النصية أو مطالعة أي من وسائل التواصل الإلكتروني في حكم إجراء أو تلقي اتصال هاتفي باستخدام اليد.

كما يُحظر على قائد المركبة السماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها علي الطريق.

 

مادة (23)

يُحظر على قائد المركبة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، بالشكل الذي يؤدي إلى التأثير على قدرته على السيطرة على المركبة.

 

مادة (24)

على قائد المركبة أن يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

1)    إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الأقصى المقرر للسرعة على الطريق.

2)    إذا كان يقود المركبة بسرعة تقل عن الحد الأقصى المقرر للسرعة على الطريق.

3)    إذا كانت الرؤية في الطريق أمامه غير كافية.

4)    إذا كانت مركبته مقابلة لمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.

5)    إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه.

6)    حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطي مركبته.

 

مادة (25)

إذا كان نهر الطريق المخصص للمرور في اتجاه واحد مقسماً إلى عدة مسارات بخطوط طولية متقطعة، وجب على قائد المركبة عدم تغيير المسار الذي يسير فيه إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على مستعملي الطريق أو على حركة المرور، وعليه تنبيه غيره من مستعملي الطريق إلى ذلك في الوقت المناسب باستخدام إشارات التنبيه الضوئية.

وإذا كان نهر الطريق مستعملاً في الاتجاهين أو في اتجاه واحد وتفصل بينهما خطوط طويلة متصلة، امتنع على قائد المركبة السير على هذه الخطوط أو اجتيازها.

وفي جميع الأحوال، يجب على قائد المركبة استخدام إشارات التنبيه الضوئية عند تغيير مساره أو الانحراف أو دخول طريق آخر أو الدخول لمنعطف.

 

مادة (26)

إذا أراد قائد المركبة الخروج عن خط سير المركبات أو الدخول فيه، أو تغيير اتجاهه إلى اليمين أو اليسار أو الدوران إلى اليمين أو اليسار متجهاً إلى طريق جانبي أو إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج من هذا المكان أو الرجوع إلى الخلف، وجب عليه القيام بما يلي:

1)    الإعلان عن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب باستخدام إشارات التنبيه الضوئية، وأن يستخدم هذه الإشارات طوال مدة تحركه.

2)    التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.

3)    الاقتراب ما أمكن من الجانب الأيمن من الطريق إذا كان متجهاً إلى طريق يقع إلى يمينه، والاقتراب ما أمكن من محور نهر الطريق ذي الاتجاهين إذا كان متجهاً إلى طريق يقع إلى يساره، وأن يلتزم أقصى اليسار إذا كان الطريق اتجاهاً واحداً، وذلك كله قبل الوصول إلى غايته بوقت كاف، وعلى من يريد الاتجاه إلى اليمين أو اليسار أن يترك المركبات المقابلة تمر أولاً وأن يحتاط بالنسبة للمشاة ويقف لهم عند اللزوم.

 

مادة (27)

إذا أراد قائد المركبة الرجوع إلى الخلف، فلا يجوز له ذلك إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور، وعليه التأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعمليه للخطر وألا يجاوز رجوعه إلى الخلف مسافة تعادل طول المركبة، ويتعين عليه إعطاء إشارات التنبيه الضوئية المناسبة، وعند اللزوم يجب أن يكون هناك من يرشده ممن يستطيعون ذلك.

 

مادة (28)

يجب على قائد المركبة الذي يريد الخروج بمركبته من أي مبنى إلى الطريق التأكد من إمكان ذلك دون تعريض مستعملي الطريق للخطر، وعليه أن يعلن عن رغبته في ذلك مستهدياً بما يتناسب وحالته من الضوابط المذكورة في المادتين (24) و(25) من هذه اللائحة، وأن يتم ذلك بسرعة بطيئة. وتُراعى ذات الضوابط عند رغبة قائد المركبة في الدخول من الطريق إلى المبنى أو في الوصول إلى الطريق من جزء آخر منه.

 

مادة (29)

لا يجوز لمستعملي الطريق دخول الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ولا يجوز لقائدي المركبات استخدام الأرصفة، وما في حكمها لهذا الغرض.

 

 

 

 

 

الفرع الثاني

مسافات الأمان

 

مادة (30)

على قائد المركبة أن يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه تمكِّنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة أو خفضت سرعتها، وعليه أن ينتبه لما يصدر عن قائدها من إشارات تنبيه ضوئية. وعلى قائد المركبة الأمامية عدم استعمال الفرامل فجأة بغير مبرر قوي.

مادة (31)

على كل قائد مركبة بطيئة السرعة أو مركبة من المركبات التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أن يترك مسافةً بين مركبته والمركبة التي أمامه تكفي لأن تدخل فيها أية مركبة أخرى تريد أن تتخطاه.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان قائد المركبة بطيئة السرعة أو التي يتجاوز طولها سبعة أمتار قد بدأ في تخطي المركبة الأمامية، أو إذا كان نهر الطريق مقسماً إلى أكثر من مسار، كما لا تسري في الأجزاء من الطريق الممنوع فيها التخطي.

ويتعين على قائدي المركبات الالتزام بالضوابط المتقدمة إذا كانت المركبات تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها.

الفرع الثالث

التقابل

 

مادة (32)

على قائد المركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من أقصى الجانب الأيمن في اتجاه المرور الذي يسلكه، بحيث يترك مسافة جانبية كافية على يساره. فإذا لم يتيسر له ذلك بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق، وجب عليه تهدئة سرعة المركبة والتوقف بها عند اللزوم حتى يتم مرور المركبات المقابلة في الاتجاه المضاد.

 

مادة (33)

في الطرق المنحدرة وغيرها من الطرق التي توجد بها عند التقابل صعوبة أو خطورة، يجب على قائد المركبة في الاتجاه النازل أن يلتزم الجانب الأيمن في اتجاه المرور الذي يسلكه أو يتوقف تماماً ليسمح للمركبة الصاعدة بالمرور دون صعوبة. فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة بالقرب من قسم متسع من الطريق يُستعمل أو يمكن استعماله كموقف مؤقت، وجب على قائدها أن يتوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.

 

الفرع الرابع

التخطي

 

مادة (34)

يكون التخطي من اليسار دائماً، ولا يُسمح به إلا لقائد المركبة الذي يمكنه رؤية الطريق رؤية كاملة وواضحة، وبعد إعطاء إشارة التنبيه الضوئية المناسبة والتأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المقابل أثناء عملية التخطي وحتى إتمامها.

 

مادة (35)

يجب على قائد المركبة - قبل إجراء عملية التخطي - أن يعلن عن رغبته في التخطي في الوقت المناسب بكل وضوح باستخدام إشارات التنبيه الضوئية، والتأكد من أن مستعملي الطريق من قائدي المركبات قد استجابوا لهذا التنبيه، والتأكد كذلك مما يلي:

1)    عدم وجود أية مركبة خلفه شرع قائدها فعلاً في تخطيه أو أعطى إشارة تنبيه ضوئية برغبته في التخطي.

2)    عدم إعطاء قائد المركبة الذي يتقدمه في نفس مساره إشارة تنبيه ضوئية برغبته في التخطي.

3)    وضوح الرؤية تماماً على مسار الطريق الذي سيسير فيه، حتى لا يعيق حركة المرور المقابل أو يعرضها للخطر، مع مراعاة الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطي وسرعة المركبات التي يرغب في تخطيها.

4)    ترك مسافة بينه وبين المركبات التي سيتخطاها أثناء التخطي.

 

مادة (36)

يجب على قائد المركبة، بعد إتمام عملية التخطي، أن يعود إلى اليمين تدريجياً وفي أسرع وقت ممكن، وأن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق. ومع ذلك، يمكن لقائد المركبة البقاء في نفس المسار الذي شغله أثناء عملية التخطي إذا كان مضطراً لتخطي مركبة أخرى، بشرط ألا يسبب ذلك مضايقة أو إزعاجاً لقائدي المركبات اللاحقة له.

 

مادة (37)

على قائد المركبة الذي سمح بالتخطي أن يلتزم بقدر الإمكان أقصى الجانب الأيمن لمسار الطريق الذي يسير فيه، مع تهدئة السرعة حتى تتم عملية التخطي، ويمتنع عليه أثناء ذلك أن يزيد من سرعته.

 

مادة (38)

 

إذا كانت سرعة المركبة بحسب طبيعة تصنيعها أقل من سرعة المركبات التالية لها على الطريق أو كان مقرراً لسرعتها حد أقصى، وجب على قائدها أن يخفف من سرعته في المكان المناسب أو يتوقف عند اللزوم إذا كان ذلك ضرورياً لتمكين عدة مركبات تتلو بعضها مباشرة من تخطيه.

 

مادة (39)

إذا أعلن قائد المركبة نيته في الاتجاه إلى اليسار وانتظم بالفعل في حركة المرور بعد دخوله في اليسار، جاز تخطيه من اليمين.

 

مادة (40)

يجب على قائد المركبة عدم القيام بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية:

1)    إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف.

2)    إذا كانت الرؤية غير واضحة.

3)    إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطي أو كانت تقوم هي بتخطي مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تالية له تريد أن تتخطاه.

4)    إذا كان اتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطي بأمان كامل لكل مستعملي الطريق من المركبات.

5)    في التقاطعات وعلى الكباري وداخل الأنفاق.

6)    في حالة توقف عدد من المركبات بسبب إشارة مرور ضوئية، أو بسبب عرقلة المرور.

7)    في المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطعات الطرق والدوارات وبالقرب من ممرات عبور المشاة.

8)    في الأماكن الممنوع فيها التخطي بمقتضى علامات المرور أو إشارات المرور الضوئية أو طبقاً لتعليمات رجل المرور.

 

مادة (41)

إذا مرت المركبة من يسار مركبة أخرى تقف على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق، وجب على قائدها أن يمكِّن المركبات المقابلة من المرور أولاً، فإذا كان مضطراً للانعطاف إلى اليسار وجب عليه أن يكون حذراً بالنسبة للمركبات اللاحقة لمركبته وأن يعلن عن رغبته في ذلك كما في حالة التخطي.

وفي حالة عبور العوائق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز لقائدي المركبات اللاحقة تخطي المركبة عند عبورها لتلك العوائق.

 

الفرع الخامس

السرعة

 

مادة (42)

على قائد المركبة العمل على أن تظل سرعة المركبة في الحدود التي تمكِّنه من السيطرة عليها، على أن يراعى في تحديد تلك السرعة حالة الطريق وحالة المرور على الطريق ومدى الرؤية والظروف الجوية القائمة، وذلك كله في ضوء حالة قائد المركبة ومقدرته الشخصية وحالة المركبة والحمولة وسائر الظروف المحيطة.

وفي الطرق الضيقة، يجب على قائد المركبة التمهل ليتمكن عند الضرورة من الوقوف بالمركبة في حدود نصف الجزء المرئي من الطريق.

وإذا كانت الرؤية غير واضحة تماماً على الطريق، وجب على قائد المركبة التوقف عن السير.

 

 

مادة (43)

لا يجوز لقائد المركبة أن يبطئ من سرعتها بغير مبرر قوي، إذا كان من شأن إبطاء السرعة أن يعرقل حركة المرور على الطريق.

 

مادة (44)

مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، يكون الحدان الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على الطرق - عند توافر الظروف المناسبة- على النحو الآتي:

‌أ)       الحد الأقصى للسرعة:

1-    داخل المدن، عدا الطرق الدائرية.

1)    السيارات الخاصة: من أربعين إلى ستين كيلومتراً في الساعة.

2)    المركبات الأخرى: من ثلاثين إلى خمسين كيلومتراً في الساعة.

2-    خارج المدن والطرق الدائرية.

1)    السيارات الخاصة: من ستين إلى مائة كيلومتر في الساعة.

2)    المركبات الأخرى: من خمسين إلى ثمانين كيلومتراً في الساعة.
وفي تحديد السرعة اللازمة على الطرق في نطاق حديها الأقصى والأدنى، يتعين مراعاة علامات المرور التي تشير إلى الحد الأقصى للسرعة على كل طريق.

‌ب)  الحد الأدنى للسرعة:

1-    داخل المدن، عدا الطرق الدائرية.

1)    السيارات الخاصة: عشرون كيلومتراً في الساعة.

2)    المركبات الأخرى: خمسة عشر كيلومتراً في الساعة.

2-    خارج المدن والطرق الدائرية.

1)    السيارات الخاصة: خمسون كيلومتراً في الساعة.

2)    المركبات الأخرى: ثلاثون كيلومتراً في الساعة.

وإذا كان الطريق مقسماً لأكثر من مسار، فعلى قائدي المركبات ذات السرعة القصوى التزام المسار الأيسر من الطريق، وعلى قائدي المركبات ذات السرعة الأقل التزام المسارات اليمنى من الطريق بحسب سرعة كل مركبة وبحيث تسير المركبات ذات السرعة الأقل في أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

 

مادة (45)

على قائد المركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة، وعند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات، وعند الاقتراب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة أو من أماكن عبور المشاة، وعند ملاقاة حيوانات أو عند تخطيها.

 

مادة (46)

إذا أراد قائد المركبة أن يقلل من سرعته إلى حد كبير، وجب عليه أن يتأكد قبل القيام بذلك أن ذلك لا يشكل خطراً أو يعرقل المركبات اللاحقة له، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بصورة واضحة قبل القيام به بوقت كاف باستخدام إشارات التنبيه الضوئية أو بيديه أو باستعمال نور الفرامل.

 

مادة (47)

لا يجوز لقائد المركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة بهدف تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة إذا لم تكن هناك أسباب لذلك يقتضيها أمن وسلامة المرور.

 

الفرع السادس

التقاطعات وأولويات المرور

 

مادة (48)

على قائد المركبة القادم من طريق جانبي ويتأهب للدخول في طريق عام، أو من طريق غير مرصوف ويتأهب للدخول في طريق مرصوف ومعبد، أن يقف حتى يسمح أولاً بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يشرع في الدخول إلا بعد التأكد من خلو الطريق من المشاة ومن أن المرور لن يتعرض للخطر.

 

مادة (49)

تكون أولوية المرور في الدوارات وتقاطعات الطرق التي لا يكون المرور فيها منظماً عن طريق إشاراتمرور ضوئية أو علامات مرور أو بواسطة رجال مرور، على الوجه الآتي:

1)    للمركبات التي دخلت فعلاً في الدوار.

2)    للمركبات التي دخلت فعلاً في التقاطع.

3)    للمركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع مع طريق فرعي.

4)    للمركبات القادمة من اليمين أياً كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق رئيسية.

5)    للسيارات، بالنسبة لغيرها من المركبات.

6)    للدراجات الآلية قبل الدراجات الهوائية والعربات، والدراجات الهوائية قبل العربات.

 

 

 

مادة (50)

يجب على قائد المركبة الملتزم بمراعاة أولوية غيره في المرور أن يتوقف عند اللزوم، ولا يجوز له الاستمرار في السير إلا بعد التيقن من الرؤية في الجزء من الطريق الذي سيسير فيه والتأكد من أنه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعرقله بصورة جوهرية.

وإذا كانت الرؤية غير واضحة في ذلك الجزء من الطريق، وجب على قائد المركبة السير ببطء حتى يصل إلى منعطف الطريق الذي تصبح فيه الرؤية كاملة.

 

مادة (51)

عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بإرباكه، يجب على قائد المركبة - برغم أولويته في المرور أو برغم النور الأخضر أو وجود أية إشارة أو علامة أخرى تسمح له بالمرور - عدم الدخول في التقاطع إذا كان عند الوصول إليه سيتوقف فيه.

وعلى كل من تكون له الأولوية أو الحق في السير أن يتنازل عن هذا الحق إذا اقتضت حالة المرور ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي قائد مركبة أن يعتمد على هذا التنازل إلا إذا كان متيقناً منه.

 

 

الفرع السابع

التوقف

 

مادة (52)

لا يجوز لقائد المركبة التوقف بها في غير أماكن الوقوف أو الانتظار المحددة، إلا عند الدخول فيها أو الخروج منها أو تحميلها أو تفريغها، كما لا يجوز له التوقف بالمركبة في الأوقات والأماكن المحظورة بمقتضى القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (53)

إذا أراد قائد المركبة أن يتوقف بها، فيجب عليه أن يُتم ذلك بصورة تدريجية لا ينتج عنها أية مضايقة لحركة المرور وبعد إعطاء إشارة التنبيه الضوئية الدالة على ذلك، وأن يوقف المركبة على أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق. ويجوز له التوقف أو الانتظار على الجانب الأيسر لنهر الطريق عندما يكون الجانب الأيمن ممنوعاً بواسطة علامات المرور، أو عندما يكون التوقف أو الانتظار في طريق ذي اتجاه واحد مسموحاً فيه بالانتظار على الجانب الأيسر دون الجانب الأيمن.

ويجوز التوقف أو الانتظار في الأماكن التي تحددها إشارات أو علامات المرور.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون التوقف أو الانتظار في اتجاه سير المركبات على الطريق.

 

مادة (54)

على قائد المركبة - في حالة الاضطرار إلى التوقف على نهر الطريق - استخدام إشارات التنبيه الضوئية أو وضع علامات تحذيرية على سطح الطريق لتنبيه قائدي المركبات القادمة بحيث تكون المركبة مرئية من مسافة كافية، وخاصةً إذا كان التوقف ليلاً أوفي مكان ممنوع التوقف فيه.

 ويجب أن يكون توقف أو انتظار المركبات أو الحيوانات في الطرق الواصلة بين المدن وفي المناطق غير المأهولة في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه حركة المرور، مع تجنب أقسام الطريق المخصصة لمرورالمشاة أو لأنواع معينة من المركبات.

 

مادة (55)

لا يجوز لقائد المركبة بأية حال التوقف بالمركبة على بعد يقل عن عشرة أمتار من الدوارات والكباري والأنفاق والجسور ومفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب.

ولا يجوز الانتظار إلا في الأماكن غير الممنوع الانتظار فيها وبما لا يقل عن عشرين متراً من الدوارات والكباري والأنفاق والجسور ومفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب وعلى المسارات الخاصة بمركبات الطوارئ.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون التوقف أو الانتظار بالشكل الذي لا يؤدي إلى إعاقة المرور بالطريق أو إعاقة الرؤية عليه.

 

مادة (56)

لا يجوز التوقف أو الانتظار بالمركبة في الأماكن الآتية:

1)    أماكن عبور المشاة، والأرصفة وما في حكمها، والأماكن المخصصة لسير أو وقوف للدراجات.

2)    الكباري والممرات العلوية والأنفاق وتحت الجسور، ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الانتظار.

3)    نهر الطريق في المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات أو بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطي المركبة بأمان تام، مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق.

4)    نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التي لا يُسمح بتجاوزها، عندما تكون المسافة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن خمسة أمتار.

5)    الأماكن التي إذا توقفت المركبة أو انتظرت فيها يمكنها أن تحجب إشارات المرور الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملي الطريق.

6)    أمام مداخل أو مخارج الكراجات ومحطات البنزين والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والشرطة والمناطق العسكرية وأماكن العبادة والمدارس والحدائق العامة.

7)    الأماكن التي يعيق التوقف أو الانتظار فيها تحرك مركبات أخرى متوقفة.

8)    نهر الطريق بجوار مركبة أخرى متوقفة أو منتظرة (صف ثان).

9)    الأماكن المحاذية لنهر الطريق بما يشكل خطراً على حركة المرور.

10)    الأماكن غير المصرح فيها بالتوقف أو الانتظار بمقتضى القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

 

 

مادة (57)

على مركبات النقل العام للركاب أن تقف ملاصقة للمحطات المخصصة لها على الأرصفة وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بالمواصلات، ولا يجوز للمركبات الأخرى المرور بين المحطة ومركبة النقل العام. وإذا كان الرصيف جزيرة في وسط الطريق، يكون مرور المركبات الأخرى على يمين مركبة النقل العام المتوقفة بجانب هذا الرصيف.

ويجب على قائدي المركبات الأخرى إبطاء السرعة وتمكين مركبات النقل العام للركاب من التهدئة للوقوف بالمحطة والرحيل منها ولو اقتضى الأمر التوقف، وعليهم عدم تعطيل صعود الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك.

ويكون انتظار ركاب مركبات النقل العام في الأماكن المخصصة لهم بالمحطة على الرصيف وليس في نهر الطريق أو على أقصى الجانب الأيمن من الطريق عند عدم وجود رصيف، أو الانتظار على الجزيرة المخصصة لهم.

 

مادة (58)

على قائد المركبة تهدئة سرعة المركبة أو التوقف بها إذا لزم الأمر للسماح للمركبات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء التحركات اللازمة لصعود الطلبة أو نزولهم، ويُحظر عليه تعطيل صعود الطلبة أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك.

الفرع الثامن

الأنوار

 

مادة (59)

على قائد المركبة أن يستخدم أنوار الطريق أثناء الليل، وكذلك في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب كالضباب أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور في أحد الأنفاق.

 وإذا توقفت المركبة أثناء الليل على طرق غير مجهزة بإنارة عامة أو عندما تكون الرؤية غير كافية، وجب على قائد المركبة أن يعلن عن وجود مركبته من خلال إضاءة أنوار المواضع.

 

مادة (60)

على قائد المركبة عدم استخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء في مقدمة المركبة، وكذلك عدم استخدام أنوار بيضاء أو صفراء كاشفة أو أية مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة.

 

مادة (61)

لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند اعتزامه السير إلى الخلف وأثناء ذلك، مع مراعاة عدم مضايقة بقية مستعملي الطريق وإطفاء النور بمجرد التوقف.

 

مادة (62)

يُحظر على قائد المركبة وضع المصابيح الكاشفة (الكشافات) أو استعمالها.

ويجب عليه عدم استعمال أنوار القيادة (الأنوار العالية) داخل المناطق المأهولة، ويمكنه استعمالها خارج هذه المناطق بشرط أن يكون ذلك بصفة متقطعة عند تقابل مركبته بأخرى بمسافة لا تقل عن ثلاثمائة متر، ويحظر استعمال تلك الأنوار عندما تكون المسافة بين المركبتين خمسين متراً، كما يحظر استعمالها عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة إضاءة الأنوار بصورة متقطعة للإعلان عن عزم المركبة على التخطي.

ويُحظر استعمال أنوار القيادة (الأنوار العالية) في إبهار بقية مستعملي الطريق، أو عندما تفرض مقتضيات الأمن والسلامة على الطريق عدم استخدام هذه الأنوار.

 

مادة (63)

في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو أثناء النهار، يجب على قائد المركبة إضاءة مصابيحها واستعمال أجهزة التنبيه الصوتية على فترات متقطعة وعدم زيادة سرعة المركبة على خمسة عشر كيلومتراً في الساعة وعدم تخطي أية مركبة أخرى.

 

مادة (64)

على قائد المركبة إضاءة أنوار الطريق في الحالات الآتية:

1)    أثناء السير على الطرق الرئيسية.

2)    في الحالات المحظور فيها استعمال أنوار القيادة (الأنوار العالية) وتكون أنوار المواضع غير كافية للسماح لقائد المركبة بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية.

3)    عندما تكون أنوار المواضع غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية.

4)    في حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب، متى كانت المركبة غير مزودة بأنوار خاصة بالضباب.

 

مادة (65)

يجوز لقائد المركبة استخدام أنوار القيادة (الأنوار العالية) أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فترات قصيرة، وذك للتحذير أو عند اعتزامه تخطي مركبة أخرى.

 

مادة (66)

يُحظر على قائد المركبة استعمال أنوار القيادة (الأنوار العالية) في المناطق المأهولة، عندما يكون الطريق مضاء إضاءة كافية، وخارج المناطق المأهولة عندما يكون نهر الطريق مضاء بصورة تسمح لقائد المركبة بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية وفي حالات توقف المركبة أو انتظارها.

ويجوز لقائد المركبة استخدام أنوار القيادة عندما تكون الرؤية بدون استخدامها غير كافية للسير بأمان بسبب الضباب أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور في الأنفاق.

 

مادة (67)

على قائدي الدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب استخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند تنقلهم بها ليلاً على طول نهر الطريق.

 

الفرع التاسع

أحكام خاصة بسيارات النقل الخاص وسيارات النقل الثقيل

 

مادة (68)

يجب، عند تحميل سيارة النقل الخاص أو سيارة النقل الثقيل بالبضائع، وضع الحمولة وتسقيفها فوق السيارة ووضع أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة ومحكمة وعلى وجه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء السير أو يؤدي إلى سقوطها أو إحداث ضجة مزعجة. ويجب - بصفة خاصة - أن يكون وضع الحمولة وحزمها وحمايتها بالشكل الذي يضمن ما يلي:

1)    ألا ينتج عنها أي خطر على الأشخاص أو ضرر للممتلكات العامة أو الخاصة.

2)    ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يعرض مستعملي الطريق أو الجمهور للخطر أو يضايقهم.

3)    ألا تؤثر على رؤية قائد السيارة أو تعرض اتزانها أو قيادتها للخطر.

4)    ألا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات التنبيه الضوئية أو أنوار السيارة أو المرايا العاكسة أو أرقام التسجيل.

5)    أن تكون جميع الأدوات المستعملة في ربط الحمولة وحزمها وحمايتها كالحبال والسلاسل والأغطية متينة وسليمة ومثبتة جيداً بالشكل الذي يمنع سقوطها أو انزلاقها أو تقطيعها.

 

 

 

مادة (69)

على قائدي سيارات النقل الثقيل الالتزام بالمسار الأيمن من نهر الطريق في كل الأحوال، ولا يجوز لهم التخطي ما لم تقتض حالة الطريق أو وجهة قائد السيارة ذلك.

 

الفرع العاشر

أحكام خاصة بالدراجات الهوائية والعربات

 

مادة (70)

لا يجوز قيادة الدراجات الهوائية في الطرق العامة للقاصر الذي تقل سنه عن عشر سنوات ميلادية، ويكون متولي شئون القاصر مسئولاً عما ينتج عن قيادته للدراجة من أضرار.

ولا يجوز لمؤجري الدراجات الهوائية وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن عشر سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينتج عن قيادته للدراجة من أضرار له أو للغير.

ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات بجميع أنواعها للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور والترخيص.

ويجب أن تتوافر في الدراجات شروط الصلاحية والأمن والسلامة الواردة في هذه اللائحة.

ويحدد مدير الإدارة بقرار منه شروط الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تجديده والشروط اللازم توافرها في المحل الذي يزاول فيه التأجير، وتتقرر رسوم الترخيص مع الرسوم المذكورة في هذه اللائحة.

 

مادة (71)

على قائدي الدراجات الهوائية والعربات التزام الجانب الأيمن من الطريق وعدم الخروج منه بقدر الإمكان، ويُحظر عليهم استخدام باقي الطريق المعد لسير المركبات الأخرى أو المشاة أو السير فوق الأرصفة، ويجب أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر، وعليهم عند الانعطاف التزام يمين المركبات الأخرى التي تريد الانعطاف في نفس الاتجاه.

 

مادة (72)

يكون ركوب الدراجة الهوائية أو النزول منها على حافة الرصيف الأيمن للطريق.

ويحظر على قائد الدراجة قيادتها دون الإمساك بمقودها أو الإمساك به بيد واحدة فقط إلا في حالة إصدار إشارة يدوية، كما يحظر عليه الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليه أو على باقي مستعملي الطريق، ويحظر على أي شخص الركوب أمام قائد الدراجة.

ولا يجوز لقائد الدراجة السير معوجاً أو الاندفاع بسرعة خطرة أو السير بأية حالة أخرى ينجم عنها خطر على مستعملي الطريق.

 

مادة (73)

لا يجوز تحميل العربات بأكثر من طاقة الحيوان أو الإنسان الذي يجرها.

 

الفرع الحادي عشر

واجبات قائدي المركبات تجاه المشاة

 

مادة (74)

يجب على قائدي المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة أو على جوانب الطريق، وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق، وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أي مستعمل للطريق، خاصة في المناطق المأهولة والتي يكثر فيها المشاة.

 

 

مادة (75)

على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات مرور على سطح الطريق ويُنظم المرور عنده بواسطة إشارات مرور ضوئية أو علامات مرور أو رجل مرور، فإذا كان الطريق مغلقاً أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر، وبعد فتح المرور له لا يبدأ السير حتى خلو الممر من المشاة الذين بدأوا بالعبور.

وإذا كان المرور مفتوحاً لمرور المركبات، فعلى قائد المركبة عدم عرقلة أو إزعاج المشاة الذين بدأوا بالعبور.

 

مادة (76)

إذا صادف قائد المركبة ممراً خاص بالمشاة محدداً بعلامات على سطح الطريق ولكن المرور عنده لا تنظمه إشارة مرور ضوئية أو علامات مرور أو رجل مرور، فعليه مراعاة أن يكون اقترابه من الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم إزعاج المشاة الذين بدأوا في عبور الممر، ويجب عليه أن يتوقف تماماً حتى يتم المشاة عبورهم.

 

 

 

 

مادة (77)

يجب على قائد المركبة عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء ليفسح المجال للمشاة الذين بدأوا في عبور هذا الطريق، وعليه أن يتوقف تماماً حتى يتم عبورهم.

 

الفصل الثاني

قواعد مرور المشاة

 

مادة (78)

يجب على المشاة السير على الأرصفة، ويمتنع عليهم - مع وجود الأرصفة - السير في نهر الطريق، وفي حالة عدم وجود أرصفة يجب عليهم السير في أقصى يسار نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم، ومع ذلك يجوز لهم السير في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه سيرهم بعد التأكد من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.

مادة (79)

يجوز للمشاة استعمال نهر الطريق إذا كانوا في مجموعات أو مواكب، بشرط التزام أقصى الجانب الأيمن من نهر الطريق في اتجاه حركة سيرهم، ويجب عليهم في هذه الحالة إعطاء أو استعمال الإشارات المناسبة للتنبيه على وجود المجموعة أو الموكب.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان بعض المشاة يدفع أمامه دراجة هوائية أو عربة أو أية أشياء أخرى أو كان يقود دراجة هوائية، متى كان يستخدم الأماكن المخصصة لسير المشاة.

 

مادة (80)

لا يجوز للمشاة عبور الطريق من الأماكن المخصصة لسير المركبات أو من نهر الطريق، وعليهم أن يستخدموا في ذلك أقرب ممر لعبور المشاة في حالة وجوده، فإن لم يوجد فيكون العبور عند تقاطع الطريق. وإذا كان لابد من عبور الطريق في حالة عدم وجود ممر لعبور المشاة أو تقاطع طريق، فيجب على من يرغب في العبور من المشاة أن يتوخى الحرص والحذر التام وأن يتثبت من أن بإمكانه القيام بذلك دون إعاقة لحركة المرور أو دون أي خطر منه أو عليه أو من أقصر مسافة بين جانبي الطريق.

ولا يجوز للمشاة الوقوف في نهر الطريق بغير ضرورة.

 

مادة (81)

يجب على المشاة، عند عبورهم نهر الطريق من الممر المخصص لعبور المشاة والمحدد بعلامات مرور، إتباع الآتي:

1)    إذا كان الممر مجهزاً بإشارات مرور ضوئية خاصة بالمشاة، فعليهم الالتزام بها.

2)    إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات مرور ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات مرور ضوئية أو بمعرفة رجل مرور، فلا يجوز لهم عبور نهر الطريق طالما كانت إشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور تسمح للمركبات بالسير.

 

مادة (82)

لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمواكب الرسمية وسائر المواكب الأخرى المصرح بها.

 

مادة (83)

يجوز لمركبات المرضى أو كبار السن أو ذوي الإعاقة التي تسير بالقوة الذاتية أو الآلية أو بالدفع أو الجر أن تسير فوق الأرصفة وعلى جوانب الطريق المصرح للمشاة بالسير فيها.

 

 

 

 

الفصل الثالث

مواقف الشركات الخاصة

 

مادة (84)

يتعين على كل مؤسسة أو شركة خاصة تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو غير ذلك من الأنشطة، ولديها سيارات مخصصة لإدارة نشاطها، أن توفر مواقف خاصة كافية وبعيدة عن المناطق السكنية للمركبات التابعة لها أو المركبات التي تتردد عليها.

وتتولى الإدارة تصنيف فئات الأنشطة التي تمارسها المؤسسات والشركات الخاصة وتحديد عدد المواقف التي ينبغي أن توفرها كل فئة منها.

ويتعين على مؤسسات وشركات تأجير المركبات بأنواعها أن توفر مواقف كافية لتستوعب نصف عدد المركبات المرخص بها للمؤسسة أو الشركة على الأقل. وفي حالة طلب المؤسسة أو الشركة زيادة أعداد تراخيص المركبات، فيجب عليها زيادة مساحة المواقف أو تخصيص مواقف أخرى بما يضمن استيعاب نصف مجموع عدد المركبات المطلوب الترخيص بها.

 

 

 

الباب الثاني

علامات وإشارات المرور وخطوط تنظيم المرور

 

مادة (85)

تكون علامات وإشارات المرور وخطوط تنظيم المرور طبقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين.

ولا يعفي وجود علامات وإشارات المرور وخطوط تنظيم المرور أو تعليمات رجل المرور مستعملي الطريق بأية حال من واجبهم في التزام الحرص والحذر.

 

مادة (86)

تكون للتعليمات والإشارات الصادرة من رجل المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى دلالات إشارات المرور الضوئية وعلامات وإشارات المرور وخطوط تنظيم المرور.

وتكون لدلالات إشارات المرور الضوئية الأولوية على دلالات علامات المرور.

 

مادة (87)

تكون لإشارات رجل المرور اليدوية الدلالات الآتية:

1)    مد الذراع مرفوعاً إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام، يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف.

2)    مد الذراع أفقياً على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام، يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف.

3)    مد الذراع أفقياً وعلى مستوى الكتف أو الذراعين معا، يعني إيقاف حركة المرور القادمة من أي اتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين.
ويجوز لرجل المرور خفض الذراع أو الذراعين بعد التأكد من الوقوف الفعلي للمركبات.

4)    تحريك الذراع بحركة نصف دائرية، يعني السماح بمرور المركبات في الاتجاه الذي يشير إليه اتجاه دوران الذراع في حركة من أعلى إلى أسفل.

 

مادة (88)

تكون لعلامات المرور التالية الدلالات المذكورة قرين كل منها:

1)    علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع الخطر على الطريق.

2)    علامات الوقوف والانتظار: تبين المناطق التي يُسمح أو يُحظر فيها الانتظار أو الوقوف أو كلاهما، أو تحدد مكان أو وقت الانتظار أو تسمح به لفترة معينة.

3)    علامات المنع والإلزام: تستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمال معينة يقتضيها نظام المرور.

4)    علامات الأولوية: تبين لمستعملي الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق، أو تفيد إلزام قائد المركبة بضرورة الوقوف عند العلامة وعدم التحرك إلا بعد التأكد من إمكان التحرك دون أي خطر.

5)    علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه: تعطي مستعملي الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات فائدة لهم أثناء استخدامهم الطريق.

وتكون جميع العلامات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة طبقاً للأشكال والمواصفات الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين.

 

مادة (89)

تكون دلالات إشارات المرور الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:

النور الأخضر: يعني استمرار سير المركبات مع توخي الاحتياط حتى يصبح الطريق خالياً.

النور الأصفر: يظهر بعد النور الأخضر، ويعني أنه يجب على المركبة أن تتوقف ولا تتجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عامود إشارة المرور الضوئية أو منطقة عبور المشاة، وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فلقائد المركبة أن تستمر في السير مع اتخاذ الحيطة والحذر.

السهم الأخضر: يشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها إشارة المرور الضوئية وتسمح للمركبات بالسير فيها.

النور الأصفر المتقطع: يعني إمكان السير بالمركبة إذا كان الطريق خالياً، مع اتخاذ الحيطة والحذر.

النور الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود إشارة المرور الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.

 

مادة (90)

تكون دلالات إشارات المرور الضوئية المخصصة لعبور المشاة على النحو الآتي:

النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.

النور الأحمر أو الأصفر: يعني حظر عبور الطريق على المشاة.

إشارة خاصة بها نور أصفر متقطع: تعني إمكان عبور المشاة إذا كان الطريق خالياً من المركبات، مع اتخاذ الحيطة والحذر.

 

مادة (91)

تُرسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها في تنظيم حركة المرور.

 

مادة (92)

تعني الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق حظر تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها.

وتعني الخطوط الطولية المتقطعة أو المجزأة أو خطوط مسارات المرور ضرورة الالتزام بالسير بين هذه الخطوط، ما لم تدع الحاجة إلى انتقال المركبة إلى مسار آخر حسب سرعتها أو اتجاهها، وفي هذه الحالة يجب مراعاة قواعد تغيير الاتجاه.

وإذا وُجد الخطان الطوليان (المتصل والمجزأ) بجوار بعضهما، فإن هذا يعني أن على قائد المركبة الالتزام بمدلول الخط الأقرب إليه.

 

مادة (93)

تكون خطوط تنظيم المرور الموضحة على سطح الطريق كالآتي:

‌أ)       خط الوقوف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها استجابةً لعلامة “قف” أو النور الأحمر في إشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور المنظم لحركة المرور.

‌ب)  خطوط عبور المشاة: وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها، وهي على نوعين:

1-    خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة ينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة مرور ضوئية.

2-    خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء، ولا ينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة مرورضوئية، وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها.

‌ج)    خطوط أخرى: كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها علامات المرور الدولية.

 

مادة (94)

يُحظر على الكافة إلحاق أي ضرر بعلامات وإشارات المرور وخطوط تنظيم المرور، وأجهزة توجيه المرور الأخرى، أو تغيير معالمها أو مراكزها أو اتجاهاتها.

 

مادة (95)

يحظر على الكافة تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباك مع مدلول علامات المرور أو أجهزة توجيه المرور الأخرى، أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحا أو فاعلية.

 

القسم الثالث

تسجيل المركبات

 

الباب الأول

المركبات وأنواعها

 

مادة (96)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون، تشمل أنواع المركبات ما يلي:

1-    السيارة الخاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي، وتكون مصممة بحيث تتسع لعدد لا يزيد على أثني عشر شخصاً بما في ذلك قائدها، وتكون هيئة تصميمها ليست على شكل سيارة نقل ركاب.

2-    سيارة نقل خاص للركاب: وهي المعدة لنقل الركاب، وتكون مصممة بحيث تتسع لعدد يزيد علي اثني عشر شخصاً، وأنواعها:

‌أ-       سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص)، وهي المعدة لنقل الموظفين والعاملين لدى مالك السيارة وعائلاته أو لنقل طلبة المدارس، ويقتصر استعمالها على الأغراض المخصصة لها دون غيرها.

‌ب-  سيارة سياحية، وهي المعدة للرحلات أو للسياحة.

3-    سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الأشياء والحيوانات والبضائع أو غيرها من الأشياء، وتقتصر على الاستعمال الشخصي.

4-    سيارة ذات استعمال خاص: السيارة المعدة للاستعمال في غرض خاص بصفة دائمة ولا تستعمل في غيره، ولا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في نقل الأشخاص أو الأشياء. ومثالها: سيارات إطفاء الحرائق، وسيارات الإسعاف، وسيارات نقل المياه ونزح المجاري، وسيارات التصوير السينمائي والتلفزيوني، وورش التصليح المتنقلة، وغيرها من المركبات التي لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في نقل الأشخاص أو الأشياء.

5-    القاطرة: مركبة مزودة بمحرك آلي، مصممة لجر المقطورة ونصف المقطورة بعد ارتكاز جزء منها على مؤخرتها.

6-    المركبة الإنشائية والزراعية: كل مركبة آلية تستخدم في العمل الإنشائي أو الزراعي وما يتصل بهما. ويندرج تحتها الآلات الرافعة، والجرار الذي هو مركبة مزودة بمحرك آلي لم تصمم لوضع أية حمولة عليها أو لنقل الأشخاص، ويقتصر استعماله على جر المقطورات والآلات وغيرها أو في العمليات الإنشائية أو لتعبيد الطرق وصيانتها.

7-    المقطورة: مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى.

8-    نصف المقطورة: مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على الجرار أو السيارة أو القاطرة أو الآلة التي تجرها.

9-    الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها سلة أو صندوق في شكل عربة، وليست مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

10-       الدراجة العادية (الهوائية): مركبة ذات عجلتين أو أكثر، غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص، ويجوز استعمالها في نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.

11-       سيارة سباق: أية مركبة آلية معدة للاستخدام في سباقات السيارات المحلية والدولية بموجب خطاب من الجهة المعنية بالسباق، ولا يمكن قيادتها على الطرق العامة. ويتم نقل سيارات السباق من مكان إلى أخر بواسطة رافعة مرخص لها بذلك، ولا يصرح باستخدام هذه السيارات في نقل الأشخاص أو غير ذلك من وجوه النقل الأخرى.

12-       العربة: مركبة يجرها حيوان أو إنسان ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

تسجيل المركبات

 

مادة (97)

فيما عدا العربات والدراجات الهوائية والمركبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (104) من هذه اللائحة، لا يجوز تسيير المركبة على الطريق العام قبل تسجيلها بالإدارة والحصول لها على شهادة تسجيل وشهادة فحص وشهادة ملكية ولوحات أرقام تسجيل، طبقاً للضوابط والشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (98)

لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج مملكة البحرين في الحالات الآتية:

‌أ)       السيارات الخاصة وسيارات النقل الخاص للركاب والدراجات الآلية التي يزيد عمرها على خمس سنوات من سنة الصنع.

‌ب)  سيارات النقل الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات التي يزيد عمرها على عشر سنوات من تاريخ الصنع.
ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:

1-    السيارات والدراجات الآلية ذات الطابع الأثري والتي تحدد الإدارة مواصفاتها في حال توافرت فيها شروط الأمن والمتانة التي يحددها القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

2-    السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية العاملة في مملكة البحرين، على أن يتم إعادة تصديرها بعد انتهاء فترة البعثة الدبلوماسية لمالكها، ولا يجوز بيعها في مملكة البحرين.

3-    السيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إذا دعت الضرورة ذلك.

 

مادة (99)

يُقدَّم طلب تسجيل المركبة إلى الإدارة من مالكها أو ممن يوكله في ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب العدل على النموذج الذي تحدده الإدارة، ويرفق بالطلب كافة المستندات المثبتة لشخصية مالك المركبة ومحل إقامته وصفته وسند ملكيته للمركبة المطلوب تسجيلها، والمستندات الأخرى التي يتطلبها القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويجوز للإدارة قبول التوكيل العرفي، أو عدم الإلزام بتقديم توكيل، إذا تأكدت من أي طريق بأن مقدم الطلب موفد بالفعل من مالك المركبة، على أن يُثبت على الطلب اسم مقدمه والبيانات المثبتة لشخصيته.

ويجوز للإدارة إسناد عملية تسجيل المركبات الجديدة إلى وكلاء السيارات المعتمدين في السجل التجاري وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة في هذا الخصوص.

 

مادة (100)

يُقبَل في إثبات شخصية مالك المركبة البحريني الجنسية جواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من السلطة المختصة.

ويُقبَل في إثبات شخصية مالك المركبة الأجنبي جواز السفر ساري المفعول وإقامة صالحة بالمملكة.

 

مادة (101)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (102) من هذه اللائحة، يُقبَل في إثبات محل إقامة مالك المركبة ما يلي:

1)    جواز السفر.

2)    بطاقة الهوية الصادرة من السلطة المختصة.

3)    شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للأجنبي.

4)    أي مستند آخر تحدده الإدارة.

وإذا تعددت محال الإقامة أو ثبت وجود خلاف في شأنها، اعتُد بمحل الإقامة الثابت ببطاقة الهوية بالنسبة لمالك المركبة البحريني، وبالنسبة لغير البحريني تكون العبرة بمحل الإقامة الثابت في شهادة جهة العمل التابع لها.

وتصدر الإدارة ضوابط إثبات محال الإقامة في مملكة البحرين بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

مادة (102)

يُقبَل في إثبات صفة من يتقدم بطلب تسجيل المركبة ما يلي:

1)    إذا كان ولياً طبيعياً على مالك المركبة، وجب عليه أن يقدم إقراراً منه بذلك ويرفق به كافة المستندات اللازمة.

2)    إذا كان وصياً أو قيماً على مالك المركبة أو حارساً قضائياً أو سنديكاً، وجب عليه أن يقدم صورة رسمية من الحكم القضائي المثبت لتلك الصفة. وإذا كانت الحراسة اتفاقية، وجب على الحارس تقديم إقرار موثق لدى كاتب العدل بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وباختياره حارساً.

3)    إذا كانت المركبة مملوكة لأكثر من شخص، وجب تقديم الطلب بواسطة من يقع عليه اختياره منهم أو من غيرهم، ويرفق به إقرار من مالكي المركبة باختياره يكون موثقاً لدى كاتب العدل، أو يكونوا قد أدلوا به أمام الموظف المختص بالإدارة بعد أن يتحقق من شخصياتهم.

4)    إذا كانت المركبة مملوكة لشخص معنوي، يُقدَّم الطلب ممن يعينه رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، وتُرفق بالطلب صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام الصادر في هذا الشأن.

 

مادة (103)

يُقبَل في إثبات ملكية المركبة أي مستند من المستندات الآتية:

1)    المحرر المتضمن عقد شراء المركبة، الصادر من المصنع أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة في السجل التجاري بمملكة البحرين.

2)    النموذج الذي تحدده الإدارة والمتضمن عقد شراء المركبة في غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، على أن يكون موقعاً عليه من البائع والمشتري أمام كاتب العدل أو أمام الموظف المختص بالإدارة بعد التحقق من شخصيتيهما.

3)    القرار الجمركي بالإفراج عن المركبة التي استوردت من الخارج لأول مرة والمثبت به اسم مالكها.

4)    صورة رسمية من الحكم النهائي الصادر بالفصل في ملكية المركبة أو بوضعها تحت الحراسة القضائية أو الإقرار الموثق لدى كاتب العدل من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية ولمن يختارونه حارساً.

5)    إذا كان مصدر ملكية المركبة الميراث، يُقدَّم سند ملكية المورث حسب الفريضة الشرعية أو الحكم الصادر بإثبات الوراثة.

6)    إذا كان مصدر ملكية المركبة الوصية، يُقدَّم سند الوصية وشهادة الوفاة.

7)    المحرر المتضمن أي عقد أو عمل قانوني آخر مثبت لنقل ملكية المركبة، كالهبة وعقد إنشاء الشركة أو تصفية الشركة أو تصفية التركة أو تصفية التفليسة، أو غير ذلك.

8)    أي مستند ملكية يصدر به قرار من وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للإدارة تسجيل سيارة النقل الخاص للركاب إلا للشخص للبحريني الطبيعي أو الاعتباري، كما لا يجوز لها تسجيل أكثر من سيارة نقل خاص للركاب واحدة للشخص البحريني الطبيعي، وذلك ما لم ترى الإدارة خلاف ذلك.

ولا يجوز للإدارة تسجيل مركبة باسم شخص ناقص الأهلية إلا بموافقة ولي الأمر، ما لم تكن المركبة قد آلت إلى ناقص الأهلية بطريق الميراث أو حصل عليها عن طريق جائزة.

 

مادة (104)

تُستثنى من التسجيل الواردة أحكامه في هذا الباب، المركبات الآتية:

1)    الدراجات الآلية المخصصة للمناطق الوعرة وغير المأهولة، وتلك المزودة بمحرك لا يزيد الحد الأقصى لسعة اسطوانته على مائة سنتيمتر مكعب. وتحدد الإدارة من خلال فحص فني تجريه لنوعيات للدراجات الآلية ومدى خضوعها للتسجيل من عدمه.

2)    الدراجات الهوائية.

3)    العربات والمركبات التي تحمل لوحات فحص في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك إلى أن تسجل.

4)    المركبات الأجنبية التي يصرح لها بالسير على الطرق في مملكة البحرين دون تسجيل، طبقاً للقرارات التي تصدرها الإدارة في هذا الشأن وفي حدود المدة المصرح بها فقط.

ويجوز للإدارة استثناء المركبات التي يتم منعها من السير على الطريق العام استناداً للمادة (3) من القانون من التسجيل إلى حين السماح لها بالسير على الطريق العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

شروط تسجيل المركبة

 

مادة (105)

إذا كانت المركبة المطلوب تسجيلها أو تجديد تسجيلها مركبة نقل عام، يتعين على مقدم طلب التسجيل أو تجديد التسجيل أن يرفق بالطلب شهادة رسمية من الوزارة المعنية بالمواصلات تتضمن موافقة الوزارة على التسجيل وتحديد نوع وفئة ومواصفات المركبة وقواعد وشروط تسجيلها، عملاً بحكم البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، وعليه تقديم ما يفيد بأنه مخول بتقديم الطلب من قبل تلك الوزارة.

وفيما عدا ذلك، تسري في شأن تسجيل مركبات النقل العام ما تحدده الإدارة من القواعد التي يتضمنها القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (106)

يرفق بطلب تسجيل المركبة - بالإضافة إلى المستندات المذكورة في المواد (99)، (100)، (101)، (102)، (103) و(105) من هذه اللائحة - ما يلي:

1)    طلب إجراء الفحص الفني على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض.

2)    الإيصال الدال على سداد رسوم الفحص.

ويُعفى مالك المركبة أو المسئول عنها من تقديم طلب الفحص الفني ومن سداد رسوم الفحص إذا كانت المركبة جديدة ومطلوب تسجيلها لأول مرة، إلا إذا قررت الإدارة لأسباب تراها وجوب إجراء الفحص الفني عملاً بالمادة (9) من القانون.

 

مادة (107)

تقدم المركبة للفحص في المكان والزمان اللذين تحددهما الإدارة.

ويتحقق الفاحص الفني من مطابقة بيانات طلب التسجيل لبيانات طلب الفحص الفني.

ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأي قانون أو قرار آخر، وعلى الأخص شروط المتانة والأمن والشروط الصحية والبيئية، مع مراعاة الشروط الخاصة التي تحددها الإدارة بالنسبة لأنواع المركبات المختلفة.

وعلى الفاحص تحديد أوزان المركبات التي يتولى فحصها طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن وإثبات ذلك في تقرير الفحص.

 

 

مادة (108)

إذا أثبتت نتيجة الفحص الفني صلاحية المركبة، تخطر الإدارة مالكها أو المسئول عنها لتقديم وثيقة التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث المركبات من إحدى شركات التأمين التي تباشر نشاطها في مملكة البحرين، على أن تكون الوثيقة سارية المفعول عن مدة تسجيل المركبة بالكامل، ثم سداد رسوم التسجيل المقررة لنوع المركبة.

وتصدر الإدارة للمركبة شهادة تسجيل على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، في ضوء البيانات الموضحة بطلب التسجيل ونتيجة الفحص الفني، وبعد التحقق من عدم وجود مانع من تسجيل المركبة.

وتُخصص الإدارة للمركبة رقم تسجيل طبقاً لنوعها، وتُثبت هذا الرقم في شهادة التسجيل.

وتصرف الإدارة للمركبة شهادة التسجيل مع لوحات أرقام تسجيل برقم تسجيل المركبة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للوحات واستيفاء سائر الشروط التي يلزم توافرها في المركبة. كما تصرف الإدارة لمن سُجلت المركبة باسمه شهادة ملكية على النماذج التي تعدها لهذا الغرض وبعد أداء الرسوم المقررة، ويذكر في شهادة الملكية كافة البيانات التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (109)

لا تسمح شهادة التسجيل التي تصدر طبقاً للمادة (108) من هذه اللائحة بتسيير مركبات النقل العام قبل حصول هذه المركبات على التراخيص المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة (18) من القانون، وحصول قائديها على رخص القيادة المطلوبة بمقتضى القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بحسب نوع كل مركبة منها.

 

مادة (110)

إذا ثبت - بعد إجراء الفحص الفني - عدم استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن، تُسلم الإدارة لطالب تسجيل المركبة بياناً بأسباب رفض طلبه، ويجوز له أن يطلب إعادة فحص المركبة مرة أو أكثر، على أن يكون الفحص في كل مرة بناءً على طلب جديد وبعد أداء الرسوم المقررة للفحص.

 

مادة (111)

إذا لم يرفع مالك المركبة أو المسئول عنها المركبة من المكان الذي أُجري فيه الفحص الفني خلال أربعة أيام من تاريخ فحصها، يُستحق على المركبة رسم يُحدد عن كل يوم أو جزء من اليوم، اعتباراً من بداية اليوم الخامس من تاريخ الفحص.

وللإدارة نقل المركبة إلى الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون البلديات على نفقة مالكها.

وإذا أنقضت ستون يوماً من بداية اليوم الخامس من تاريخ الفحص دون أن تُرفع المركبة، اعتبرت المركبة متروكة وتحت تصرف الإدارة.

ومع ذلك، يمكن للإدارة – بعد انقضاء الستين يوماً المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة - أن تخطر مالك المركبة أو المسئول عنها بعزمها التصرف فيها، فإذا قام بأداء الرسوم المستحقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره يمكنه استردادها، وإذا تخلف عن ذلك وانقضت مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة، يكون للإدارة التصرف في المركبة وفقاً للضوابط الخاصة بحالات وشروط حجز المركبة والتصرف فيها والتي يصدر بها قرار من الوزير.

وتسرى الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (108) من هذه اللائحة بالنسبة لكل فحص تجريه الإدارة على المركبة مهما كانت الأسباب التي دعت إلى إجراء هذا الفحص.

 

مادة (112)

إذا قام مالك المركبة أو المسئول عنها بتغيير محل إقامته الثابت في شهادة الملكية وجب عليه إخطار الإدارة بمحل الإقامة الجديد خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ التغيير، ويجب أن يرفق بالإخطار السند المثبت لمحل الإقامة الجديد طبقاً للمادة (101) من هذه اللائحة.

وإذا كانت وثيقة التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث المركبات قد تضمنت بياناً بمحل الإقامة الدائم لمالك المركبة أو المسئول عنها، وجب تقديم ما يفيد تعديل الوثيقة بإثبات محل الإقامة الجديد، وتقوم الإدارة بتعديل بيان محل الإقامة في سجلاتها وفي شهادة الفحص وشهادة الملكية.

 

مادة (113)

إذا لم يقم مالك المركبة أو المسئول عنها بالإخطار بتغيير محل إقامته الدائم في الميعاد المشار إليه في المادة (112) من هذه اللائحة، تسحب الإدارة شهادة تسجيل المركبة ولا تردها إلا بزوال السبب الذي استوجب سحبها.

 

مادة (114)

تسري أحكام المادتين (212) و(213) من هذه اللائحة بالنسبة لمن تقدم بطلب تسجيل المركبة إذا كان تقديمه للطلب مؤسساً على وضع قانوني معين، سواء بحكم القانون أو الاتفاق أو كان مسئولاً عن المركبة.

 

 

مادة (115)

إذا حدث تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية أو في وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بشهادة الملكية أو ملف المركبة بالإدارة، وجب على مالك المركبة أو المسئول عنها أن يخطر الإدارة بذلك، ويكون الإخطار قبل تسيير المركبة بعد حدوث التغيير.

ويتعين تقديم المركبة للإدارة خلال أسبوع من اليوم التالي للإخطار بالتغيير في أجزائها الجوهرية أو وجوه استعمالها أو وصفها، مع طلب إجراء الفحص الفني على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، وسداد رسوم الفحص.

وإذا قُدم طلب لإجراء الفحص الفني وأشير فيه إلى التغيير في أجزاء المركبة الجوهرية أو وجوه استعمالها أو وصفها، اعتُبر تقديم طلب إجراء الفحص الفني بمثابة إخطار بالتغيير.

وفي جميع الحالات، لا يجوز تسيير المركبة قبل إجراء الفحص الفني.

 

مادة (116)

يجب أن يُرفق بالإخطار بالتغيير في أجزاء المركبة الجوهرية أو في وجوه استعمالها أو وصفها، ما يلي:

1)    شهادة الملكية.

2)    ما يفيد تعديل وثيقة التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث المركبة، إذا كان قد ترتب على التغيير المُخطر به تغيير في بيانات هذه الوثيقة.

3)    سند انتقال ملكية الجزء الذي تم تغييره إلى مالك المركبة، إذا كان التغيير في أحد أجزاء المركبة الجوهرية. على أن يكون هذا السند من المستندات المقبولة في حكم المادة (103) من هذه اللائحة.

4)    إذا كان الجزء الجوهري الذي تم تغييره مستورداً (جديداً أو مستعملاً)، جاز للإدارة اشتراط تقديم شهادة الإفراج الجمركي عنه، سواء عن طريق مالك المركبة أو عن طريق الوكالة الموجودة في البلاد. أما إذا كان ذلك الجزء مستعملاً ومأخوذاً من مركبة أخرى، فيجب تحديد المركبة الأصلية التي أُخذ منها، مع تأكيد ذلك بشهادة من الإدارة إذا كانت المركبة التي أخذ منها هذا الجزء مسجلة لديها.

 

مادة (117)

أجزاء المركبة الجوهرية التي يتعين الإخطار عن تغييرها هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة.

ويعتبر تغييراً جوهرياً في وجوه استعمال المركبة تغيير نوع الانتفاع أو الاستغلال أو الاستخدام الثابت في شهادة الملكية.

ويعتبر تغييراً جوهرياً في أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة في شهادة الملكية الخاصة بشكل المركبة وأوصافها ولونها وأي بيان خاص ثابت في الشهادة.

 

مادة (118)

يُجرى الفحص الفني على أجزاء المركبة الجوهرية أو وجوه استعمالها أو أوصافها التي حدث فيها التغيير للتحقق من سلامتها ودقة تشغيلها مع أجزاء المركبة الأخرى، وللتحقق من أن البيانات المسجلة عليها تتفق وما هو ثابت عنها في طلب الفحص الفني، والتحقق من استمرار توافر شروط التسجيل وخاصة شروط المتانة والأمن.

ويجب أن يتضمن تقرير الفحص الفني تاريخ إتمامه وتاريخ الإخطار بالتغيير وأرقام وتواريخ الأجزاء التي حدث بها التغيير، كما يجب التأكد من وجود الأرقام والتواريخ ومطابقتها عند كل فحص فني يتم بعد ذلك.

 

مادة (119)

إذا حدث تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية أو وجوه استعمالها أو وصفها ولم يتم الإخطار به ولم تُتخذ الإجراءات المطلوبة على النحو المذكور في المواد (115) و(116) و(118) من هذه اللائحة، يجوز للإدارة إلغاء شهادة التسجيل ولا يجوز تسيير المركبة قبل تسجيلها من جديد طبقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

 

مادة (120)

تصدر الإدارة لمالك المركبة بعد تسجيلها شهادة تسجيل وشهادة ملكية على النماذج التي تحددها وبعد أداء الرسوم المقررة، وتكون شهادة التسجيل التي تصدرها الإدارة صالحة لتسيير المركبة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، إلا إذا أُلغيت أو سُحبت للأسباب وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويجب الاحتفاظ بشهادة التسجيل وشهادة الملكية بالمركبة بصورة دائمة، ولأفراد الأمن العام ورجال المرورأن يطلبوا إبرازها في أي وقت.

 

مادة (121)

مع مراعاة حكم المادة (208) من هذه اللائحة، يجوز طلب تجديد شهادة التسجيل أكثر من مرة لمثل مدتها، ويجب تقديم طلب التجديد إلى الإدارة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة، على أن يرفق بالطلب ما يلي:

1)    شهادة الملكية.

2)    وثيقة التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث المركبات عن مدة التجديد كاملة.

3)    إيصال بأداء الرسوم المقررة.

4)    شهادة من الإدارة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

5)    طلب إجراء الفحص الفني وإيصال سداد رسوم الفحص.

6)    أية مستندات أخرى ترد في القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويجب أن تثبت صلاحية المركبة فنياً قبل تجديد شهادة التسجيل، على أن تعفى السيارات الخاصة التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ الصنع من الفحص الفني ورسومه في حالة طلب تجديد شهادة التسجيل، ما لم تشترط الإدارة فحص المركبة لأسباب تقدرها.

 

مادة (122)

إذا لم يُقدَّم طلب تجديد شهادة التسجيل في الميعاد المقرر أو قدم في الميعاد ولم يكن مستوفياً لكافة مرفقاته حتى انقضى الميعاد أو لم تتم إجراءات التسجيل بسبب يرجع إلى مقدم الطلب، تنتهي صلاحية شهادة التسجيل ويجوز للإدارة سحبها مع لوحات أرقام تسجيل المركبة، ولا يجوز لها ردها إلا بعد إتمام إجراءات التجديد، وفي هذه الحالة لا يكون التجديد لمدة سنة ولكن للمدة المتبقية من السنة مع استحقاق كامل الرسوم المقررة بالإضافة إلى رسوم تأخير تجديد الشهادة.

فإذا لم يتم تجديد تسجيل المركبة لأي سبب لأكثر من سنتين، يجوز للإدارة صرف لوحات أرقام التسجيل الخاصة بها إلى مركبة أخرى، وتُصرَف للمركبة الأولى لوحات أرقام تسجيل أخرى في حالة طلب تجديد شهادة التسجيل.

 

مادة (123)

إذا تمت إجراءات تجديد تسجيل المركبة، وجب على الإدارة أن تصدر لمالك المركبة شهادة التسجيل الدالة على سنة التجديد.

 

مادة (124)

إذا رفضت الإدارة تجديد شهادة التسجيل، وجب عليها سحب هذه الشهادة لانتهاء مدتها وسحب لوحات أرقام تسجيل للمركبة.

ويجوز للإدارة أن تصرف للمركبة ترخيص مؤقت بالسير لمدة أسبوعين، وذلك بناءً على طلب من كانت المركبة مسجلة باسمه لاتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً لها، كما يجوز لها بناءً - على طلبه - منح المركبة ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة حتى يتمكن من تسييرها إلى الإدارة لإعادة فحصها. وفي الحالتين، تصرف الإدارة للمركبة لوحات فحص بعد أداء الرسوم المقررة.

ومع ذلك، يجوز للإدارة منح المركبة فترة سماح لا تزيد على ستة أشهر كحد أقصى دون سحب شهادة التسجيل ولوحات أرقام التسجيل الخاصة بها، وتُعفى المركبة خلال هذه الفترة من رسوم التأخير.

 

مادة (125)

يجب على مالك المركبة أو المسئول عنها - في حالة نقل ملكيتها لآخر - إخطار الإدارة بذلك خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ السند المثبت لنقل الملكية وأن يرفق هذا السند بالإخطار، على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة (103) من هذه اللائحة، ويرفق بالإخطار كذلك شهادة من الإدارة تفيد قيامه بسداد جميع الغرامات المحكوم بها عليه نتيجة مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما حتى تاريخ الإخطار.

ويجب على مالك المركبة الجديد أو المسئول عنها أن يطلب - خلال العشرة أيام المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة - نقل تسجيل المركبة باسمه، وعليه أن يرفق بطلبه صورة السند المثبت لنقل الملكية أو يشير في طلبه إلى سبق تقديمه بمعرفة مالك المركبة أو المسئول عنها السابق، فضلاً عن كافة المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته الدائم طبقاً للمواد من (100) إلى (102) من هذه اللائحة، وما يفيد نقل وثيقة التأمين إلى اسمه وإيصال بأداء الرسوم المقررة لنقل الملكية.

ويكون نقل ملكية المركبة بأحد الإجراءات الآتية:

1)    حضور البائع والمشتري والتوقيع أمام الموظف المختص بالإدارة أو من تفوضه في ذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجوز سبق حضور البائع والتوقيع أمام الموظف المختص في النموذج المذكور، ومن ثم حضور المشتري من بعده خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل للتوقيع، وإذا تخلف المشتري عن الحضور للتوقيع خلال تلك المدة، جاز للإدارة اعتبار توقيع البائع لاغياً.

2)    مضاهاة ومطابقة توقيع البائع أو المشتري مع التوقيع المثبت في السجلات الرسمية للإدارة أو بطاقة الهوية في حالة عدم حضورهما أو حضور أحدهما متى أطمأنت الإدارة للموفد من قبلهما، وذلك مع حق الإدارة التام في رفض طلب نقل الملكية في حالة عدم مضاهاة التوقيع أو عدم الاطمئنان للموفد من قبل البائع والمشتري.

 

مادة (126)

إذا تمت إجراءات نقل ملكية المركبة على الوجه المبين في المادة (125) من هذه اللائحة، وجب على الإدارة سحب شهادة الملكية من مالك المركبة السابق وإصدار شهادة ملكية أخرى باسم المالك الجديد وتسليمها إليه.

 

مادة (127)

إذا لم يُخطِر مالك المركبة أو المسئول عنها الإدارة بنقل ملكيتها لآخر أو لم يطلب مالك المركبة الجديد أو المسئول عنها نقل تسجيل المركبة في الميعاد المقرر أو لم تُستكمل إجراءات نقل التسجيل في الميعاد المقرر بسبب يرجع لأي من الطرفين، بالمخالفة لأحكام المادة (125) من هذه اللائحة، جاز للإدارة اعتبار شهادة التسجيل ملغاة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الميعاد.

 

مادة (128)

يجوز للإدارة أن تسمح بإجراء كل أو بعض معاملات تسجيل وترخيص المركبات أو رخص القيادة عن طريق جهات أخرى تعتمدها أو عن طريق مخلِّصين معتمدين من قبلها، وتحدد الإدارة الآلية التي تتم بموجبها إجراء هذه المعاملات بمعرفة الجهات الأخرى أو بواسطة المخلِّصين.

الباب الرابع

شروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة في المركبات

 

الفصل الأول

الشروط العامة

مادة (129)

يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسبما تقتضيه أصول وفنون الصناعة، وأن تكون جميع أجزاءها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً وخالية من العيوب بأنواعها.

كما يجب أن تكون المركبة دائماً في حالة صالحة للاستعمال والسير على الطريق، وأن تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة المقررة في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو في أي من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، بحيث لا تعرض للخطر قائدها أو ركابها أو مستعملي الطريق، أو تسبب ضرراً للأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

ويُعتبر من شروط الأمن والمتانة وجود أحزمة السلامة ومساند الرأس وطفاية الحريق، والالتزام بكافة الشروط الواجب توافرها في المركبة أو في أجزائها أو حمولتها بمقتضى القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

 

مادة (130)

القاعدة (الشاسيه)

1)    يجب أن تكون قاعدة المركبة (الشاسيه) من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال والإجهادات المصممة لتحملها.

2)    لا يجوز عمل وصلات أو لحامات في أجزاء قاعدة المركبة بقصد الحصول على استطالة، إلا إذا كان تصميمها يسمح بذلك وكان ذلك لا يؤثر على توازنها.

3)    يجب أن يكون رقم قاعدة المركبة المميز لها عند صنعها مدموغاً أو مثبتاً عليها في مكان ظاهر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التلاعب في رقم القاعدة أو شطبه أو كشطه أو إخفائه أو تغيير بياناته، ويجب أن يوضَّح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه في تقرير الفحص الفني، وأن يتم التأكد في كل فحص فني من وجود الرقم في مكانه.

 

مادة (131)

المحرك (الموتور)

يجب أن تتوافر في محرك المركبة (الموتور) الشروط الآتية:

1)    أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق وتصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.

2)    أن يكون بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان بصفة مستمرة بالشكل الذي يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة والتلوث البيئي أو بسلامة المرور أو يزعج مستعملي الطريق.

3)    أن يكون مثبتاً تثبيتاً متيناً على الحمَّالات الخاصة به، وأن يكون غطاؤه سليماً ومحكم الإغلاق.

4)    أن يكون رقمه المميز له عند صنعه مدموغاً أو مثبتاً عليه وأن يوضّح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه في تقرير الفحص الفني، وأن يتم التأكد في كل فحص فني من وجود الرقم في مكانه.

 

مادة (132)

محاور العجلات

يجب أن تكون محاور العجلات متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها، ولا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه، ولا يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام.

مادة (133)

الجنوط والإطارات

1)    يجب أن تكون الجنوط من المعدن وأن يتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها، ولا يجوز وجود أي لحام بها.

2)    يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ، وأن تكون بحالة جيدة لا تسمح بانزلاق المركبة.

3)    يجب أن يتفق مقاس الإطارات مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها ولا تكون ظاهرة عن مستوى جسم المركبة، ويجب أن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتاً محكماً وأن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.

4)    يجب - في سيارات النقل الخاص وسيارات النقل الثقيل - تثبيت قطع من المطاط السميك خلف العجلات الخلفية لمنع الحجارة والأوحال من أن ترتد إلى الخلف أثناء السير.

 

مادة (134)

التعليقات

يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها القوة والمرونة الكافية، وأن تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة الاهتزازات والصدمات، بحيث تستطيع تحمل كافة الأحمال والإجهادات وتفي بأغراض استعمال المركبة.

 

مادة (135)

جهاز القيادة

يجب أن يكون جهاز القيادة جهة اليسار بالنسبة للمركبة، وأن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة بحيث يتمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة، ولا يجوز إجراء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة.

 

مادة (136)

أجهزة نقل الحركة وروافعها

1)    يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة، بحيث تتحمل الإجهادات التي تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادي.

2)    يجب أن تكون روافع أجهزة نقل الحركة مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من استعمالها بغير إخلال بمراقبته للطريق.

3)    يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان في حالة انفصاله.

4)    يجب أن تزود كل مركبة بجهاز لبيان السرعة، على أن يكون سليماً وصالحاً للاستعمال.

 

مادة (137)

الشبكة الكهربائية

1)    يجب أن تكون جميع أسلاك الشبكة الكهربائية والكابلات سليمة ومعزولة عزلاً تاماً ومركبة حسب أصول وفنون الصناعة، وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ.

2)    يجب أن تكون البطارية وافية باحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة في صندوق محكم في مكان مأمون بالمركبة.

3)    يجب أن يكون لكل دائرة كهربائية مصهراً (فيوز) يمكن بواسطته وعند اللزوم قطع أو فصل الدائرة الكهربائية.

 

مادة (138)

دورة الوقود

يجب أن تتوافر في دورة الوقود الشروط الآتية:

1)    أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة دورة الوقود متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.

2)    أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم.

3)    أن تكون ماسورة العادم مثبتة تثبيتاً محكماً، وأن تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتاً غير عادي ومزودة بكاتم للصوت.
وفي سيارات النقل الثقيل التي يسمح تصميمها بذلك، يجب أن تتجه ماسورة العادم إلي أعلى، وأن ترتفع فوهتها إلى مستوى أعلى من مستوي كابينة القيادة.

4)    في حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود، يجب أن يكون ذلك طبقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج.

 

مادة (139)

دورة التبريد

1)    يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها، وألا تسمح أجزاؤها بتسرب المياه أو البخار.

2)    في حالة التبريد بالهواء، يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للاستعمال فعلاً.

 

مادة (140)

الفرامل

يجب أن يكون لكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة أي منهما التحكم في سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة، كما يجب أن يكون تأثيرهما متساوياً على العجلات المتماثلة بكل جانب.

ويجب توافر وسيلتي التحكم التاليتين بكل مركبة:

1)    الوسيلة الأولى: فرامل الخدمة ويكون تشغيلها آلياً أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأية طريقة أخرى مأمونة، ويكون تأثيرها على جميع عجلات المركبة وعلى العجلات الخلفية في الدراجات الآلية. وفي حالة تشغيل الفرامل بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل، يجب أن تكون الأجهزة من خزانات هواء ومواسير وخراطيم سليمة وصالحة للاستعمال بكفاءة ولا تسمح بأي ترشيح أو تسرب.

2)    الوسيلة الثانية: فرملة تأمين الإيقاف، ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم، ويجب أن تكون مستقلة في عملها تماماً وأن يكون تأثيرها على عجلات محور واحد على الأقل، وأن يكون تأثيرها في الدراجات الآلية على العجلات الأمامية.
وفي حالة وجود مقطورة أو نصف مقطورة موصولة بالمركبة، يجب أن تسمح وصلات أجهزة الفرامل بين المركبتين بحرية الحركة للمجموعة الكاملة أثناء السير.

 

مادة (141)

جسم المركبة

1)    يجب أن يكون جسم المركبة بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً.

2)    يجب أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمًّن لقائدها مجالاً كافياً للرؤية إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى اليسار، بحيث يتمكن من القيادة بأمن وسلامة.

3)    يجب أن تكون أبواب ونوافذ المركبة سليمة وسهلة الاستعمال ومحكمة عند إغلاقها.

4)    يجب أن تكون مقاعد المركبة سليمة ومريحة ومزودة بأحزمة السلامة المقررة.

5)    يجب أن تكون رفارف المركبة مثبتة بطريقة محكمة.

6)    يجب أن يكون الزجاج الأمامي للمركبة من النوع المأمون المكون من طبقتين من الزجاج بينهما طبقة من البلاستيك المسمى (laminated) والذي لا يحدث ضرراً إذا تحطم ولا يحول في حالة كسره دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح، وأن يكون من مادة شفافة لا تحجب الرؤية من الداخل أو الخارج، وأن يكون مجهزاً بحواجز الشمس المتحركة الداخلية.

7)    لا يجوز أن توضع على نوافذ المركبة من الداخل أو من الخارج أية ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية، ما لم تكن داخلة في تصنيع المركبة ووفقاً للاشتراطات التي تضعها الإدارة.

8)    يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت عليها وخال من كل تأثير ضار على الصحة، ولا يجوز تغيير لون المركبة بواسطة ملصقات ألوان إلا بتصريح من الإدارة ووفقاً للاشتراطات التي تضعها بالنسبة لهذه الأنواع من الملصقات.

 

مادة (142)

يجب أن تكون المركبة مزودة بما يلي:

1)    حواجز الشمس المتحركة الداخلية أو ما يؤدي الغرض منها.

2)    مساحتا مطر على الزجاج الأمامي تعملان آلياً وتفيان بالغرض المطلوب، وبخَّاخ للماء.

3)    حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي، على أن يكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتاً محكماً، ويكونا من القوة والمتانة بحيث يفيان بالغرض منهما، وفي سيارات النقل الخاص يجوز الاكتفاء بالحاجز الأمامي.

4)    مرآة عاكسة متحركة داخل المركبة ومرآتان عاكستان على جانبي المركبة من الخارج، بحيث تمكن هذه المرايا قائد المركبة من كشف الطريق خلفه بوضوح، وفي سيارات نقل الركاب وسيارات النقل الخاص يجب أن يكون بها مرآة عاكسة أخرى في الجهة اليسرى من الخارج وتكون في مجال رؤية القائد.

5)    أداة تنبيه صوتي واضحة الصوت غير متعددة النغمات ولا تؤدي إلى إزعاج مستعملي الطريق أو الجمهور عند استعماله، ويجب ألا تكون من نوع أجهزة التنبيه الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ (مركبات الأمن العام ومركبات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وغيرها)، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الإدارة.

6)    عاكسان خلفيان متماثلان لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلاً بوضوح من مسافة مائة متر على الأقل عندما يسلط عليهما ضوء كاشف. وفي الدراجات الآلية والدرجات الهوائية يُكتفى بعاكس خلفي واحد.

7)    جهاز للإطفاء يكون صالحاً للاستعمال دائماً، على أن تزود مركبات نقل الركاب بجهاز مماثل يكون في متناول الركاب.

8)    إطار احتياطي واحد على الأقل يكون في حالة صالحة للاستعمال، وجهاز رافع للمركبة وأدوات لإجراء الإصلاح الطارئ الضروري، على يكون حمَّال الإطار من النوع الآلي وفي حالة سليمة ويعمل بصورة طبيعية.

9)    مصابيح إنارة من الداخل.

 

مادة (143)

الأنوار

يجب أن تكون جميع مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال، وأن تتوافر في المركبة الأنوار الآتية:

1-    أنوار القيادة وأنوار الطريق، وتشمل ما يلي:

‌أ-       نور أمامي يشع في اتجاه سير المركبة لمسافة مائة وخمسين متراً على الأقل.

‌ب-  نور يشع لأسفل (قلاب) يضيء الطريق أمام المركبة لمسافة لا تقل عن ثلاثين متراً.

‌ج-    مصباح كبير على الأقل في كل من الجانبين الأماميين يشع ضوء أبيض أو أصفر، وفي الدراجات الآلية يُكتفى بمصباح واحد.

2-    أنوار المواضع (الأمامية والخلفية)، وتشمل ما يلي:

‌أ-       نور صغير أبيض أو أصفر في كل جانب من جانبي مقدمتها، ونور أحمر في كل جانب من جانبي مؤخرتها، ويُكتفى في الدراجات الآلية بمصباح واحد أمامي وآخر خلفي.
ويجب أن تكون هذه الأنوار في وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف، ويمكن رؤيتها من مسافة ثلاثمائة متر في الطقس الصحو ليلاً.

‌ب-  نور أبيض لإنارة لوحة أرقام التسجيل الخلفية، ونور أحمر بمؤخرة المركبة من الجانبين يعمل بمجرد استعمال فرامل الخدمة يمكن رؤيته بوضوح ليلاً ونهاراً، ونور مزدوج أبيض مشع يضاء تلقائياً بمجرد نقل عصا الحركة للسير إلى الوراء.

3-    أنوار الإشارة (إشارات التنبيه الضوئية).

 

 

 

 

الفصل الثاني

الشروط الخاصة

 

الفرع الأول

السيارات الخاصة

 

مادة (144)

يجب أن تكون السيارة الخاصة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز اثني عشر شخصاً بمن فيهم قائدها، ويُخصص خمسون سنتيمتراً من طول المقعد الأمامي للقائد وخمسة وثلاثين سنتيمتراً لكل راكب، ولا يجوز أن يقل عرض كل مقعد عن خمسة وأربعين سنتيمتراً وأن يكون سمك مسند الظهر فيه عشر سنتيمترات على الأقل.

ولا يجوز أن يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن خمسة وثمانين سنتيمتراً.

 

مادة (145)

يجوز للسيارة الخاصة أن تجر مقطورة (كارافان)، على ألا تزيد عدد محاور المقطورة على اثنين، وألا تتجاوز أبعادها خمسة أمتار ونصف المتر للطول ومتران ونصف المتر للعرض وأربعة أمتار للارتفاع الكلي عن سطح الأرض.

ولا يجوز أن يجاوز الطول الكلي للمجموعة (السيارة والمقطورة) اثني عشر متراً، ويجب أن تجهز المقطورة بوسيلتي فرامل مطابقتين لما هو وارد في المادة (140) من هذه اللائحة.

 

الفرع الثاني

سيارات النقل الخاص للركاب

 

مادة (146)

يجب أن تتوافر في سيارة النقل الخاص للركاب الشروط الخاصة الآتية:

1)    أن تكون المدّادات الطولية والعرضية من الصلب أو الخشب، وأن تثبت هذه المدّادات بالقاعدة بزوايا مناسبة من الصلب، وأن تكون المدّادات العرضية موزعة بانتظام على طول القاعدة.

2)    أن تكون أرضية السيارة من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب وأن تُغطى بمواد عازلة للصوت والحرارة.

3)    أن تكون قوائم جسم السيارة من المواسير المعدنية أو من الخشب المقوى بالصاج بوصلات معدنية سليمة موزعة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تُربط بإحكام مع المدّادات العرضية لأرضية السيارة وسقفها.

4)    أن يُغطى جسم السيارة من الخارج بألواح معدنية بسمك مناسب ويُبطن من الداخل بألواح معدنية أو من الخشب المضغوط أو ما يماثله.

 

مادة (147)

يجب أن يكون لسيارة النقل الخاص للركاب بابان على الأقل لا يقل اتساع فتحة كل منهما عن سبعين سنتيمتراً، وأن يكونا مزودين بأجهزة آلية متصلة بجهاز القيادة تمكن القائد من التحكم في فتحهما أو إغلاقهما.

ويجوز في سيارات النقل الخاص للركاب مكيفة الهواء أن يكون للسيارة باب واحد، على أن تتوافر فيه جميع الشروط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مادة (148)

يجب أن تزود سيارة النقل الخاص للركاب بعدد كافٍ من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المأمون.

 

 

مادة (149)

يجب أن تكون سلالم سيارة نقل الركاب مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطى بالمعدن وتكون سهلة الاستعمال وغير بارزة عن جسم السيارة، وألا يزيد ارتفاع الدرجة السفلى من السلم على ثلاثين سنتيمتراً من سطح الأرض.

 

مادة (150)

يجب أن يكون طول وعرض المقعد في سيارة نقل الركاب أربعين سنتيمتراً على الأقل لكل راكب. وفي سيارات نقل طلبة المدارس، لا يجوز أن يقل طول وعرض المقعد عن ثلاثين سنتيمتراً.

ويجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة، بحيث تكون المقاعد خلف بعضها وفي تجاه سير السيارة إلا ما كان منها فوق قوس عجلات المركبة. ويجب أن يكون المقعد متصلاً بمسند الظهر دون فراغ بينهما، ولا يجوز أن يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن أربعين سنتيمتراً.

ويجب ألا تقل المسافة بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن خمسة وثمانين سنتيمتراً، وبين مقدمة المقعد وظهر المقعد الذي أمامه عن ثلاثين سنتيمتراً. أما المسافة بين أرضية السيارة وسقفها، فلا يجوز أن تقل عن مائة وتسعين سنتيمتراً، ويستثنى من ذلك السيارات غير المصرح بوقوف الركاب فيها حسب تصميمها بمعرفة المصنع المنتج لها.

 

مادة (151)

بالنسبة لسيارات نقل الركاب المصرح بوقوف الركاب فيها حسب تصميمها بمعرفة المصنع المنتج لها، يجب أن يُزَّود سقف السيارة من الداخل بمقبض بطول السيارة يكون مثبتاً تثبيتاً محكماً بالسقف وفي متناول أيدي الركاب.

 

مادة (152)

يجوز للإدارة أن تشترط أن يكون مقعد قائد سيارة نقل الركاب منفصلاً عن مقاعد الركاب بحاجز من الزجاج المأمون يمنع اتصال الركاب بقائد السيارة ولا يحجب عنهم رؤية الطريق، على أن تكون بالحاجز فتحة تمكِّن قائد السيارة من تحصيل الأجرة من الركاب عند صعودهم إلى المركبة.

 

مادة (153)

يجب أن يكون بكل سيارة نقل ركاب صندوق إسعاف يحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأولية.

 

 

مادة (154)

يجب أن تكون المقطورة أو نصف المقطورة التي يمكن أن تجرها سيارة نقل الركاب مستوفية لجميع الشروط الخاصة بسيارة نقل الركاب، كما يشترط فيها ما يلي:

1)    أن تكون ذات محورين على الأقل، وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة السيارة القاطرة لها.

2)    أن تكون مزودة بوسيلة فرامل تعمل عند تشغيل فرملة الخدمة بالسيارة القاطرة وأن يكون تأثيرها على جميع العجلات، كما يجب أن يكون بها وسيلة فرملة إضافية تكفل إيقافها في حالة انفصالها عن السيارة القاطرة أثناء السير، وكذلك فرملة تأمين إيقاف تكون بعيدة عن متناول الركاب.

3)    أن تكون مربوطة بالسيارة القاطرة برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية، بالإضافة إلى الرباط الأساسي الذي يؤمن جرها وتوجيهها، ويجب أن تكون الأربطة ظاهرة ليلاً ونهاراً لتسهيل الكشف عليها.

 

مادة (155)

1-    يجب أن تكون أبعاد سيارة النقل الخاص للركاب بكامل حمولتها على النحو الآتي:

‌أ-       الطول: اثنا عشر متراً إذا كانت السيارة ذات محورين أو أكثر، وثمانية عشر متراً للسيارة مع مقطورة.

‌ب-  العرض: متران ونصف المتر.

‌ج-    الارتفاع عن سطح الطريق: أربعة أمتار وستون سنتيمتراً.

‌د-      ارتفاع أسفل جزء من السيارة عن سطح الطريق: ثلاثون سنتيمتراً.

2-    يجوز للإدارة التجاوز عن كل أو بعض الأبعاد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان تصميم السيارة الأصلي يسمح بذلك وفي حدود ما يسمح به فقط.

 

الفرع الثالث

سيارات النقل الخاص

 

أولاً

أحكام مشتركة بين سيارات النقل الخاص والمقطورات

ونصف المقطورات المخصصة لنقل الأشياء

 

مادة (156)

لا يجوز نقل الركاب في سيارة النقل الخاص إلا إذا كانت مزودة من المصنع المنتج بمقاعد معدة للجلوس تتوفر فيها مواصفات السلامة، ولا يسمح بوجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بسيارة النقل الخاص.

 

مادة (157)

يجب أن يكون لكابينة قائد سيارة النقل الخاص باب بكل جانب على الأقل لا يقل الاتساع الفعلي لفتحته عن خمسين سنتيمتراً، ويجب ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند ظهر مقعد قائد السيارة عن خمسة وثلاثين سنتيمتراً وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن خمسة وثمانين سنتيمتراً، ويُخصص خمسون سنتيمتراً من طول المقعد لقائد السيارة وأربعون سنتيمتراً لكل راكب.

 

مادة (158)

يجب أن تكون أبعاد سيارة النقل الخاص بكامل حمولتها، والمقطورة ونصف المقطورة المخصصة لنقل الأشياء، على النحو الآتي:

1-    الطول:

‌أ-       اثنا عشر متراً، بالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات محورين أو كثر.

‌ب-  عشرون متراً، بالنسبة للقاطرة مع نصف مقطورة.

‌ج-    ثمانية عشر متراً، بالنسبة للقاطرة مع مقطورة.

‌د-      ثلاثة وعشرون متراً، بالنسبة للقاطرة مع مقطورة معدة لنقل السيارات.

‌ه-       تُزاد النسب المذكورة في البنود من (أ) إلى (د) من هذه الفقرة من الطرف الحر بنسبة (70%) من المسافة ما بين المحورين بالنسبة للسيارات المصممة لبعض الاستعمالات الخاصة كتلك المستعملة في نقل الآليات الثقيلة، وفي حالة الثلاثة محاور أو أكثر تكون الزيادة المذكورة في المسافة ما بين مركز المحور الأمامي ومنتصف المحاور الخلفية.

‌و-     يجوز للإدارة أن تدخل استثناءات على الأبعاد المذكورة في البنود من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة، بشرط ألا يشكل ذلك خطراً على تصميم السيارة وحركة المرور.

2-    العرض:

‌أ-       متران وستون سنتيمتراً بالنسبة لسيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف المقطورة.

‌ب-  يجوز للإدارة أن تستثني المقطورات ونصف المقطورات من حكم البند (أ) من هذه الفقرة، على ألا يزيد العرض في جميع الأحوال على ثلاثة أمتار، كما يجوز لها أن تستثني المقطورات ونصف المقطورات المعدة لنقل الآليات الثقيلة من ذات الحكم، على ألا يزيد العرض في جميع الأحوال على ثلاثة أمتار ونصف المتر.

3-    الارتفاع (بما في ذلك الحمولة): أربعة أمتار ونصف المتر من سطح الأرض.

4-    الوزن:

‌أ-       بالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات المحورين، يُحدد وزنها وفقاً لتصميم المصنع المنتج لها، على ألا يتجاوز الوزن ثمانية أطنان على المحور الأمامي واثني عشر طناً على المحور الخلفي.

‌ب-  بالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات الثلاثة محاور، يُحدد وزنها وفقاً لتصميم المصنع المنتج، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي خمسة وثلاثين طناً.

‌ج-    بالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات الأربعة محاور أو أكثر، يُحدد وزنها وفقاً لتصميم المصنع المنتج، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي أربعين طناً.

‌د-      بالنسبة للقاطرة مع نصف مقطورة ذات المحور الواحد، يُحدد وزنها وفقاً لتصميم المصنع المنتج، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي ثلاثين طناً.

‌ه-       بالنسبة للقاطرة ذات المحورين أو أكثر مع مقطورة ذات محورين أو أكثر أو نصف مقطورة ذات محورين أو أكثر، يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي اثني عشر طناً لكل محور غير قابل للتوجيه، وألا يتجاوز الوزن الإجمالي على المحور الأمامي (القابل للتوجيه) ثمانية أطنان.

‌و-     بالنسبة لسيارة النقل الخاص والقاطرة ذات الثلاثة محاور أو أكثر مع مقطورة ذات محورين أو أكثر أو نصف مقطورة ذات محورين أو أكثر، يُحدد وزنها وفقاً لتصميم المصنع المنتج، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي خمسة وأربعين طناً.

‌ز-     للوزير التجاوز عن الحد الأقصى للوزن الإجمالي في مركبات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها إذا اقتضت الضرورة ذلك.

5-    الحمولة:

‌أ-       لا يجوز تحميل المحور الأكثر عبئاً من حيث الحمولة في سيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف المقطورة أكثر من اثني عشر طناً، مع الالتزام بما يحدده المصنع المنتج إذا كان الوزن أقل من ذلك.

‌ب-  بالنسبة لسيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف المقطورة التي تحتوي على أكثر من محورين، تكون حمولة المحور الأكثر عبئاً من محورين متتابعين، على النحو الآتي:

1)    إذا كانت المسافة بين المحورين تسعين سنتيمتراً، تكون الحمولة القصوى سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسين كيلوجراماً.

2)    تزيد الحمولة بمعدل ثلاثمائة وخمسين كيلوجراماً عن كل خمسة سنتيمترات زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين، ولا يجوز أن تتجاوز الحمولة الحد الأقصى المبين في البند الفرعي (1) من هذا البند.

 

مادة (159)

تسري الأوزان والحمولات المنصوص عليها في الفقرتين (4) و(5) من المادة (158) من هذه اللائحة على سيارات النقل الخاص للركاب، ويجب أن يُراعى في تحديد الوزن متانة السيارة وإطاراتها وقوة محركها وأجهزتها الميكانيكية.

 

ثانياً

سيارات النقل الخاص (غمارتين فأكثر)

 

مادة (160)

يجب أن تكون سيارة النقل الخاص (غمارتين فأكثر) مصممة بحيث يعد الجزء الأمامي منها لنقل الأشخاص، ويكون مجهزاً بمقاعد تتسع لتسعة أشخاص على الأكثر ويكون له باب مستقل لركوب الأشخاص، ويعد الجزء الخلفي لنقل الأشياء ويكون له مدخل مستقل.

 

الفرع الرابع

السيارات ذات الاستعمال الخاص

 

أولاً

أحكام مشتركة بين السيارات ذات الاستعمال الخاص

 

مادة (161)

1-    تعتبر من السيارات ذات الاستعمال الخاص المركبات الآتية:

‌أ-       المركبات المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة الأولى من المادة (96) من هذه اللائحة.

‌ب-  الآلات والمعدات الآتية:

1)    آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.

2)    آلات ومعدات البناء والهدم.

3)    آلات شق وتسوية ورصف التربة.

4)    آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق.

5)    آلات قطع الأشجار ومعداتها.

6)    آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس.

7)    الآلات والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر.

8)    آلات ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل.

9)    آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار المجهزة بمحركات إضافية.

10)        آلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والصقل والطلاء.

11)        الآلات والمعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال والأتربة والحجارة والرخام.

12)        أية آلات ومعدات مماثلة تحددها الإدارة.

2-    يُشترط لتسجيل الآلات والمعدات المذكورة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن تكون صالحة بحسب تصميمها للسير على الطريق دون أن تسبب أية أضرار به أو بمستعمليه، وللإدارة إعفاؤها والعربات من بعض شروط المتانة والأمن المنصوص عليها في هذه اللائحة والتي تتعلق بالأوزان والأبعاد والقاعدة والموتور والأنوار وآلة التنبيه واليايات والطلاء والعجلات، اكتفاءً بما جاء بتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله.

 

 

مادة (162)

يُحظر استعمال السيارات ذات الاستعمال الخاص في غير الغرض المصممة والمرخص لها من أجله.

يُحظر وجود أية حمولة على السيارة ذات الاستعمال الخاص أو ركاب عدا قائدها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (163) من هذه اللائحة بشأن سيارات الإسعاف.

 

ثانياً

سيارات الإسعاف

 

مادة (163)

يجب ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى في سيارة الإسعاف عن مائة وثمانين سنتيمتراً، وأن تكون هذه السيارات من النوع المقفول وأن يكون زجاجها من النوع المصنفر أو قاتم اللون.

ويجب أن يُجهز السرير أو الناقلة في سيارة الإسعاف بموانع اهتزاز كافية، ويجوز للإدارة أن تسمح بوجود مقعد أو أكثر داخل صندوق السيارة.

ويجب أن يُكتب على جانبي سيارة الإسعاف الجهة التابعة لها والغرض الذي خصصت له.

 

 

ثالثاً

سيارات الإطفاء

مادة (164)

يجب أن تُجهز سيارة الإطفاء بما يفي بالغرض المخصص لها وأن تكون جميع الأجهزة اللازمة مثبتة بها تثبيتاً محكماً، وأن تُتخذ كافة الاحتياطات لسلامة العاملين عليها، ويجب أن يُكتب على جانبي السيارة الجهة التابعة لها.

ويجوز لسيارة الإطفاء أن تقطر أية أجهزة أو مقطورات أو نصف مقطورات يلزم استعمالها في الإطفاء.

 

الفرع الخامس

الدراجات الآلية

 

مادة (165)

تسري على الدراجات الآلية أحكام المواد (129 الفقرتان الأولى والثانية)، (130)، (131)، (132)، (133 الفقرات 1و 2 و3)، (136 عدا الفقرة 3)، (137)، (138)، (141 - فقرة 7) و(142 - الفقرتان 4 و5) من هذه اللائحة.

 

 

 

مادة (166)

يجب أن تزود الدراجة الآلية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف، وأن يزود كل جانب من جانبيها بدواسة مخصصة لقائدها.

 

مادة (167)

لا يُسمح بركوب أي شخص مع قائد الدراجة الآلية، إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلاً يسمح بركوبه، وكان عمره يزيد على خمس عشرة سنة.

 

مادة (168)

إذا كانت الدراجة الآلية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص أو نقل البضائع، فيجب أن تتوافر في الصندوق الشروط الآتية:

1-    أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.

2-    أن يكون مزوداً بموانع اهتزاز مناسبة وكافية.

3-    أن يكون محمولاً على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة الآلية.

4-    ألا تتجاوز أبعاده ما يلي:

‌أ-       بالنسبة للصندوق الأمامي أو الخلفي:

1)    الطول: لا يزيد على مائة وعشرين سنتيمتراً.

2)    العرض: لا يزيد على مائة وعشرين سنتيمتراً.

3)    طول الصندوق مع الدراجة: لا يزيد على أربعة أمتار.

‌ب-  بالنسبة للصندوق الجانبي:

1)    الطول: لا يزيد على طول الدراجة.

2)    العرض: لا يزيد على ستين سنتيمتراً.

‌ج-    في الحالتين المذكورتين في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، يجب ألا يزيد ارتفاع الصندوق عن سطح الأرض على مائة وعشرين سنتيمتراً، كما يجب ألا يحجب ارتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن قائد الدراجة، ويُشترط أن يكون توازن الصندوق مع الدراجة محفوظاً.

 

الفرع السادس

الجرار

 

مادة (169)

يجب أن يكون للجرار محوران على الأقل.

 

مادة (170)

لا يجوز أن تتجاوز أبعاد الجرار الإنشائي ما يلي:

1)    الطول مع الملحقات: خمسة عشر متراً.

2)    العرض: متران ونصف المتر.

3)    الارتفاع من سطح الأرض: ثلاثة أمتار ونصف المتر.

 

الفرع السابع

مركبات ذوي الإعاقة

 

مادة (171)

يُشترط في مركبة ذي الإعاقة أن تكون مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير الإعاقة على قدرة قائدها على قيادتها.

ويتعين قبل البدء في الإجراءات معاينة طبيب الأمن العام أو أية جهة أخرى تحددها الإدارة للمركبة والتأكد من أن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على قيادتها، ويجب إثبات نتيجة المعاينة في تقرير يُرفع إلى الإدارة.

 

 

 

 

 

 

الفرع الثامن

مركبات النقل العام

 

مادة (172)

يكون تحديد الشروط الخاصة المطلوبة في كل مركبة من مركبات النقل العام بمعرفة الوزارة المعنية بالمواصلات، بالتنسيق مع الإدارة وبالرجوع لنوع المركبة والخدمة التي ستقدمها للجمهور، عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون. وذلك دون الإخلال بالشروط العامة والشروط الخاصة الأخرى المطلوب توافرها في كل مركبة من تلك المركبات بمقتضى القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

الفرع التاسع

المركبات المزودة بصناديق أو صهاريج

 

مادة (173)

لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفرع بأحكام المادة (168) من هذه اللائحة المنظمة للشروط الواجب توافرها في صندوق نقل الركاب أو البضائع الذي قد تُزود به الدراجة الآلية.

 

مادة (174)

إذا كان الصندوق المزودة به المركبة مخصصاً لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان ومشتقاتها أو الأسماك أو الطيور المذبوحة، وجب أن يكون مبطناً من الداخل بالصاج غير القابل للصدأ أو بالألمنيوم أو القصدير الجيد أو أية مواد أخرى تراها الإدارة آمنة لنقل مثل هذه الأشياء، كما يجب أن يكون مستوفياً للاشتراطات الصحية الأخرى المقررة، ولا يُسمح بنقل أية مواد أخرى غير المخصص لها في الصندوق، كما لا يُسمح بركوب الأشخاص في الصندوق ولو كان فارغاً.

 

مادة (175)

إذا كانت المركبة مزودة بصهريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة، وجب أن تتوافر في الصهريج الشروط الآتية:

1)    أن يكون الصهريج مصنوعاً من معدن متين طبقاً لأصول الصناعة. ويجوز للإدارة تحديد مادة الألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) أو البلاستيك أو أية مادة تراها آمنة لنقل المواد السائلة - بحسب نوع كل سائل - شريطة موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة مع إرفاق شهادة من الجهة المصنعة بسلامة تلك المادة والمواد الداخلة في تصنيعها لتخزين المياه أو غيرها من المواد السائلة بحسب الأحوال، وضمان عدم تسرب السوائل منها.

2)    أن يكون الصهريج مثبتاً على حمالات خاصة بطريقة مأمونة وأن يكون على شكل بيضاوي أو دائري.

3)    أن تكون فتحة مَلء الصهريج في أعلى جزء منه وأن يُحكم إغلاق غطائها، وأن يكون الصهريج مجهزاً بصنبور للتفريغ مقفول ومحكم لا يسمح بتسرب السوائل.

4)    أن يكون الصهريج مزوداً بصمام يكفل تسرب الغازات عند زيادة الضغط داخله.

5)    أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفنين أو ما يشابههما من المعادن أو المواد التي لا تتفاعل كيميائياً مع السوائل وأن تكون مطلية من الخارج بمادة مانعة للصدأ. ويستثنى من ذلك الصهاريج المصنوعة من مادة (الفايبر جلاس)، وفي جميع الأحوال تُعلَّم صهاريج نقل المياه بعلامة تميزها عن غيرها.

 

مادة (176)

إذا كان الصندوق أو الصهريج المزودة به المركبة معداً لنقل مواد يمكن أن ينبعث منها غبار أو روائح كريهة أو من شأنها إيذاء مستعملي الطريق أو الجمهور أو إزعاجهم أو تعرضهم للخطر، كالجبس والجير والإسمنت والرمل والحصى والفحم والقاذورات والأسمدة وغيرها، فيجب أن يكون الصندوق أو الصهريج محكم الإغلاق أو مغطى بغطاء متين يمنع إثارة أي غبار أو رائحة أو أي شيء من الحمولة أثناء سيرها.

 

 

 

مادة (177)

لا يجوز أن تتجاوز أبعاد المركبة مع الصندوق أو الصهريج المزودة به الأبعاد المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وباستثناء العربات التي تسير بقوة الإنسان يجب تجهيز المركبة بمكان خاص لقائدها بجوار الصندوق أو الصهريج.

 

مادة (178)

لا يجوز زيادة طول أو عرض أو ارتفاع الحمولة عن الصندوق المزودة به المركبة إلا بتصريح خاص من الإدارة وبعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين الأصلية يغطي تلك الزيادة، ولا يُسمح بتجاوز الأبعاد المذكورة من الناحية الأمامية للسيارة، ويحظر وضع أحمال على كابينة السيارة.

وفي حالة التصريح للمركبة بزيادة طول أو عرض أو ارتفاع الحمولة عن الصندوق، يجب أن تُميَّز الحمولة البارزة من خلف المركبة ومن جوانبها ومن أعلاها بعلامات تحذير حمراء اللون أو براية حمراء بارزة يسمح حجمها ولونها بأن تكون واضحة الرؤية من قائدي المركبات الأخرى، أو تُميّز بضوء أحمر ليلاً.

 

 

 

الفرع العاشر

نقل المفرقعات والمواد الخطرة، وبعض الشروط الخاصة الأخرى

 

مادة (179)

لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في المركبات إلا في الحالات ووفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في القرار رقم (4) لسنة 1977 بإجراءات وقواعد وشروط استيراد المفرقعات وما في حكمها وبإجراءات الحيازة والإحراز والحمل بالنسبة لها وتعديلاته.

 

مادة (180)

يجوز للإدارة أن تضيف لبعض أنواع المركبات شروطاً خاصة أخرى تتصل بالأمن والمتانة وسلامة البيئة غير الشروط الواردة في هذا الفصل، مثل المركبات المخصصة لري المزروعات والمركبات المخصصة لنقل الطلبة وغيرها من المركبات، متى كان ذلك ضرورياً لسلامة المرور وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ويجوز للإدارة استثناء بعض أنواع المركبات من كل أو بعض الشروط الخاصة المبينة في هذا الفصل متى كان طبيعة تصميمها تسمح بذلك، وكان ذلك لا يتعارض مع سلامة المرور ولا يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

الباب الخامس

اللوحات

 

الفصل الأول

أنواع وشكل وبيانات اللوحات

 

الفرع الأول

لوحات الفحص

 

مادة (181)

تصدر الإدارة لوحات فحص لمن يزاولون الاتجار في المركبات أو استيرادها أو إصلاحها متى كانوا مسجلين بهذه الصفة بالسجل التجاري، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة. ويكون إصدار لوحات الفحص لأي غرض من الأغراض الآتية:

1)    انتقال المركبة من ميناء الوصول إلى المحل التجاري.

2)    تجربة المركبة أمام المشتري.

3)    انتقال المركبة إلى مكان الإصلاح.

4)    تجربة المركبة بعد إصلاحها.

5)    انتقال المركبة إلى الإدارة لتسجيلها.

6)    انتقال المركبة من الإدارة إلى المكان الذي يحدده طالب التسجيل في حالة عدم إتمام إجراءات التسجيل.

ويجب رد لوحات الفحص إلى الإدارة بمجرد انتهاء الغرض الذي مُنحت من أجله.

 

مادة (182)

يجوز للإدارة أن تمنح لوحات فحص لأشخاص غير الأشخاص المذكورين في المادة (181) من هذه اللائحة، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة، وبشرط:

1)    أن تكون المركبة مملوكة للمرخص له باستعمال لوحات الفحص.

2)    أن يقود المركبة الشخص المرخص له باستعمال لوحات الفحص أو شخص يعمل عنده أو المشتري المحتمل للمركبة.

3)    أن يكون من سيقود المركبة مرخصاً له بقيادة مركبة من ذات النوع.

4)    ألا تحمل المركبة بضاعة أو ركاباً بأجر أو بغير أجر.

5)    أن تحمل المركبة وثيقة تأمين سارية لمدة صلاحية لوحات الفحص، أو تكون لوحات الفحص ذاتها تحمل غطاء تأميني ساري الصلاحية لأي مركبة تصرف لها.

مادة (183)

يكون صرف لوحات الفحص طبقا للمادة (182) من هذه اللائحة لمدة لا تجاوز عشرين يوماً يتم خلالها تسجيل المركبة، وتُحتسب رسوم تأخير عن كل يوم أو جزء من اليوم إذا لم تسجل المركبة خلال المدة المذكورة، ويجوز للإدارة أن تتجاوز عن التأخير في التسجيل متى رأت مبرراً لذلك، ويجب رد لوحات الفحص بمجرد تسجيل المركبة والحصول على لوحات أرقام التسجيل.

 

مادة (184)

يعتبر إصدار لوحات فحص للمركبة ترخيصاً لها بالسير في الطريق العام للأغراض التي مُنحت من أجلها هذه اللوحات، ولو لم تكن المركبة مسجلة.

ويجوز للإدارة تحديد أوقات أو أماكن محددة لسير المركبة الصادر لها لوحات الفحص. فإذا ضُبطت المركبة مسيَّرة في الطريق العام بالمخالفة للأوقات أو الأماكن المحددة أو خولف أي من شروط منح لوحات الفحص المنصوص عليها في المادتين (181) و(182) من هذه اللائحة، وجب على الإدارة سحب لوحات الفحص بالطريق الإداري، وعندئذ تعتبر المركبة مسيرة بغير ترخيص.

 

مادة (185)

يُقدم طلب صرف لوحات الفحص إلى الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتين تحددهما الإدارة، وتُرفَق بالطلب المستندات الآتية:

1)    ما يثبت شخصية وصفة ومحل إقامة ومحل عمل طالب لوحات الفحص بسند مقبول وفقاً لهذه اللائحة.

2)    ما يفيد القيد بالسجل التجاري، بالنسبة لمن يزاولون الاتجار في المركبات أو استيرادها أو إصلاحها.

3)    إثبات الحاجة إلى لوحات الفحص بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادتين (181) (182) من هذه اللائحة، مع تقديم كافة البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب استعمال هذه اللوحات لها ومستندات ملكيتها.

4)    الإيصال الدال على أداء الرسوم المقررة.

 

مادة (186)

تُعطي الإدارة للوحات الفحص أرقاماً مسلسلة، وتكون أوصاف لوحات الفحص كالآتي:

1)    تكون قاعدة اللوحة باللون الأبيض.

2)    تدون الأرقام على اللوحة باللغة العربية.

3)    تُكتب على اللوحة كلمة (البحرين) باللغتين العربية والإنجليزية باللون الأحمر، ويوضع عليها شريط أمني لاصق مكتوب عليه عبارة (مملكة البحرين) باللغتين العربية والإنجليزية.

4)    يوضع على اللوحة علم مملكة البحرين كعلامة مميزة، وذلك بشكل عرضي في القسم العلوي في وسط اللوحة.

5)    تكون أبعاد اللوحة: (30.5 × 15.5 سم).

6)    تحتوي اللوحة في أقصى اليمين منها على شريط أمني متطور يحتوي على الشعار الرسمي للوزارة وفقاً للنموذج الذي تحدده الإدارة.

 

مادة (187)

تسحب الإدارة لوحات الفحص من المركبات التي تم تسجيلها، وتصرف لها لوحات أرقام تسجيل بدلاً منها.

 

 

 

مادة (188)

فضلاً عن الأحكام الواردة في المواد من (181) إلى (187) من هذه اللائحة في شأن لوحات الفحص، تسري على هذه اللوحات الضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون.

 

الفرع الثاني

لوحات أرقام التسجيل

 

أولاً

شكل وبيانات لوحات أرقام تسجيل جميع المركبات،

ما عدا المقطورات ونصف المقطورات وسيارات السباق

 

مادة (189)

1-    فيما عدا المقطورات ونصف المقطورات وسيارات السباق، يختلف شكل وبيانات لوحات أرقام التسجيل بحسب نوع كل مركبة، وذلك على النحو الآتي:

أنواع المركبات التي تصرف لها اللوحات

لون قاعدة اللوحة

العلامة المميزة للوحة

السيارة الخاصة، والسيارة الخاصة للتأجير.

أبيض

علم مملكة البحرين بشكل عرضي على جهة اليسار للوحة الطويلة، وفي القسم العلوي في الوسط للوحة القصيرة.

مركبات النقل العام:

أبيض، وشريط أصفر

 

مركبات النقل الخاص:
1- سيارة النقل الخاص للركاب.

2- سيارة النقل الخاص.

3- السيارة ذات الاستعمال الخاص.

 

أبيض، وشريط برتقالي

 

مركبات الهيئات السياسية والقنصلية:

أبيض، وشريط أخضر

 

مركبات الأمن العام:

أبيض، وشريط أزرق

شعار الوزارة على جهة اليسار للوحة الطويلة، وفي القسم العلوي في الوسط للوحة القصيرة واللوحة المخصصة للدراجات الآلية.

مركبات الديوان الملكي:

أبيض

شعار مملكة البحرين على جهة اليسار للوحة الطويلة وفي القسم العلوي في الوسط للوحة القصيرة.

الدراجات الآلية:

أبيض

علم مملكة البحرين بشكل عرضي في القسم العلوي في الوسط للوحة الطويلة واللوحة القصيرة، ورسم ظلالي لدراجة آلية وقائدها في القسم العلوي للوحة الطويلة بين علم مملكة البحرين وكلمة “بحرين” باللغة الانجليزية.

 

                  

2-    تكون البيانات الثابتة للوحات أرقام التسجيل وفق ما يلي، وحسب النماذج التي تحددها الإدارة:

‌أ-       تُستخدَم الأرقام العربية الأصلية لجميع لوحات الفحص، ويُخصص اللون الأزرق للوحات مركبات الديوان الملكي والسيارات الخاصة والدراجات الآلية، واللون الأسود للوحات باقي المركبات.

‌ب-  الكلمة المميزة في جميع لوحات الفحص هي كلمة “البحرين” باللغتين العربية والإنجليزية، وتضاف إليها عبارة “هيئة دبلوماسية” للوحات المخصصة للهيئات الدبلوماسية.

‌ج-    تستثنى لوحات مركبات الأمن العام ومركبات الديوان الملكي من أحكام البند (ب) من هذه الفقرة، حيث تحمل اللوحات المخصصة لمركبات الأمن العام كلمة “الشرطة” باللغتين العربية والإنجليزية، وتحمل اللوحات المخصصة لمركبات الديوان الملكي عبارة “الديوان الملكي” باللغة العربية فقط.

‌د-      تكون الكلمات والعبارات المميزة التي تحملها اللوحات باللون الأزرق بالنسبة للسيارات الخاصة والدراجات الآلية، وباللون الأحمر بالنسبة لمركبات الديوان الملكي، وتكون باللون الأسود بالنسبة لبقية المركبات وعليها شريط أمني لاصق مكتوب عليه عبارة “مملكة البحرين” باللغتين العربية والإنجليزية.

‌ه-       تحتوي جميع اللوحات في أقصى اليمين على شريط أمني متطور يحتوي على الشعار الرسمي للوزارة.

‌و-     تكون أبعاد اللوحات بالسنتيمترات لكافة المركبات، على النحو الآتي:

1)    اللوحات الطويلة: (5،11*3،25 سنتيمتراً).

2)    واللوحات القصيرة: (5،03*5،51 سنتيمتراً).

‌ز-     تكون أبعاد اللوحات بالسنتيمترات للدراجات الآلية، على النحو الآتي:

1)    اللوحات الطويلة: (26×14 سنتيمتراً).

2)    اللوحات القصيرة: (5،02*5،51 سنتيمتراً).
وتُصرف أي من اللوحتين (الطويلة أو القصيرة) بناءً على رغبة صاحب الدراجة الآلية، ما لم تقتض أصول تصنيع الدراجة أو سلامة المرور صرف إحدى اللوحتين دون الأخرى.

‌ح-    تستعمل لوحات مركبات الديوان الملكي للسيارات المخصصة للضيافة فقط، وتبدأ من رقم (101)، وتصرف بناءً على طلب كتابي من المختصين في الديوان الملكي.

‌ط-    يتم تثبيت اللوحات في المركبات بمعرفة الجهة التي تعتمدها الإدارة، ويجب أن يتم ذلك عن طريق نظام تثبيت موحد وأمني بواسطة مسمار خاص سهل التركيب وصعب الإزالة بدون تلف ومزود بختم حساس يمكن فحصه بواسطة قارئ شعاعي خاص، ويُستثنى من ذلك لوحات الفحص نظراً لطبيعة استخدامها المتكرر.

‌ي-   يجوز للإدارة أن تصرف لوحات أرقام تسجيل لسيارات خاصة (فئة خاصة) تحتوي على ذات بيانات لوحات أرقام التسجيل للسيارات الخاصة، وتكون أبعادها (33×8 سنتيمتراً)، وذلك للسيارات الخاصة التي تكون طبيعة تصميمها غير مجهزة للوحات الأمامية، ولا تُصرف هذه اللوحات إلا بتصريح من الفحص الفني وتُستثنى من شروط التثبيت بواسطة مسمار خاص ويمكن تثبيتها بواسطة ملصق خاص.

 

 

مادة (190)

فضلاً عن الأحكام الواردة في المادة (189) من هذه اللائحة في شأن لوحات أرقام التسجيل، تسري على هذه اللوحات الضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون.

 

ثانياً

لوحات أرقام تسجيل المقطورات ونصف المقطورات

 

مادة (191)

يكون شكل وبيانات لوحات أرقام التسجيل للمقطورات ونصف المقطورات كالآتي:

1)    يُخصص اللون الفضي لقاعدة اللوحة، وتُكتب بالأرقام العربية الأصلية باللون الأسود.

2)    تُدون على اللوحة باللغتين العربية والإنجليزية كلمة (مقطورة) كعلامة مميزة لها، على أن تكون هذه العلامة أعلى اليمين من اللوحة.

3)    يوضع الشعار الرسمي لمملكة البحرين أعلى اليسار من اللوحة.

4)    تُعطي أرقام تسلسلية للمقطورة ونصف المقطورة، ويُكتب رقم التسجيل أعلى وسط اللوحة.

5)    تُدون على اللوحة بيانات الوزن الإجمالي للمقطورة أو نصف المقطورة باللغة العربية، وتُختصر بالأحرف الأولى من اللغة الإنجليزية وسط اللوحة أسفل الرقم التسلسلي.

6)    يُدون عدد المحاور باللغتين العربية والإنجليزية وسط اللوحة أسفل بيانات الوزن الإجمالي.

7)    يُدون رقم القاعدة باللغتين العربية والإنجليزية وسط أسفل اللوحة.

8)    تكون أبعاد اللوحة بالسنتيمترات (15×30 سنتيمتراً).

9)    تحتوي كل لوحة على ملصق شهادة تسجيل يسار أسفل اللوحة يبين مدة صلاحية شهادة التسجيل، ويُستبدل بهذا الملصق ملصق آخر كل سنة.

10)    يتم تثبيت اللوحة بشكل ظاهر وواضح على جانبي نصف المقطورة بمعرفة الجهة التي تعتمدها الإدارة، ويجب أن يتم تثبيت قفل خاص بكل لوحة يحتوي على رقم تسلسلي خاص بكل قفل لا يجوز في كل الأحوال فتحة دون إذن الإدارة.

 

مادة (192)

في حالة جر المقطورة أو نصف المقطورة بواسطة مركبة قاطرة تُعتبر المركبتان وحدة واحدة، ويتم وضع لوحة أرقام تسجيل واحدة في مؤخرة المقطورة ونصف المقطورة تحمل نفس أرقام تسجيل المركبة القاطرة، دون المساس باللوحات الجانبية الخاصة ببيانات نصف المقطورة والتي يجب أن تكون مثبتة في كل الأحوال.

 

 

ثالثاً

لوحات أرقام تسجيل سيارات السباق

 

مادة (193)

تصدر الإدارة لسيارات السباق لوحات أرقام تسجيل خاصة بها، بناءً على طلب من الجهة المختصة، ويكون شكل وبيانات هذه اللوحات كالآتي:

1)    تكون قاعدة اللوحة باللون الأبيض.

2)    تكون أبعاد اللوحة (30.5 × 15.5 سنتيمتراً).

3)    تكون الأرقام المدونة على اللوحة باللغة العربية الأصلية، على أن يسبقها جهة اليسار حرف (R) باللغة الإنجليزية، وتدون عليها باللون الأسود كلمة “البحرين” باللغتين العربية والإنجليزية، ويوضع عليها شريط أمني لاصق مدونة عليه عبارة “مملكة البحرين” باللغتين العربية والإنجليزية.

4)    يوضع على اللوحة علم مملكة البحرين كعلامة مميزة، وذلك بشكل عرضي في القسم العلوي في وسط اللوحة.

5)    تحتوي اللوحة في أقصى اليمين منها على شريط أمني متطور يحتوي على الشعار الرسمي للوزارة، وفقاً للنموذج الذي تحدده الإدارة.

 

الفرع الثالث

لوحات التصدير

 

مادة (194)

تسحب الإدارة لوحات الفحص ولوحات أرقام التسجيل من المركبات التي تغادر مملكة البحرين بصورة نهائية، وتصرف لهذه المركبات لوحات تصدير بعد أداء الرسوم المقررة، ويكون شكل وبيانات لوحات التصدير كالآتي:

1)    تكون قاعدة اللوحة باللون الأبيض ويتخللها شريط أحمر، وتستخدم في كتابتها الأرقام العربية، وتُكتب عليها باللون الأسود كلمة (البحرين) باللغتين العربية والإنجليزية، ويكون عليها شريط أمني لاصق مكتوب عليه عبارة (مملكة البحرين) باللغتين العربية والإنجليزية.

2)    تُكتب على اللوحة باللون الأسود كلمة (تصدير) كعلامة مميزة لها باللغتين العربية والإنجليزية، في القسم العلوي وسط اللوحة.

3)    تكون أبعاد اللوحة: (30.5 × 15.5 سنتمتراً).

4)    تحتوي اللوحة في أقصى اليمين منها على شريط أمني متطور يحتوي على الشعار الرسمي للوزارة، وفقاً للنموذج الذي تحدده الإدارة.

وفضلاً عن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تسري في شأن لوحات التصدير الضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون.

 

الفصل الثاني

العناية باللوحات وفقدها وردها

 

مادة (195)

على مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها المحافظة على لوحات الفحص ولوحات أرقام التسجيل ولوحات التصدير والعناية بها بالشكل الذي يجعلها ظاهرة دائماً وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من على بُعدٍ مناسب، ولا يجوز لهم وضع أية ملصقات أو كتابة أية عبارات أو رسومات على أي من تلك اللوحات أو على جزء منها، وإلا أعتبر ذلك طمساً لبيانات اللوحة.

ويجب أن تكون إحدى لوحتي الفحص أو لوحتي أرقام التسجيل أو لوحتي التصدير في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، وذلك دون الإخلال بمكان تثبيت لوحات نصف المقطورات. ويكون تثبيت اللوحات دائماً في منتصف مقدمة ومؤخرة المركبة، ما لم تقتض أصول تصنيع المركبة خلاف ذلك.

 

مادة (196)

على مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها – بحسب الأحوال - إبلاغ الإدارة فوراً في حالة فقد أي من لوحات الفحص ولوحات أرقام التسجيل ولوحات التصدير أو تلفها، وعلى مالك المركبة أو المسئول عنها أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف منها بعد أداء الرسوم المقررة.

وتخطر الإدارة أقسام الأمن العام المختلفة بفقد اللوحة وضرورة إرسالها للإدارة عند العثور عليها، وإذا وردت اللوحة للإدارة بعد العثور عليها يتم إعدامها بعد التأكد من أن صاحب الشأن حصل على بدل فاقد منها.

وعلى مالك المركبة أو المسئول عنها، عند انتهاء شهادة تسجيل المركبة أو سحبها أو إلغائها أو عند الاستغناء عن تسيير المركبة، رد اللوحات إلى الإدارة في موعد أقصاه اليوم الآتي.

 

الباب السادس

تسجيل مركبات الدولة ومركبات الهيئات السياسية

والقنصلية العاملة في مملكة البحرين

مادة (197)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على مركبات الدولة ومركبات الهيئات السياسية والقنصلية ضوابط وشروط وإجراءات تسجيل وتجديد تسجيل المركبات المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

مادة (198)

تُقدَّم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل مركبات الديوان الملكي ورئاسة مجلس الوزراء وديوان ولي العهد بواسطة الموظف المختص بكل جهة من تلك الجهات.

 وتُقدَّم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل مركبات الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بواسطة الموظف المختص بالوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المعنية.

وفي جميع الحالات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة،، يُكتفى في إثبات شخصية مالك المركبة وصفته ومحل إقامته وملكيته للمركبة بشهادة تصدر من الجهة المعنية.

وتعفى مركبات الدولة الجديدة من الفحص الفني بالإدارة لمدة خمس سنوات من سنة الصنع، ما لم ترى الإدارة خلاف ذلك لظروف تتصل بالأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

 

مادة (199)

تُقدَّم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل مركبات الهيئات السياسية والقنصلية بواسطة الموظف المختص بكل هيئة منها، ويُكتفى بتقديم شهادة من السفارة أو القنصلية باعتماده تكون متضمنة لكافة البيانات المتعلقة بشخصية مالك المركبة وصفته ومحل إقامته وملكيته للمركبة.

 

مادة (200)

تُصرف لمركبات الدولة ومركبات الهيئات السياسية والقنصلية لوحات أرقام تسجيل خاصة بها، طبقا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (201)

تُعفى مركبات قوة دفاع البحرين ومركبات الحرس الوطني من الحصول على شهادة التسجيل وشهادة الملكية، ويكون لهذه المركبات لوحات أرقام تسجيل خاصة بها تعدها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني بالتنسيق مع الإدارة.

الباب السابع

ترخيص مركبات التعليم

 

مادة (202)

لا يجوز تعليم قيادة المركبات إلا في مركبات تعليم مرخص لها بذلك من الإدارة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ صنعها، ولا يجوز للإدارة إصدار الترخيص إلا إذا كانت المركبة مسجلة بالإدارة وتحمل شهادة تسجيل وشهادة ملكية ولوحات أرقام تسجيل، وكان مالكها مستوفياً للشروط المطلوبة ولديه رخصة قيادة للتعليم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويُشترط لترخيص مركبة تعليم القيادة أن تكون الإدارة في حاجة إلى معلمي قيادة وفي حدود هذه الحاجة فقط.

 

مادة (203)

تُقدم طلبات ترخيص مركبات تعليم القيادة إلى الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتين تحددهما، ويرفق بالطلب ما يلي:

1)    شهادة ملكية المركبة.

2)    ما يفيد أن مالك المركبة بحريني الجنسية بمستند مقبول وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

3)    شهادة رسمية من الإدارة بأن مالك المركبة وقع عليه الاختيار ليكون معلماً للقيادة، وأنه استوفى كافة الشروط التي ينص عليها القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

4)    شهادة رسمية من الإدارة بالوفاء بجميع الغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

5)    شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة تشمل كامل مدة الترخيص من الحوادث التي تقع لها باعتبارها مركبة تعليم قيادة.

6)    إقرار من مالك المركبة يوقع عليه أمام الموظف المختص بالإدارة بالمركبات المسجلة باسمه وتلك التي حصل على ترخيص بها.

7)    طلب إجراء الفحص الفني وما يفيد بسداد رسوم الفحص.

8)    إيصال بأداء الرسوم المقررة.

9)    أية مستندات أخرى ترد في القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتسري في شأن إثبات شخصية مقدم طلب ترخيص مركبة تعليم القيادة ومحل إقامته وصفته وملكيته للمركبة المطلوب الترخيص لها، وما يطرأ على أي من ذلك من تغييرات، ما سبق النص عليه في هذه اللائحة من شروط وإجراءات طلب تسجيل المركبة.

 

مادة (204)

يُشترط في مركبة تعليم القيادة المطلوب الترخيص لها أن تكون صالحة من جميع الوجوه للعمل الذي ستُخصص له، وأن تكون مزودة بالآتي:

1)    جهاز فرامل خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم.

2)    جهاز فرامل خاص بمتعلم القيادة.

3)    جهاز تحكم في أنوار المركبة خاص بالمعلم.

4)    طلاء المركبة بالطلاء الخاص الذي تحدده الإدارة.

5)    مرآة خاصة بالمعلم.

6)    أية متطلبات أخرى ترد في القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 ويجب أن تحمل مركبة التعليم لافتتين إحداهما في مقدمتها والأخرى في مؤخرتها يُكتب عليهما بخط كبير وواضح عبارة “احذر مركبة تعليم”، وتتولى الإدارة إعداد هاتين اللافتتين وتسليمهما لصاحب المركبة بعد أداء الرسوم المقررة، وذلك بعد الحصول على الترخيص.

 

مادة (205)

على الإدارة أن تتخذ ما يلزم لإجراء الفحص الفني لمركبة تعليم القيادة، للتحقق من توافر الشروط الواجب توافرها في المركبة والمنصوص عليها في القانون والمادة (204) من هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

 

مادة (206)

إذا استُوفيت شروط الحصول على ترخيص مركبة تعليم القيادة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، تصدر الإدارة الترخيص على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

وإذا كانت الإدارة قد سبق لها ترخيص المركبة على سبيل آخر ويرغب صاحب الطلب في تحويل الترخيص إلى ترخيص مركبة تعليم قيادة، فعلى الإدارة أن تعيد إليه شهادة ملكية المركبة بعد تعديلها بما يتفق مع الترخيص الجديد والتأشير فيها بأنها خاصة بمركبة تعليم قيادة.

 

مادة (207)

إذا كانت المركبة مقدمة للتسجيل لأول مرة وطلب صاحبها من الإدارة ترخيصها كمركبة لتعليم القيادة بعد تسجيلها، وجب على الإدارة بحث طلب الترخيص في ضوء القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، فإن ثبت لها توافر الشروط اللازمة للترخيص أصدرت شهادة بذلك لصاحب الشأن لتقديمها مع المستندات المطلوبة لتسجيل المركبة. فإذا ثبت للإدارة صلاحية المركبة للتسجيل، فعليها فحصها للتحقق من الشروط الفنية المطلوبة في مركبات التعليم وإثبات نتيجة الفحص في التقرير الفني.

وإذا ثبتت صلاحية المركبة للتسجيل وللترخيص كمركبة لتعليم القيادة في نطاق الطلب المقدم من صاحب الشأن، تصدر له الإدارة شهادة التسجيل وشهادة الملكية ثم الترخيص، ويجب أن تكون شهادة الملكية متفقة مع الترخيص، مع التأشير في كل منهما بأنها خاصة بمركبة تعليم قيادة.

 

مادة (208)

يسري ترخيص مركبة تعليم القيادة لمدة سنة من تاريخ إصداره، ويجوز طلب تجديده أكثر من مرة للمدة نفسها.

ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة قبل انتهاء مدة صلاحية الترخيص، على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، ويرفق به المستندات الآتية:

1)    ترخيص المركبة.

2)    صحيفة الحالة الجنائية لحامل الترخيص حتى الأسبوع السابق على تاريخ تقديم الطلب، إذا رأت الإدارة مبرراً لذلك.

3)    المستندات المذكورة في البنود من (1) إلى (6) من المادة (121) من هذه اللائحة. ويجب قبل تجديد الترخيص أن تثبت صلاحية المركبة فنياً على الوجه المنصوص عليه في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (209)

إذا استوُفيت شروط وإجراءات تجديد ترخيص مركبة تعليم القيادة، وثبت للإدارة صلاحية المركبة فنياً، فعلى الإدارة تجديد الترخيص للمدة المقررة.

 

مادة (210)

إذا لم يقدم طلب تجديد ترخيص مركبة تعليم القيادة قبل انتهاء ميعاد الترخيص أو قُدم في الميعاد ورفضت الإدارة التجديد، أصبحت المركبة غير صالحة للغرض المرخص لها من أجله، وإذا استُخدمت لتعليم القيادة اعتبرت مسيرة بغير ترخيص.

 

 

مادة (211)

يجوز للإدارة السماح لمعلم القيادة باستخدام مركبة تعليم قيادة لا يملكها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الإدارة في هذا الشأن.

 

مادة (212)

يجوز للإدارة أن تسحب أو تلغي أو ترفض تجديد ترخيص مركبة تعليم القيادة بعد صدوره، إذا ثبت لها أي مما يلي:

1-    أن المركبة أصبحت غير صالحة للغرض المرخص لها من أجله.

2-    أن الشروط المبينة بالترخيص الصادر للمركبة قد خولفت.

3-    أن مالك المركبة يعمل بالحكومة أو بأي من الهيئات أو المؤسسات التابعة لها، أو بأية جهة خاصة.

4-    أن مالك المركبة قد حُكم عليه بالإدانة في:

‌أ-       جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة المركبة.

‌ب-  جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون المسكرات رقم (11) لسنة 1956 أو في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو يكون قد اتُخذت ضده إجراءات وقائية طبقاً للقانون.

ويستتبع سحب أو إلغاء أو عدم تجديد رخصة تعليم القيادة لمالك المركبة سحب الترخيص الصادر للمركبة كمركبة تعليم قيادة، ولا يعاد الترخيص إلا بعد إعادة رخصة تعليم القيادة لمالك المركبة.

 

 

 

مادة (213)

تسري أحكام المادة (40) من القانون على حالات سحب وإلغاء ورفض تجديد تراخيص مركبات تعليم القيادة بقرار من الإدارة، وحالات سحب الرخصة بقرار من الإدارة تنفيذاً لأمر صادر بوقفها من الجهة القضائية المختصة، وذلك من حيث مُصدر القرار وإبلاغ مالك المركبة أو المسئول عنها أو قائدها – بحسب الأحوال - به والتظلم منه، ومواعيد التظلم والبت فيه وإخطار ذي الشأن بالقرار الصادر في تظلمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثامن

ترخيص المركبات الأجنبية

 

مادة (214)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في مملكة البحرين وبمقتضيات مبدأ المعاملة بالمثل، يجوز للإدارة أن تُصرح للمركبات الأجنبية (السيارات الخاصة والسياحية وسيارات نقل العابرين الأجانب ومركبات نقل البضائع) بدخول مملكة البحرين واستعمال الطرق العامة فيها بلوحات أرقام التسجيل الممنوحة لها في بلدانها الأصلية دون اشتراط تسجيل تلك المركبات بالإدارة، إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

1)    أن تكون المركبة مسجلة ببلدها الأصلي وتحمل شهادة تسجيل أو ترخيص ساري المفعول ولوحات أرقام تسجيل قانونية صادرة من بلدها الأصلي.

2)    أن تكون المركبة مستوفية لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة، وأن تكون من ضمن أنواع المركبات المرخص بتسييرها في الطريق العام.

3)    أن تكون لدى المركبة وثيقة تأمين من المسئولية الناشئة من حوادث المركبات صادرة في المملكة وسارية المفعول عن كامل المدة التي ستبقى فيها المركبة في المملكة.

4)    أن يكون لدى قائد المركبة رخصة قيادة من الرخص المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (217) من هذه اللائحة، بحسب نوع المركبة.

5)    ألا تحمل المركبة إلا ركابها وقائدها وأمتعتهم الشخصية، فيما عدا مركبات نقل البضائع.

6)    أن يكون قائد المركبة وجميع الركاب حاصلين على تأشيرات بدخول المملكة، وأن يكون مرخصاً لهم بالإقامة للمدة التي ستبقى فيها المركبة في المملكة.

7)    بالنسبة لمركبات نقل البضائع، يُشترط أن تكون المركبة مرخصاً لها من قبل شئون الجمارك بدخول المملكة.

 

مادة (215)

يجوز للإدارة أن تشترط على قائدي المركبات الأجنبية المذكورة في المادة (214) من هذه اللائحة التوجه إلى الإدارة في موعد أقصاه اليوم التالي لوصولهم إلى المملكة، بغرض أن يتقدم كل قائد مركبة ببيانٍ واف عن اسمه وساعة وصوله إلى المملكة والغرض من ذلك وأسماء الركاب وبطاقات الهوية أو جوازات السفر الخاصة بهم ومحال إقامتهم والمدة التي سيمكثون فيها في المملكة، ويُرفَق بهذا البيان دفتر المرور الدولي أو دفتر (التريبتك) ورخصة القيادة الخاصة به لمراجعتها وقيدها بالسجلات، وعلى الإدارة إنهاء المعاملة فور تقديم البيان.

ويوقع قائد المركبة تعهداً بأن يغادر المملكة فور انتهاء المدة المصرح للمركبة بالبقاء فيها، وأن يخطر الإدارة عن كل تغيير يحدث في محل إقامته أو في محال إقامة الركاب.

 

مادة (216)

يحظر استعمال المركبات الأجنبية المذكورة في المادة (214) من هذه اللائحة إلا في التنقلات الداخلية وفي حدود الغرض الذي دخلت المملكة من أجله، ويتعين على قائدي هذه المركبات ومن معهم الالتزام بصفة السياحة أو العبور التي بررت دخولهم المملكة. وفي حالة مخالفة أي من ذلك، يجوز للإدارة طلب مغادرة المركبة المخالفة لأراضي المملكة فوراً أو حجزها وتسليمها إلى مالكها أو المسئول عنها على حدود المملكة للمغادرة.

 

مادة (217)

لا يجوز أن تُستعمل في قيادة المركبات الأجنبية المذكورة في المادة (214) من هذه اللائحة رخص قيادة غير رخص القيادة الدولية أو أية رخصة قيادة معتمدة لدى الإدارة، على أن تكون الرخصة من النوع الذي يسمح لحاملها بقيادة المركبة وتكون سارية المفعول للمدة التي ستبقى فيها المركبة في المملكة.

 

مادة (218)

لا يجوز أن تتجاوز مدة بقاء المركبات الأجنبية المذكورة في المادة (214) من هذه اللائحة أكثر من سنة متصلة أو أكثر من مدة صلاحية دفتر المرور الدولي أو دفتر (التريبتك) أيهما أقل، وفي حالة المخالفة يجوز للإدارة طلب مغادرة المركبة لأراضي المملكة فوراً أو حجزها وتسليمها لمالكها أو المسئول عنها على حدود المملكة للمغادرة.

ويجوز للإدارة الموافقة على بقاء المركبة لمدة أطول من المدد المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مادة (219)

يطبق في شأن المركبات التي تحمل لوحات إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القادمة إلى مملكة البحرين ما يصدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول المجلس، بالإضافة إلي ما ترى الإدارة تطبيقه على تلك المركبات من أحكام المواد من (214) إلى (218) من هذه اللائحة.

 

 

مادة (220)

لا يجوز للمواطن البحريني أن يقود في مملكة البحرين مركبةً تحمل لوحة أرقام تسجيل غير بحرينية، إلا في الحالات الآتية:

1)    إذا كان غير مقيم في المملكة، ويقيم أو يعمل في الدولة التي أصدرت لوحة أرقام تسجيل المركبة.

2)    إذا كان قد استورد المركبة بغرض تسجيلها لدى الإدارة. وفي هذه الحالة، تمنحه الإدارة سبعة أيام من تاريخ استيراد المركبة لقيادتها في المملكة، ويجوز للإدارة مد هذه المدة في حالة وجود مبرر لذلك.

وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للإدارة حجز المركبة وعدم تسليمها إلى مالكها أو المسئول عنها إلا بعد تسجيلها لدى الإدارة أو تسليمها إليه على حدود المملكة لغرض إعادة تصديرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب التاسع

سحب وإلغاء شهادة التسجيل ولوحات أرقام التسجيل

 

مادة (221)

يجوز للإدارة سحب شهادة التسجيل ولوحات أرقام التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في الحالات الآتية:

1)    إذا أوقف قائد المركبة المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه.

2)    إذا سار قائد المركبة بها في طريق ممنوع السير فيه.

3)    إذا سار قائد المركبة بها في الطريق في أوقات ممنوع السير فيها.

4)    إذا أوقف قائد المركبة المركبة في طريق أو مكان خاص على غير إرادة مالكها ودون موافقته.

مادة (222)

تصدر قرارات سحب أو إلغاء شهادة التسجيل أو لوحات أرقام التسجيل من مدير إدارة شئون التراخيص بالإدارة أو من ينوب عنه.

ويجوز لأفراد الأمن العام ورجال المرور - بعد ضبط المخالفة الموجبة لسحب أو إلغاء شهادة التسجيل أو لوحات أرقام التسجيل - التحفظ على شهادة التسجيل أو لوحات أرقام التسجيل بغرض عرضها على مدير إدارة التراخيص أو من ينوب عنه لسحب أو إلغاء الشهادة أو اتخاذ ما يراه بشأنها، وذلك في موعد أقصاه نهاية أول يوم عمل تالٍ لضبط المخالفة.

 

القسم الرابع

رخص القيادة

 

ودفاتر المرور الدولية

الباب الأول

رخص القيادة

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة (223)

1-    لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة على الطريق ما لم تصدر له الإدارة رخصة من رخص القيادة التالية، بحسب نوع المركبة التي تجيز له الرخصة قيادتها:

‌أ-       رخصة قيادة سيارة خاصة:
وتجيز لحاملها قيادة سيارة خاصة وسيارة نقل خاص للركاب لا يزيد عدد ركابها على ستة عشر شخصاً، وسيارة نقل خاص لا يزيد وزنها على ثلاثة آلاف كيلو جرام، سواء كانت السيارة ذات ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

‌ب-  رخصة قيادة سيارة نقل خاص:
وتجيز لحاملها قيادة سيارة نقل خاص يزيد عدد ركابها على ستة عشر شخصاً، وسيارة نقل خاص يزيد وزنها على ثلاثة آلاف كيلو جرام، والقاطرات بجميع أنواعها، سواء كانت القاطرة بمفردها أو بمقطورة أو بنصف مقطورة.

‌ج-    رخصة قيادة سيارة ذات استعمال خاص: 
وتجيز لحاملها قيادة السيارات المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة الأولى من المادة (96) من هذه اللائحة.

‌د-      رخصة قيادة دراجة آلية:
وتجيز لحاملها قيادة الدراجات الآلية، ما عدا الدراجات الآلية المذكورة في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (104) من هذه اللائحة، والدراجات الآلية العسكرية ودراجات الأمن العام.
2- يُستثنى من اشتراط الحصول على رخصة قيادة عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، قائدي المركبات الإنشائية والزراعية والدراجات الآلية المخصصة للأماكن الوعرة وغير المأهولة والدراجات العادية (الهوائية)، والعربات وسيارات السباق، وغيرها من المركبات غير المصرح بقيادتها على الطريق العام.

‌ه-       الأنواع الخاصة من رخص القيادة المنصوص عليها في المواد من (253) إلى (296) من هذه اللائحة.

‌و-     أية رخص قيادة أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

 

مادة (224)

على كل من يرغب في الحصول على رخصة من رخص القيادة المذكورة في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة أن يتقدم إلى الإدارة بطلب على النموذج ووفق الآلية اللتين تحددهما الإدارة.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (225) من هذه اللائحة والأحكام المتعلقة بالأنواع الخاصة من رخص القيادة المنصوص عليها في المواد من (253) إلى (295) من ذات اللائحة، يجب أن تتوافر في طالب الرخصة الشروط الآتية:

1)    ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

2)    أن يثبت خلوه من الإعاقة والأمراض التي تعجزه عن القيادة العادية على النحو المنصوص عليه في المادة (229) من هذه اللائحة، وأن ينجح في اختبار النظر في نطاق الضوابط والإجراءات والشروط التي تحددها هذه اللائحة.

3)    أن ينجح في الاختبارات النظرية والفنية في قيادة المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه، وذلك ما لم يكن معفياً من هذه الاختبارات طبقاً للقانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وتكون الاختبارات طبقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها.

4)    أن يكون حاملاً لرخصة قيادة مؤقتة للتعلم المنصوص عليها في المواد من (261) إلى (264) من هذه اللائحة، مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (261) من ذات اللائحة.

5)    أن يقوم بأداء الرسوم المقررة.

6)    أية شروط أخرى ترى الإدارة ضرورة توافرها طبقاً لأنواع المركبات.

 

مادة (225)

مع عدم الإخلال بأحكام البنود من (2) إلى (5) من الفقرة الثانية من المادة (224) من هذه اللائحة، إذا كانت الرخصة المطلوبة من رخص القيادة المذكورة في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة، فيُشترط في طالبها ما يلي:

1)    أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الأربعين.

2)    أن يكون حاملاً لرخصة قيادة سيارة خاصة مضى على حمله لها خمس سنوات.

 

مادة (226)

يجب أن تُرفق بطلب رخصة القيادة المذكور في الفقرة الأولى من المادة (224) من هذه اللائحة المستندات الآتية:

1)    صور شمسية حديثة ومتطابقة لطالب الرخصة، على أن يكون الوجه فيها واضحاً بالمقاس الذي تحدده الإدارة.

2)    ما يثبت شخصية طالب الرخصة ومحل إقامته وسنه.

3)    صحيفة الحالة الجنائية لطالب الرخصة عند الاقتضاء.

4)    إيصال بأداء الرسوم المقررة، بحسب نوع الرخصة المطلوبة.

5)    رخصة قيادة السيارة الخاصة التي سبق صرفها لطالب الرخصة، إذا كانت الرخصة المطلوبة من الرخص المذكورة في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة.

 

 

مادة (227)

تسري أحكام المواد من (100) إلى (102) من هذه اللائحة في إثبات شخصية ومحل إقامة وصفة من يطلب الحصول على رخصة قيادة من الرخص الم

ذكورة في المادة (223) من هذه اللائحة.

 

مادة (228)

يُشترط في غير البحريني الذي يطلب الحصول على رخصة قيادة من النوع المسموح له بالحصول عليه في المملكة أن يكون مرخصاً له بالإقامة في المملكة، ويثبت ذلك من واقع قاعدة البيانات بالجهاز المركزي للمعلومات، وللإدارة - فضلاً عن ذلك - أن تطلب الاطلاع على جواز سفره أو أية وثيقة رسمية خاصة به صادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

 

مادة (229)

يُشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة أن يكون خالياً من أية إعاقة أو مرض يعجزه عن القيادة، وعند قيام شك في ذلك لدى الإدارة، يتعين عليها إحالته إلى طبيب الأمن العام أو أية جهة تحددها لفحصه وإصدار تقرير رسمي يثبت خلوه من الإعاقة أو المرض الذي يعجزه عن القيادة العادية.

وإذا أثبت التقرير إصابته بإعاقة أو مرض يعجزه عن القيادة العادية ولكن لا تمنعه من الحصول على رخصة قيادة ذي الإعاقة المنصوص عليها في المواد (255) إلى (260) من هذه اللائحة، يجوز للإدارة توجيهه للتقدم إليها بطلب للحصول على هذه الرخصة إذا كان يرغب في الحصول عليها.

 

مادة (230)

يكون اختبار نظر طالب الحصول على رخصة القيادة بمعرفة طبيب الأمن العام أو أخصائي نظر تعينه الإدارة لهذا الغرض أو أية جهة أخرى تعتمدها الإدارة، ويشمل اختبار النظر درجة الإبصار وتمييز الألوان بالأجهزة الفنية.

وإذا وُجد شك في سلامة باطن العين وأن الحدقتين وميدان النظر بحالة غير طبيعية، وجب على الإدارة تحويل طالب الرخصة إلى أخصائي عيون بمستشفى حكومي تختاره للكشف عليه وإثبات حالته في تقرير رسمي يتضمن مدى قدرته على قيادة المركبات بأمان.

ولا يجوز أن تقل درجة الإبصار للعينين عن (6/12) و(6/24) بالنسبة لرخص القيادة المنصوص عليها في البندين (أ) و(د) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة، وعن (6/9) و(6/12) بالنسبة لباقي رخص القيادة المنصوص عليها في ذات الفقرة، ويسمح للطالب باستعمال نظارة طبية أو عدسات لاصقة للحصول على درجة الإبصار المقررة.

 

مادة (231)

استثناءً من أحكام المادة (230) من هذه اللائحة، يمكن اعتبار درجة الإبصار المقررة متحققة في طالب رخصة القيادة إذا كانت إحدى عينيه فاقدة الإبصار وكانت درجة إبصار العين الأخرى (6/6)، وذلك بشرط سلامة باطن العين وأن تكون الحدقة وميدان النظر بحالة طبيعية وأن يتضمن تقرير الأخصائي إثبات قدرته على قيادة المركبات بأمان. ويسرى هذا الاستثناء على رخص القيادة المنصوص عليها في البندين (أ) و(د) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة.

 

مادة (232)

إذا رسب طالب رخصة القيادة في اختبار النظر ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة، وجب عليه أن يمضي فترة لا تقل عن ستة أشهر قبل إعادة إجراء اختبار النظر.

 

مادة (233)

في الأحوال التي يُسمح فيها لطالب رخصة القيادة باستعمال نظارة طبية أو عدسات لاصقة للحصول على درجة الإبصار المقررة، يجب على الإدارة إثبات ذلك في الرخصة كما يجب أن تكون الصورة الثابتة بالرخصة لحاملها وهو بالنظارة الطبية أو العدسات اللاصقة، ولا يجوز له قيادة المركبات إلا باستعمال النظارة أو العدسات اللاصقة.

 

مادة (234)

 يجري إعادة اختبار النظر لحاملي رخص القيادة المذكورة في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة، بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله على الرخصة، وكل خمس سنوات بعد ذلك. وذلك إذا لم يكن قد بلغ سن الستين من عمره، فإذا بلغ هذه السن كان عليه إعادة اختبار النظر كل سنتين، ويُكتفى في هذه الحالة بأن تكون درجة الإبصار في إحدى العينين (6/12) وفي الأخرى (6/24)، أو (6/18) في كل من العينين، ويشمل الاختبار تمييز الألوان.

ويشترط لاجتياز اختبار النظر سلامة باطن العين وأن تكون الحدقتان وميدان النظر بحالة طبيعية.

وفي حالة عدم النجاح في اختبار النظر، لا يجوز للإدارة تجديد الرخصة.

ويسري حكم هذه المادة على حاملي رخص القيادة للتعليم المنصوص عليها في المواد من (265) إلى (275) من هذه اللائحة.

مادة (235)

مع عدم الإخلال بحق الإدارة في اشتراط اجتياز اختبار النظر لكل من يطلب الحصول على رخصة قيادة، يُعفى طالب رخصة القيادة من اختبار النظر إذا كان يحمل رخصة قيادة أو شهادة باللياقة الطبية صادرة من جهة حكومية في دولة أجنبية، بشرط أن تكون الشهادة معتمدة من سفارات أو قنصليات مملكة البحرين في الخارج أو من وزارة خارجيتها.

ولا يسري الإعفاء المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة رخصة القيادة التي يحصل عليها الأجنبي من خارج المملكة أثناء تواجده في المملكة، ولا بالرخصة التي تم تجديدها بذات الطريقة.

ويجوز للإدارة رفض اعتماد الرخصة أو الشهادة الطبية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

مادة (236)

إذا ثبتت للإدارة اللياقة الطبية لطالب رخصة القيادة وتوافرت فيه كافة الشروط الأخرى المطلوبة، فعلى الإدارة أن تجري له اختباراً نظرياً يعقبه اختبار فني. وتضع الإدارة العناصر المختلفة للاختبارين النظري والفني، وخصوصاً خطوات وآليات الاختبار الفني، وأماكن ومواعيد وضوابط إجراء كل اختبار ونسب النجاح والرسوب فيه.

مادة (237)

يكون الاختبار النظري في قواعد المرور وآدابه وعلامات وإشارات المرور وأجزاء المركبة وأجهزتها.

وبالنسبة للرخص المذكورة في البندين (ب) و(د) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة ورخصة القيادة للتعليم المنصوص عليها في المواد من (265) إلى (275) من هذه اللائحة، يجب أن يشمل الاختبار النظري كذلك مدى إلمام طالب الرخصة بجغرافية مملكة البحرين واتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والأثرية فيها، كما يجب أن يشمل الاختبار- بالنسبة لرخصة القيادة للتعليم - مدى الإلمام بأصول القيادة ومبادئ ميكانيكا السيارات وأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وإذا لم ينجح طالب الرخصة في الاختبار النظري يعتبر راسباً ولا يحق له أداء الاختبار الفني المنصوص عليه في المادة (238) من هذه اللائحة.

 

مادة (238)

إذا نجح طالب الرخصة في الاختبار النظري المنصوص عليه في المادة (237) من هذه اللائحة، فعلى الإدارة أن تجري له الاختبار الفني المذكور في ذات المادة.

ويتناول الاختبار الفني قيادة المركبة التي يرغب طالب الرخصة في الترخيص له بقيادتها، ويتناول كذلك قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته.

وتحدد الإدارة نتيجة الاختبار الفني في نهاية الاختبار، بالرجوع إلى ما سبق ووضعته من نسب للنجاح والرسوب فيه، ويخبر الممتحِن طالب الرخصة بالنتيجة.

 

مادة (239)

إذا كانت الرخصة المطلوبة تجيز قيادة مركبة يمكن أن يلحق بها مقطورة أو نصف مقطورة، وجب أن يُجرى الاختبار الفني على مركبة ذات أكثر من محورين يلحق بها مقطورات ونصف مقطورات.

 

مادة (240)

إذا كانت الرخصة المطلوبة تجيز قيادة أكثر من نوع من أنواع المركبات أو جميع المركبات، وجب أن يكون الاختبار الفني على جميع هذه المركبات، وتصدر الرخصة بقيادة أنواع المركبات التي نجح طالب الرخصة في الاختبار الفني بالنسبة لها دون غيرها.

 

 

مادة (241)

يعتبر طالب الرخصة راسباً إذا لم يحصل على نسبة درجات النجاح التي قدرتها الإدارة لعناصر الاختبار النظري أو الفني بحسب الأحوال، ويجب عليه إعادة الاختبار الذي رسب فيه، وذلك في الموعد الذي يحدده له المُمتحِن. وإذا رسب الطالب أربع مرات خلال سنة واحدة في أي من الاختبارين، فلا يجوز اختباره فيه مرة أخرى إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر اختبار.

 

مادة (242)

مع عدم الإخلال بحق الإدارة في اشتراط النجاح في الاختبار النظري والاختبار الفني كلما وجدت ذلك ضرورياً لظروف تقدرها، يُعفى طالب رخصة القيادة من هذين الاختبارين أو من أحدهما إذا كان يحمل رخصة قيادة صادرة من جهة حكومية أجنبية خارج مملكة البحرين.

ولا يُعتد برخصة القيادة الأجنبية التي تصدر أثناء وجود صاحبها في مملكة البحرين ولا بتجديدها إذا تم بذات الطريقة، على أنه يجوز الاستثناء من ذلك بالنسبة لتجديد الرخصة إذا كانت إجراءات تجديدها في الدولة التي أصدرتها لا تتطلب حضور صاحبها.

وتصدر الإدارة قائمة بالرخص المعتمدة التي تسري عليها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ويجوز للإدارة رفض اعتماد الرخص الصادرة من جهات حكومية أجنبية خارج مملكة البحرين عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (243)

 

إذا نجح طالب الرخصة في الاختبار النظري والاختبار الفني - بعد استيفاء سائر الشروط الأخرى للحصول على رخصة - تصدر له الإدارة رخصة القيادة المطلوبة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض طبقاً لنوع المركبة أو المركبات التي طلب الترخيص له بقيادتها دون غيرها، وتُعطى الرخصة رقماً مسلسلاً.

 

مادة (244)

تكون رخص القيادة المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (د) من المادة (223) من هذه اللائحة سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويمكن طلب تجديدها أكثر من مرة لمثل مدتها.

وتكون الأنواع الخاصة من رخص القيادة المنصوص عليها في المواد من (253) إلى (296) من هذه اللائحة سارية للمدد المنصوص عليها في تلك المواد بالنسبة لكل رخصة منها.

مادة (245)

تقدم طلبات تجديد رخص القيادة المذكورة في المادة (223) من هذه اللائحة إلى الإدارة على النماذج التي تحددها، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة صلاحية الرخصة، وذلك بعد استيفاء جميع شروط التجديد المقررة بمقتضى القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ومنها الوفاء بجميع المبالغ المالية المستحقة بسبب مخالفة القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (246)

إذا تحققت الإدارة من استيفاء جميع شروط تجديد رخصة القيادة، فعليها أن تثبت ذلك في السجل المخصص لهذا الغرض وأن تسلم الرخصة المجددة إلى طالب التجديد.

 

مادة (247)

إذا لم يقدم طلب تجديد رخصة القيادة خلال الميعاد المذكور في المادة (245) من هذه اللائحة، يُستحق الرسم المقرر على فترة التأخير التي تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الرخصة، بالإضافة إلى رسم التجديد. وإذا جاوزت فترة التأخير في تقديم طلب التجديد ثلاث سنوات فأكثر من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الرخصة، جاز للإدارة عند التجديد اشتراط إجراء الاختبار الفني المقرر.

مادة (248)

إذا كانت إحدى الرخص المذكورة في البندين (ب) و(د) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة سبق أن أُلغيت أو سُلمت، فلا يجوز للإدارة تجديدها، ويتعين على حاملها اتخاذ إجراءات الحصول على رخصة جديدة.

 

مادة (249)

على حامل رخصة القيادة إخطار الإدارة عند حدوث تغيير في محل إقامته، على أن يرفق بالإخطار سند مقبول بموجب هذه اللائحة يفيد بتغيير محل الإقامة، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ التغيير.

وفي حالة عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة، تقوم الإدارة بسحب رخصة القيادة لمدة سبعة أيام من تاريخ علمها بحدوث التغيير في محل الإقامة، ما لم يقدم حامل الرخصة تبريراً مقبولاً لتخلفه عن الأخطار، وترد الإدارة الرخصة إلى حاملها بعد قيامه بإثبات تغيير محل إقامته لدى الجهة المختصة وتقديم ما يفيد ذلك.

 

مادة (250)

إذا فُقدت رخصة القيادة أو تلفت أو شُوهت أو طُمست، وجب على حاملها أن يطلب فوراً من الإدارة بدل فاقد أو تالف منها، وتتبع في هذا الخصوص الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (298) إلى (302) من هذه اللائحة.

 

مادة (251)

يسري في شأن صلاحية رخص القيادة الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقيادة المركبات في مملكة البحرين ما يصدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول المجلس.

وبالنسبة لرخص قيادة السيارات الخاصة الصادرة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمكن للإدارة أن تسمح لحامليها بقيادة السيارات الخاصة المذكورة في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ دخولهم مملكة البحرين مهما كانت صفة إقامتهم في المملكة، وذلك بشرط أن تعتمد الإدارة تلك الرخص. وإذا أراد حاملو تلك الرخص القيادة في المملكة بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر المذكورة، فعليهم طلب الحصول على رخص قيادة بحرينية وفق الضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وإلا اعتبروا في حكم من يقود مركبة بدون رخصة قيادة تجيز له قيادتها.

 

مادة (252)

لا يجوز لغير البحريني الحصول على رخصة قيادة سيارة نقل خاص المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (223) من هذه اللائحة، ما لم تكن طبيعة عمله في مملكة البحرين تتطلب الحصول على هذه الرخصة.

ولا يجوز لحاملي رخصة قيادة سيارة نقل خاص الصادرة من جهة خارج المملكة القيادة بها في المملكة. ومع ذلك، يجوز للإدارة أن تعتمد هذه الرخصة، بعد التأكد من حصول حاملها عليها وفق ضوابط وشروط الحصول على مثيلاتها من الرخص في المملكة، ثم تستبدل بها رخصة بحرينية من ذات النوع وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في أن تفرض على حامل الرخصة ضرورة اجتياز فحص النظر والاختبارين النظري والفني أو أحدهما.

وإذا كانت رخصة قيادة سيارة نقل خاص الصادرة من جهة حكومية خارج مملكة البحرين تجيز لحاملها قيادة أكثر من نوع من أنواع المركبات، جاز للإدارة أن تستبدل بها رخصة بقيادة كافة أنواع المركبات التي تجيز قيادتها أو بعضها، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في أن تفرض على حامل الرخصة ضرورة اجتياز فحص النظر والاختبارين النظري والفني أو أحدهما.

الفصل الثاني

أنواع خاصة من رخص القيادة

الفرع الأول

أحكام عامة بالنسبة للأنواع الخاصة من رخص القيادة

 

مادة (253)

تشمل الأنواع الخاصة من رخص القيادة، المنصوص عليها في هذا الفصل، ما يلي:

1)    رخص القيادة لذوي الإعاقة.

2)    رخصة قيادة مؤقتة للتعلم.

3)    رخصة قيادة للتعليم.

4)    رخصة قيادة مركبة أمن عام.

5)    رخص قيادة مركبات النقل العام.

6)    رخصة قيادة للتجربة.

7)    رخصة قيادة مؤقتة لغير البحرينيين.

8)    رخصة القيادة الدولية التي تصدرها الإدارة.

9)    أية رخص قيادة أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (254)

مع عدم الإخلال بالأحكام العامة لرخص القيادة الواردة في المواد من (223) إلى (252) من هذه اللائحة، تسري أحكام المواد من (255) إلى (295) من هذه اللائحة على الأنواع الخاصة من رخص القيادة، من حيث ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على كل رخصة منها ومدد صلاحيتها وتجديدها.

 

الفرع الثاني

رخص القيادة لذوي الإعاقة

 

مادة (255)

تصدر الإدارة رخص قيادة لذوي الإعاقة تكون صالحة فقط لقيادة السيارات الخاصة والدراجات الآلية المصممة تصميماً فنياً خاصاً بذوي الإعاقة بما يتناسب مع حالتهم الصحية. وتصدر هذه الرخص وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المواد من (256) إلى (261) من هذه اللائحة.

 

مادة (256)

يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة لذي الإعاقة من صاحب الطلب أو من يمثله إلى الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتان تحددهما الإدارة، على أن ترفق بالطلب جميع المستندات المطلوبة.

ولا يجوز للإدارة إصدار رخصة القيادة لذي الإعاقة قبل تسجيل السيارة أو الدراجة الآلية المصممة تصميماً فنياً يتناسب مع حالته الصحية، على ضوء التقرير المذكور في المادة (171) من هذه اللائحة، ونتيجة الفحص الفني الذي تجريه على المركبة، ونجاح ذي الإعاقة في الاختبار النظري والاختبار الفني في قيادة السيارة أو الدراجة الآلية.

 

مادة (257)

يكون إثبات اللياقة الطبية لطالب رخصة القيادة ذي الإعاقة بمعرفة طبيب الأمن العام أو أية جهة أخرى تعتمدها الإدارة، للتأكد من قدرته على قيادة سيارة خاصة أو دراجة آلية مصممة تصميماً فنياً خاصاً يتناسب مع حالته الصحية ويزيل أثر الإعاقة على قدرته على القيادة بشكل عادي.

 

مادة (258)

لا يجوز لحامل رخصة قيادة من الرخص الخاصة بذوي الإعاقة قيادة مركبة أخرى غير السيارة الخاصة أو الدراجة الآلية التي تتناسب مع حالته الصحية والتي صدرت له رخصة بقيادتها، ويجب على الإدارة التأشير بما يفيد ذلك في رخصة القيادة.

 

 

 

مادة (259)

يجوز للإدارة أن تُلحق بعض المواصفات الجسمانية الخاصة لطالب رخصة القيادة ضمن حالات الإعاقة، مثل طول أو قصر القامة المفرط أو السمنة المفرطة، متى كان من شأن تلك المواصفات الجسمانية الخاصة أن تعجز صاحبها عن قيادة المركبة بشكل عادي وتستلزم تصميم المركبة تصميماً فنياً خاصاً يتناسب مع مواصفاته الجسمانية ويساعده في القدرة على القيادة بشكل عادي.

وتدرس الإدارة كل حالة من حالات المواصفات الجسمانية الخاصة وتصدر رخصة القيادة التي تتناسب معها، ولها أن تشترط أن يكون تصميم المركبة بالشكل الذي يضمن إزالة تأثير تلك المواصفات الجسمانية على قيادتها بشكل عادي.

 

مادة (260)

يسري على رخص القيادة لذوي الإعاقة ما يسري على رخص قيادة السيارة الخاصة والدراجة الآلية، من حيث مدة صلاحيتها وتجديدها.

 

 

 

 

الفرع الثالث

رخصة قيادة مؤقتة للتعلم

 

مادة (261)

فيما عدا رخص قيادة مركبات الأمن العام وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والدراجات الآلية، وحالة استبدال رخصة قيادة سيارة خاصة بحرينية عادية برخصة قيادة سيارة خاصة مؤقتة لغير البحريني عملاً بالمواد من (287) إلى (289) من هذه اللائحة، يجب على كل من يطلب الحصول على إحدى رخص القيادة المذكورة في هذه اللائحة أن يحصل أولاً على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم، تسمح له بتعلم قيادة المركبات في إطار الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

ويُقدم طلب الحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم بواسطة صاحب الشأن أو من يمثله وفق أحكام هذه اللائحة، على النموذج ووفق الآلية اللتان تحددهما الإدارة.

 

مادة (262)

 يُشترط فيمن تصدر له الإدارة رخصة قيادة مؤقتة للتعلم ما يلي:

1)    أن يكون قد بلغ السن المطلوبة بالنسبة لنوع رخصة القيادة العادية التي يطلب الحصول عليها بعد حصوله على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم واستنفاذ الغرض منها. ويجوز للإدارة – كلما رأت مبرراً لذلك - أن تخفض السن المذكورة في حدود ستة أشهر عن السن المحددة لرخصة القيادة العادية التي يطلب المتقدم الحصول عليها.

2)    أن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من الإعاقات التي تعجزه عن القيادة، وأن يستوفي كافة الاشتراطات الأخرى للحصول رخصة القيادة العادية التي يطلبها، وذلك بحسب نوع رخصة القيادة العادية المطلوبة وعلى التفصيل الوارد في المواد من (223) إلى (252) من هذه اللائحة.

 

مادة (263)

إذا نجح طالب رخصة القيادة المؤقتة للتعلم في اختبار النظر واستوفى كافة الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة، وجب على الإدارة أن تصدر له الرخصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، بعد أن يقوم بأداء الرسوم المقررة.

 

 

مادة (264)

تسري رخصة القيادة المؤقتة للتعلم لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز طلب تجديدها لمثل مدتها بناءً على طلب يقدم وفق الآلية التي تحددها الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدتها، وبعد أداء الرسوم المقررة.

وتنتهي رخصة القيادة للتعلم بانتهاء مدتها دون تجديدها أو بحصول حاملها على رخصة قيادة جديدة.

 

الفرع الرابع

رخصة قيادة للتعليم

 

مادة (265)

لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة قيادة للتعليم، ولا يجوز للإدارة إصدار هذه الرخصة إلا إذا كانت في حاجة إلى معلمين لقيادة المركبات، وفي حدود هذه الحاجة فقط.

 

مادة (266)

مع عدم الإخلال بأحكام البنود من (2) إلى (5) من الفقرة الثانية من المادة (224) وأحكام البندين (1) و(2) من المادة (225) هذه اللائحة، يُشترط في من يطلب الحصول على رخصة قيادة للتعليم ما يلي:

1)    أن يكون بحريني الجنسية.

2)    أن يكون محمود السيرة حسن السلوك وملماً بالقراءة والكتابة.

3)    ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات التابعة لها أو بأية جهة خاصة.

4)    ألا يكون حائزاً على سجل تجاري.

5)    أن يكون متفرغاً لتعليم قيادة المركبات.

6)    عدم سبق حصوله على ترخيص ساري المفعول لإحدى مركبات النقل العام.

7)    عدم سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة المركبة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

8)    عدم سبق الحكم عليه في جريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة، وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

9)    عدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون المسكرات رقم (11) لسنة 1956 أو في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، أو يكون قد اتُخذت ضده إجراءات وقائية طبقاً للقانون.

وفي حالة زيادة المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الرخصة عن العدد الذي تطلبه الإدارة، تكون الأولوية في المفاضلة بينهم للمتزوج ويعول أبناءً، ثم للمتزوج، ثم للأكثر حاجة من بين غير المتزوجين بحسب ما تقدره الإدارة.

 

مادة (267)

يكون الاختبار الفني لطالب الحصول على رخصة القيادة للتعليم في إطار برنامج تدريبي لمستوى معلم قيادة تضعه الإدارة، ويعتبر راسباً في هذا الاختبار من لم يحصل على 90% من مجموع الدرجات التي قدرتها الإدارة لعناصر الاختبار.

وإذا كانت الرخصة المطلوبة، تجيز قيادة مركبة تعليم يمكن أن يلحق بها مقطورة أو نصف مقطورة، وجب أن يجرى الاختبار الفني على مركبة ذات أكثر من محورين يلحق بها مقطورات ونصف مقطورات، وعند إصدار الرخصة يجب على الإدارة النص فيها على المركبة أو المركبات لحاملها بقيادتها للتعليم.

 

مادة (268)

إذا نجح طالب الحصول على رخصة القيادة للتعليم في الاختبار المذكور في المادة (267) من هذه اللائحة واستوفى سائر الشروط المنصوص عليها في المادة (266) منها وبقية الشروط التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وجب على الإدارة إعطاءه شهادة بذلك لتقديمها ضمن مستندات طلب الترخيص لمركبة تعليم القيادة.

 

مادة (269)

على الإدارة أن تصرف رخصة القيادة للتعليم لطالبها الذي استوفى شروط الحصول عليها، بعد الاطلاع على ترخيص مركبة القيادة الخاصة به. وعلى الإدارة أن تثبت ترخيص المركبة في رخصة القيادة، فضلاً عن إثبات الضوابط والشروط التي ترى وجوب التزام حامل رخصة القيادة (معلم القيادة) بها، وعلى الأخص ما يلي:

1)    أن يتأكد معلم القيادة من أن طالب تعلم القيادة حاصلاً على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم سارية المفعول.

2)    أن يكون معلم القيادة دائماً بجوار طالب تعلم القيادة أثناء تعليم القيادة، وألا يتركه وحده بالمركبة تحت أي ظرف من الظروف.

3)    ألا يتواجد بالمركبة أحد سوى معلم القيادة وطالب التعلم، إلا بتصريح من الإدارة.

4)    ضرورة أن يكون التعليم في مراحله الأولى في الأماكن غير المزدحمة أو في الأماكن التي تحددها الإدارة.

5)    التزام معلم القيادة بساعات وأجور ساعات التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

6)    مسئولية معلم القيادة جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم وعن كل ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ما لم يثبُت أن طالب تعلم القيادة هو من ارتكب الحادث أو تسبب فيه بالمخالفة لتعليمات معلم القيادة ورغم تنبيهه وتحذيره.

7)    ألا يمتنع معلم القيادة - بغير مبرر مقبول - عن تعليم من يحمل رخصة قيادة مؤقتة للتعلم سارية المفعول.

8)    التزام معلم القيادة بتوجيهات الإدارة في شأن توزيع المتعلمين على المعلمين.

9)    امتناع معلم القيادة عن العمل بالجهات الحكومية والخاصة.

10)    تفرغ معلم القيادة لممارسة مهنة تعليم القيادة، وأن يمارسها بالفعل وفقاً لقدرات المعلمين اليومية التي تقدرها الإدارة.

11)    التزام معلم القيادة بالضوابط التي تحددها الإدارة في سبيل انتظام عملية تعليم قيادة المركبات.

وفي حالة مخالفة معلم القيادة للضوابط المنصوص عليها في البنود (5)، (7)، (8)، (9) و(10) من الفقرة الأولى من هذه المادة أو حالة تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (266) من هذه اللائحة، يحق للإدارة إلغاء رخصة تعليم القيادة الخاصة به، كما يحق لها إلغاء رخصة تعليم القيادة إذا خالف معلم القيادة أي ضابط من الضوابط المذكورة في هذه الفقرة ثلاث مرات فأكثر.

 

مادة (270)

تسري رخصة القيادة للتعليم لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز طلب تجديدها لمثل مدتها بناءً على طلب يقدم إلى الإدارة وفق الآلية التي تحددها لهذا الغرض، وذلك خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة الرخصة وبعد أداء الرسوم المقررة، وعلى الإدارة عدم تجديد الرخصة وسحبها إذا بلغ حاملها سن الخامسة والستين.

 

مادة (271)

يُحرر عقد بين معلم القيادة وطالب تعلم القيادة على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، وعلى طرفي العقد الالتزام بالاشتراطات التي نصت عليها بنوده، ولا يجوز تعديل تلك الشروط إلا بموافقة مكتوبة من الإدارة.

 

مادة (272)

تتولى الإدارة توزيع طلاب تعلم القيادة على معلمي القيادة وفق ترتيب زمني محدد وفقاً لقدرات المعلمين اليومية التي تقدرها الإدارة.

 

مادة (273)

في حالة عجز معلم القيادة عن القيام بأعمال التعليم لأي سبب من الأسباب، يحق للإدارة سحب رخصة القيادة للتعليم الصادرة له إلى حين زوال سبب العجز، وفي حالة استمرار سبب العجز يحق للإدارة إلغاء الرخصة.

 

مادة (274)

في حالة رغبة معلم القيادة التوقف عن مزاولة مهنة تعليم القيادة لمدة زمنية محددة سواءً للراحة أو لظروف أخرى، يجب عليه إخطار الإدارة بذلك قبل التوقف بمدة كافية حتى تتمكن من ترتيب أوضاعها، ولا يجوز للإدارة أن تسمح له بالتوقف عن التعليم لمدة تزيد على تسعين يوماً، وإذا زاد توقفه عن تلك المدة جاز للإدارة إلغاء رخصته.

مادة (275)

يجوز للإدارة أن تصرح للمؤسسات والشركات العامة والخاصة بناءً على طلبها بتعليم موظفيها وعمالها قيادة المركبات داخل منشآتها، مع مراعاة الضوابط والشروط الآتية:

1-    أن تكون مركبات التعليم المستخدمة مستوفاة للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وأن تكون مسجلة باسم المؤسسة أو الشركة وأن يصدر ترخيصها باسم المؤسسة أو الشركة، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المركبات المرخص بها مركبتين فقط.

2-    أن يكون عدد الموظفين أو العمال المطلوب تعليمهم القيادة كافياً لتطبيق هذا النظام بحسب تقدير الإدارة وبالرجوع إلى حجم المؤسسة أو الشركة، وأن يحمل كل منهم رخصة قيادة مؤقتة للتعلم طبقاً للقانون وهذه اللائحة.

3-    أن تختار كل مؤسسة أو شركة شخصاً أو اثنين على الأكثر من موظفيها أو عمالها لتولي مهمة التعليم، ويشترط فيهم ما تحدده الإدارة من الشروط الواجب توافرها معلم القيادة من حيث الشروط العامة ومن حيث الاختبار الفني، ويجوز للإدارة أن تصرح بزيادة عدد معلمي القيادة لدى المؤسسة أو الشركة عند الاقتضاء.

4-    أن تصدر رخص القيادة للتعليم للموظفين أو العمال الذين رشحتهم المؤسسة أو الشركة وتوافرت فيهم شروط الحصول على الرخصة. ولا يجوز استعمال هذه الرخصة إلا لتعليم القيادة ووفقاً للضوابط الآتية:

‌أ-       أن يقتصر التعليم على مركبات المرخص بها من قبل الإدارة.

‌ب-  أن يقتصر التعليم على موظفي وعمال المؤسسة أو الشركة، وأن يكون ذلك أثناء فترة دوامهم الرسمي.

‌ج-    أن يكون التعليم داخل منشآت المؤسسة أو الشركة، أو في غير ذلك من الأماكن التي تحددها الإدارة.

‌د-      ألا يترتب على إصدار رخص القيادة للتعليم للموظفين أو العمال الذين رشحتهم المؤسسة أو الشركة أية حقوق بالنسبة لهم قِبَل الإدارة أثناء عملية تعليم القيادة أو بعد انتهائها أو بعد تركهم العمل في المؤسسة أو الشركة.

‌ه-       أن تخضع عملية التصريح للمؤسسات والشركات بتعليم موظفيها وعمالها قيادة المركبات داخل منشآتها للمراقبة المستمرة من جانب الإدارة، من حيث توزيع المتعلمين على معلمي القيادة ومراقبة مختلف جوانب العملية ومدى سيرها بشكل سليم والالتزام بشروطها وضوابطها وسحب أو وقف أو إلغاء ترخيص مركبة التعليم ورخص معلمي القيادة.

‌و-     اعتبار رخص القيادة للتعليم الصادرة للموظفين أو العمال الذين رشحتهم المؤسسة أو الشركة منتهية بانتهاء المهمة المكلف بها معلم القيادة في المؤسسة أو الشركة أو انتهاء عمله في المؤسسة أو الشركة.

‌ز-     أن تسري الضوابط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة الأولى من المادة (269) من هذه اللائحة على معلمي القيادة من الموظفين أو العمال الذين رشحتهم المؤسسة أو الشركة.

ويعتبر التصريح الصادر للشركة أو المؤسسة سارياً للمدة التي تحددها الإدارة، ويجب تجديده في المواعيد التي تحددها الإدارة.

الفرع الخامس

رخصة قيادة مركبة أمن عام

 

مادة (276)

 

لا يجوز قيادة مركبات الأمن العام إلا برخصة قيادة تصدر طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

مادة (277)

 

تصدر الإدارة رخصة قيادة مركبة أمن عام لمن يتم ترشيحهم من أعضاء أفراد الأمن العام بمعرفة مدير الإدارة المعنية بالوزارة، بشرط ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية وأن ينجح في اختبار النظر والاختبارين النظري والفني طبقاً لضوابط خاصة تحددها الإدارة.

 

مادة (278)

يُعفى المرشح للحصول على رخصة قيادة مركبة أمن عام من اختبار النظر إذا كان يحمل رخصة قيادة سيارة خاصة أصدرتها الإدارة، كما يُعفى من الاختبار الفني إذا كان سيقود مركبة مماثلة للمركبة التي يحمل رخصة لقيادتها صادرة عن الإدارة، ويتعين عليه اجتياز الاختبار الفني إذا كان المطلوب هو الحصول على رخصة لقيادة أي من المركبات الأخرى.

 

مادة (279)

تكون رخصة قيادة مركبة أمن عام صالحة لقيادة جميع أنواع مركبات الأمن العام، إلا إذا اقتصرت – بالاتفاق بين الإدارة ومدير الإدارة المعنية بالوزارة - على قيادة أنواع معينة منها. وفي حالة صلاحية الرخصة لقيادة جميع أنواع المركبات، يجب أن ينجح حاملها في الاختبار الفني المقرر لجميع هذه المركبات.

ولا يجوز لمن يحمل رخصة قيادة مركبة أمن عام أن يستعملها في قيادة مركبات أخرى غير مركبات الأمن العام.

مادة (280)

يقدم طلب الحصول على رخصة قيادة مركبة أمن عام بواسطة الموظف المختص في الإدارة المعنية بالوزارة، على النموذج الذي تعده الإدارة. وتصدر الإدارة الرخصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن تكون الصورة الملصقة على هذه الرخصة بالزي العسكري لحاملها.

 

مادة (281)

تعتبر رخصة قيادة مركبة أمن عام صالحة طيلة فترة عمل حاملها بقيادة المركبات بالوزارة، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء عمله في الوزارة أو بتكليفه بعمل آخر فيها غير قيادة المركبات، وفي الحالتين يجب عليه تسليم رخصة القيادة للإدارة المعنية بالوزارة، وعلى هذه الأخيرة تسليمها للإدارة.

وإذا كانت صلاحية الرخصة قد انتهت بتكليف حاملها بعمل آخر في الوزارة غير قيادة المركبات وسلم الرخصة على إثر ذلك، ثم أُعيد تكليفه مرة أخرى بقيادة المركبات في الوزارة، وجب إصدار رخصة جديدة له بإجراءات جديدة.

 

 

 

 

الفرع السادس

رخص قيادة مركبات النقل العام

 

مادة (282)

تجيز رخص قيادة مركبات النقل العام لحامليها قيادة مركبات النقل العام، وتتنوع هذه الرخص بتنوع تلك المركبات. وتحدد الوزارة المعنية بالمواصلات أنواع هذه الرخص وشروط الحصول عليها بالتنسيق مع الإدارة، عملاً بحكم البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون.

وتُقدم طلبات الحصول على رخص قيادة مركبات النقل العام على النماذج التي تحددها الإدارة بالاتفاق مع الوزارة المعنية بالمواصلات، بواسطة الأشخاص الذين تحددهم تلك الوزارة.

 ويسري بشأن مدد صلاحية وتجديد رخص قيادة مركبات النقل العام ما تصدره الوزارة المعنية بالمواصلات من قرارات بالتنسيق مع الإدارة، عملاً بالمادتين (17) و(18) من القانون.

وفيما عدا ذلك، تسري بشأن إصدار الإدارة لرخص قيادة مركبات النقل العام – بحسب نوع كل رخصة منها - ضوابط وشروط وإجراءات إصدار رخص القيادة والمنصوص عليها في المواد من (223) إلى (252) من هذه اللائحة.

مادة (283)

يُشترط في من تُصرف له رخصة قيادة مركبة نقل عام ما يلي:

1)    أن يكون قد بلغ السن المطلوبة، وأن ينجح في اختبار النظر ويثبت خلوه من الإعاقات التي تعجزه عن القيادة، وأن يستوفي كافة الاشتراطات الأخرى للحصول رخصة القيادة، وذلك كله بحسب نوع رخصة القيادة المطلوبة وعلى التفصيل الوارد في المواد من (223) إلى (252) من هذه اللائحة.

2)    أن تتوافر فيه الشروط المذكورة في البنود من (7) إلى (9) من الفقرة الأولى من المادة (266) من هذه اللائحة.

 

الفرع السابع

رخصة قيادة للتجربة

 

مادة (284)

تصدر الإدارة رخصة قيادة للتجربة لمن يطلبها وتتوافر فيه شروط الحصول عليها من البحرينيين أو المقيمين أياً كانت جنسيتهم ممن تقتضي طبيعة عملهم القيام باختبار صلاحية المركبات، سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة.

وتجيز الرخصة لحاملها قيادة جميع المركبات أو بعض أنواع منها بحسب الطلب المقدم للإدارة ونتيجة الاختبارات المقررة بمقتضى هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، ويجب على الإدارة أن تثبت على الرخصة نوع المركبات المسموح لحاملها بقيادتها للتجربة.

 

مادة (285)

يقدم طلب الحصول على رخصة قيادة للتجربة إلى الإدارة، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسوم المقررة وبأن طبيعة عمل صاحب الطلب تقتضي منه القيام باختبار صلاحية المركبات، وإذا كان الطلب بتجديد الرخصة، فعلى صاحبه أن يرفق به ما يفيد استمرار قيامة بتجربة المركبات.

 

مادة (286)

لا يجوز للمرخص له استعمال رخصة القيادة للتجربة إلا عند تجربة المركبات المسموح له بتجربتها والمثبتة بالرخصة.

 

الفرع الثامن

رخصة قيادة سيارة خاصة مؤقتة لغير البحرينيين

 

مادة (287)

يجوز للإدارة أن تصدر رخصة قيادة سيارة خاصة مؤقتة لغير البحريني الذي بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، ويحمل رخصة قيادة سيارة خاصة صادرة من جهة رسمية أجنبية، وذلك بعد اعتماد رخصة القيادة الأجنبية التي يحملها وأداء الرسوم المقررة.

ويجوز للإدارة - كلما رأت ضرورة لذلك - أن تشترط اجتياز طالب الرخصة المؤقتة لاختبار القيادة النظري والفني أو أحدهما وإجراء فحص طبي للنظر على النحو المقرر في هذه اللائحة.

 

مادة (288)

يقتصر استخدام رخصة القيادة المؤقتة على قيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على اثني عشر شخصاً بمن فيهم قائدها، ولغرض وحيد هو التنقل داخل حدود مملكة البحرين.

 

مادة (289)

تكون رخصة القيادة المؤقتة صالحه لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها وغير قابلة للتجديد.

وإذا اقتضت ظروف حامل رخصة القيادة المؤقتة البقاء في المملكة بعد انتهاء مدة الرخصة، يمكنه التوجه بطلب إلى الإدارة لكي تستبدل بها رخصة قيادة عادية، وتبت الإدارة في الطلب حسب الإجراءات والضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

الفرع التاسع

رخص القيادة الدولية

 

أولاً

رخص القيادة الدولية التي تصدرها الإدارة

 

مادة (290)

تتولى الإدارة أو أية جهة أخرى تحددها إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين.

ويشترط لمنح رخصة القيادة الدولية ما يلي:

1)    أن يكون طالب الرخصة بحرينياً أو أجنبياً مقيماً في مملكة البحرين وقت تقديم طلب الحصول على الرخصة.

2)    أن يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة طبقاً للقانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (291)

تصدر الإدارة رخص القيادة الدولية بحسب نوع رخصة القيادة البحرينية سارية المفعول التي يحملها صاحب الطلب، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة وأداء الرسوم المقررة.

وتكون رخصة القيادة الدولية صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز طلب تجديدها أكثر من مرة لمثل مدتها بناءً على طلب يقدمه حاملها للجهة التي أصدرتها قبل انتهاء مدتها وبعد أداء الرسوم المقررة. ولا يجوز استخدام رخص القيادة الدولية الصادرة في مملكة البحرين في القيادة داخل المملكة.

 

مادة (292)

تتولى الإدارة طباعة رخص القيادة الدولية التي تصدرها. وإذا اعتمدت الإدارة جهة معينة لإصدار هذه الرخص، فينبغي عليها أن تدفع لتلك الجهة مقابل تكاليف طباعتها.

وفي جميع الحالات، تُعطى رخص القيادة الدولية أرقاماً مسلسلة.

 

مادة (293)

تُسجل أرقام رخص القيادة الدولية التي تزود الإدارة بها الجهة التي قد تعتمدها لإصدارها في سجل خاص بالإدارة. ويجب على تلك الجهة إخطار الإدارة ببيان عن كل رخصة تصدرها، على أن يتضمن هذا البيان رقم الرخصة وتاريخ إصدارها واسم حاملها وجنسيته ونوع ورقم رخصة قيادته العادية الصادرة من الإدارة، كما يجب عليها إخطار الإدارة كلما تم تجديد رخصة القيادة الدولية.

ثانياً

رخص القيادة الدولية الصادرة من دول أخرى

           

مادة (294)

تسري في مملكة البحرين رخص القيادة الدولية التي يحملها غير البحرينيين والصادرة في دول أخرى، وذلك طيلة مدة صلاحيتها، ويُسمح لحامليها الموجودين في المملكة بقيادة المركبات التي تجيز لهم تلك الرخص قيادتها، ولا يعتد بتجديد تلك الرخص إذا تم أثناء وجود حامل الرخصة في المملكة.

 

مادة (295)

يلتزم حامل رخصة القيادة الدولية الصادرة في دول أخرى بتقديمها إلى الإدارة قبل استعمالها في مملكة البحرين لمراجعتها وقيدها بسجلاتها، ويستثنى من ذلك العابر أو السائح إذ يجوز لهما استعمال رخصة القيادة الدولية في دولة أخرى بمجرد وصولهما إلى المملكة بشرط أن يتم عرض الرخصة على الإدارة في اليوم التالي لوصولهما.

ويجوز للإدارة تكليف مؤسسات وشركات تأجير السيارات أو أية جهات أخرى باعتماد رخص القيادة الدولية.

 

 

مادة (296)

تسري أحكام المادتين (235) و(242) من هذه اللائحة في حالة الطلب المقدم من حامل رخصة القيادة الدولية إلى الإدارة للحصول على رخصة قيادة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة انطلاقاً من رخصة القيادة الدولية التي يحملها.

 

 

الباب الثاني

سحب وإلغاء رخص القيادة

 

مادة (297)

تصدر قرارات سحب أو إلغاء رخص القيادة في الحالات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما من مدير إدارة التراخيص أو من ينوب عنه.

ويجوز لأفراد الأمن العام أو أفراد المرور- بعد ضبط المخالفة - التحفظ على رخص القيادة بغرض عرضها - في اليوم التالي مباشرةً أو في أول يوم عمل - على مدير إدارة التراخيص أو من ينوب عنه لسحب الرخصة أو إلغائها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.

ولا يخل ذلك باختصاص الوزارة المعنية بشئون المواصلات بسحب وإلغاء ووقف رخص قيادة مركبات النقل العام استناداً للبند (5) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون.

 

القسم الخامس

فقد الشهادات والرخص والتراخيص

مادة (298)

إذا فُقدت شهادة التسجيل أو شهادة الملكية أو ترخيص المركبة أو رخصة القيادة أو أية شهادات أو تراخيص أخرى، أو تلفت أو طُمست وأصبحت لا تقرأ، وجب على حاملها أن يطلب فوراً من الإدارة الحصول على بدل فاقد أو تالف منها.

 

مادة (299)

تخطر الإدارة أقسام الأمن العام المختلفة بفقد الشهادات والتراخيص والرخص المذكورة في المادة (298) من هذه اللائحة وببياناتها كاملة أولاً بأول، وتطلب إرسالها إليها عند العثور عليها.

 

مادة (300)

تقدم طلبات الحصول على بدل فاقد أو تالف من الشهادات والتراخيص والرخص المذكورة في المادة (298) من هذه اللائحة على النماذج التي تقرها الإدارة ووفق الآليات التي تحددها، ويُرفق بالطلب كافة الإثباتات والمستندات التي تطلبها الإدارة، فضلاً عما يفيد بسداد الرسوم المقررة.

 

مادة (301)

تتولى الإدارة بحث الطلبات المذكورة في المادة (300) من هذه اللائحة ومطابقة بياناتها على بيانات الملفات الموجودة لديها، وبعد التحقق من مطابقة البيانات تصرف لأصحاب الطلبات الشهادات أو التراخيص أو الرخص البديلة والتي يجب أن تحمل كافة البيانات الأصلية للشهادات أو الرخص أو التراخيص المفقودة أو التالفة.

 

مادة (302)

إذا وردت الشهادة أو الترخيص أو الرخصة المفقودة إلى الإدارة، وجب على الإدارة التأشير عليها بكلمة “لاغي” وإرفاقها بالملف الخاص بصاحب الشأن أو إتلافها، بعد التأكد من حصوله على بدل فاقد منها.

وإذا وردت الشهادة أو الترخيص أو الرخصة المفقودة إلى صاحبها، وجب عليه ردها إلى الإدارة للتصرف فيها على النحو المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

القسم السادس

الإعفاءات

 

مادة (303)

تُعفى المركبات التي تنتهي مدة صلاحية شهادات تسجيلها من الرسوم المقررة عن التأخر في التجديد، وذلك في الحالات الآتية:

1)    المركبات التي تتطلب إصلاحات لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

2)    المركبات التي تتعرض لحوادث مرورية ويتعذر إصلاحها لوجود منازعات قضائية بشأنها.

3)    المركبات التي سافر مالكوها خارج البلاد أو العمل لأي سبب آخر لمدة تزيد على سنة.

4)    المركبات المملوكة للمرضى الذين تتجاوز فترة علاجهم المدة المقررة لميعاد التسجيل.

5)    المركبات التي توفي ملاكها وتعذر على الورثة الشرعيين تجديدها.

6)    المركبات المسجلة بأسماء أشخاص محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة.

7)    المركبات التي يتم تصديرها مؤقتاً صحبة مالكيها خارج البلاد لمدة تزيد على سنة واحدة.

8)    المركبات التي تُحجز بأمر إداري أو قضائي من السلطات المختصة.

9)    المركبات المسروقة التي يتم العثور عليها بعد إنهاء تسجيلها.

 

 

 

مادة (304)

تُعفى من كافة الرسوم المقررة جميع المركبات التابعة للديوان الملكي ورئاسة مجلس الوزراء وديوان ولي العهد وقوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.

وتُعفى مركبات الهيئات السياسية والقنصلية العاملة في مملكة البحرين من الرسوم في نطاق الاتفاقيات الدولية وقاعدة المعاملة بالمثل، وذلك على ضوء الإخطارات التي ترد للإدارة من وزارة الخارجية في هذا الشأن.

 

مادة (305)

تُعفى رخصة قيادة مركبة أمن عام من كافة الرسوم المقررة.

 

مادة (306)

يجوز للإدارة أن تُعفي من رسوم التأخير في تجديد رخص القيادة للمرضى الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من التجديد في موعده بمقتضى شهادة طبية بذلك تقبلها الإدارة، والمبتعثين خارج المملكة في مهمات رسمية، والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وكذلك في حالات سحب رخص القيادة.

 

 

القسم السابع

أحكام ختامية وأحكام انتقالية

 

مادة (307)

فضلاً عن الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها أو تصدرها الإدارة أو تصدرها بمقتضى القانون وهذه اللائحة، تتولى الإدارة تحديد بقية ما تقدمه أو تصدره من خدمات وشهادات وتقارير وبيانات وإجراءات تقديمها وإصدارها، وذلك في حدود اختصاصاتها بمقتضى القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

مادة (308)

تظل الشهادات والرخص والتراخيص التي صدرت طبقاً لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 1979 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ولم تنته مدتها بعد، سارية بعد العمل بهذه اللائحة إلى نهاية مدتها، على أن يكون تجديدها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 

قرار رقم (153) لسنة 2015
بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وعلى الأخص المادة (64) منه،

وبناءً على عرض المدير العام للإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:

مادة (1)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد (30) و(31 الفقرة الرابعة) و(35) و(37) و(38) و(39) و(41 الفقرة الأولى) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 أو أية حالات تنص عليها اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية المنفذة له والتي يتم بموجبها سحب رخصة القيادة، يُعمل في شأن مخالفات المرور بنظام النقاط وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

مادة (2)

يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القرار؛ تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بحيث يتناسب عدد النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يصل مجموع النقاط التي يحصل عليها المخالف - أياً كان نوعها - إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار حيال المخالف.

 

مادة (3)

يجري تصنيف المخالفات المرورية ومن ثم تحديد عدد النقاط المخصصة لكل منها وذلك على النحو الآتي:

أولاً: احتساب (10) نقاط في حالة ارتكاب مخالفة مرورية نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.

ثانياً: احتساب (8) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    قيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر.

2)    قيادة مركبة وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ألحق أضراراً بالممتلكات الخاصة أو العامة.

ثالثاً: احتساب (7) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    تجاوز الحد الاقصى للسرعة بما يزيد على 30%.

2)    تجاوز الإشارة الضوئية (النور الأحمر).

رابعاً: احتساب (5) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    قيادة مركبة آلية سحبت لوحتها المعدنية أو بغير اللوحات المصروفة لها أو بلوحات تخص مركبة أخرى أو بلوحات جرى تشويه أو طمس أو تغيير بياناتها.

2)    تعمد تعطيل حركة المرور في الطريق العام.

3)    إجراء سباق للمركبات على الطريق العام بغير تصريح.

4)    الهروب من موقع الحادث أو موقع ارتكاب المخالفة.

5)    استعمال المركبات في غير الغرض المبين في رخصتها.

خامساً: احتساب (3) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    التسبب في إصابة شخص أو أكثر.

2)    التجاوز الخاطئ من خط الطوارئ أو من على أرصفة الطريق أو ما في حكمها.

3)    عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية ومركبات الطوارئ.

4)    عدم التزام قائد مركبة نقل الركاب ومركبة النقل والمركبة ذات الاستعمال الخاص بالمسار الأيمن.

5)    قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها- بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

سادساً: احتساب (2) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة تقرر سحبها أو إلغاؤها.

2)    تسليم المالك المركبة المسجلة باسمه لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة.

3)    مخالفة مركبة النقل لشروط الحمولة أو عدم تغطية الحمولة.

4)    وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الإعاقة أو مركبات الطوارئ أو مركبات وسائل النقل العام.

5)    رفض تمكين أفراد الإدارة العامة للمرور أو الأمن العام من الاطلاع على مستندات إثبات الهوية أو على المستندات التي يوجب القانون الاحتفاظ بها في المركبة.

6)    عدم استخدام حزام الأمان أثناء السياقة.

7)    قيادة دراجة آلية دون ارتداء خوذة السلامة.

8)    عدم الامتثال لتعليمات وإرشادات رجل المرور.

9)    عدم التنازل عن الأولوية عند اللزوم (المربع الأصفر).

10)    تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد على 30%.

وفي جميع الأحوال تضاعف عدد النقاط إذا لم تنقضِ سنة واحدة على استخراج المخالف لرخصة القيادة.

 

مادة (4)

1)    عند حصول المخالف للمرة الأولى على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.

2)    عند حصول المخالف للمرة الثانية على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.

3)    عند حصول المخالف للمرة الثالثة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة سنة.

4)    عند حصول المخالف للمرة الرابعة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته نهائياً، ولمن سحبت رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها بشرط اجتياز برنامج تأهيلي للقيادة تحدد مدتها وشروطها الإدارة العامة للمرور.

ولا تسترد الرخصة بالنسبة للسحب في الحالات الثلاث الأولى إلا بعد اجتياز دورة توعوية تحدد مدتها وشروطها الإدارة العامة للمرور.

 

مادة (5)

تقوم الإدارة العامة للمرور بتسجيل النقاط عن المخالفات المرورية على النحو المشار إليه في المادة (4) من هذا القرار وعند وصول سجل المخالف إلى العدد الموجب للسحب تقوم الإدارة بسحب رخصة القيادة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور، على أن يتم تسجيل النقاط وعدد مرات سحب الرخصة في سجلات تعد لذلك وفي جهاز الحاسب الآلي.

 

مادة (6)

تحتسب السنة الميلادية لمدة (365) يوماً من تاريخ ارتكاب أول مخالفة، وبمجرد وصول مجموع النقاط إلى الحد المقرر لسحب الرخصة وهو (20) نقطة خلال هذه السنة تسحب الرخصة من المخالف، وفي هذه الحالة يعاد احتساب السنة الميلادية من جديد اعتباراً من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى عقب واقعة سحب الرخصة منه.

وتمحى النقاط تلقائياً إذا لم تصل للحد المقرر لسحب الرخصة بعد مرور سنة ميلادية على ارتكاب أول مخالفةمرورية، ويُعاد احتساب السنة الميلادية من جديد اعتباراً من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى.

 

مادة (7)

في حال تعارض سحب رخصة القيادة إدارياً وسحبها استناداً لوصول عدد النقاط لحد السحب، يتم سحب الرخصة للمدة الأطول، فإذا تساوت المدة يتم سحبها استناداً لنظام النقاط.

وفي حال اجتماع أكثر من مخالفة في واقعة واحدة، يتم احتساب المخالفة الأكثر جسامة من حيث عدد النقاط دون احتساب عدد نقاط باقي المخالفات في ذات الواقعة، فإذا تساوت عدد النقاط لأكثر من مخالفة، يتم الأخذ بالمخالفة الأشد عقوبة.

 

مادة (8)

يسري العمل بهذا النظام على جميع السائقين الحاصلين على رخصة قيادة صادرة من مملكة البحرين متى ارتكبت المخالفة في إقليم المملكة، وتحتسب النقاط على رقم الرخصة للسائق المخالف كما يسري السحب على كافة الرخص الحائز عليها المخالف.

وتسري على من يحمل رخصة قيادة صادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ما يصدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول المجلس في هذا الشأن.

 

مادة (9)

يطبق هذا النظام على المخالفات الحضورية والغيابية، فإذا كانت المخالفة غيابية يتم إخطار المالك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بها وعلى المالك مراجعة الإدارة العامة للمرور خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار، فإذا لم يحضر خلال المدة المحددة تحتسب النقاط على المالك إذا كانت لديه رخصة قيادة.

 

مادة (10)

على المدير العام للإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لمضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

 

 

 

 

الفهرس

 

 

 

 

 

الموضوع

الصفحة

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور

1

باب تمهيدي –  تعاريف

4

الباب الأول: تنظيم المرور في الطرق العامة

الفصل الأول: استعمال الطريق العام في المرور

الفصل الثاني: المركبات وأنواعها

10

الباب الثاني: تسجيل وترخيص المركبات

الفصل الأول: تسجيل المركبات

الفصل الثاني: النقل العام

14

الباب الثالث: رخص القيادة

26

الباب الرابع: الرسوم

32

الباب الخامس: قواعد المرور وآدابه والتدابير الإدارية

الفصل الأول: قواعد المرور وآدابه

الفصل الثاني: التدابير الإدارية

33

الباب السادس: مجلس المرور

46

الباب السابع: العقوبات

48

الباب الثامن: أحكام عامة

64

قرار رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014

68

اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014

70

اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014

القسم الأول: تعريفات وأحكام عامة

الباب الأول: تعريفات

70

 

الباب الثاني: أحكام عامة

78

القسم الثاني: قواعد وعلامات وإشارات المرور

الباب الأول: قواعد المرور وآدابه

الفصل الأول: التزامات قائد المركبة

الفرع الأول: قواعد السير

الفرع الثاني: مسافات الأمان

الفرع الثالث: التقابل

الفرع الرابع: التخطي

الرفاع الخامس: السرعة

الفرع السادس: التقاطعات وأولويات المرور

الفرع السابع: التوقف

الفرع الثامن: الأنوار

الفرع التاسع: أحكام خاصة بسيارات النقل الخاص وسيارات النقل الثقيل

الفرع العاشر: أحكام خاصة بالدراجات الهوائية والعربات

الفرع الحادي عشر: واجبات قائدي المركبات تجاه المشاة

86

الفصل الثاني: قواعد مرور المشاة

118

الفصل الثالث: مواقف الشركات الخاصة

121

الباب الثاني: علامات وإشارات المرور وخطوط تنظيم المرور

122

القسم الثالث: تسجيل المركبات

الباب الأول: المركبات وأنواعها

128

الباب الثاني: تسجيل المركبات

132

الباب الثالث: شروط تسجيل المركبة

140

الباب الرابع: شروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة في المركبات

الفصل الأول: الشروط العامة

155

الفصل الثاني: الشروط الخاصة

الفرع الأول: السيارات الخاصة

الفرع الثاني: سيارات النقل الخاص للركاب

الفرع الثالث: سيارات النقل الخاص

أولاً: أحكام مشتركة بين سيارات النقل الخاص والمقطورات

ونصف المقطورات المخصصة لنقل الأشياء

ثانياً: سيارات النقل الخاص (غمارتين فأكثر)

الفرع الرابع: السيارات ذات الاستعمال الخاص

أولاً: أحكام مشتركة بين السيارات ذات الاستعمال الخاص

ثانياً: سيارات الإسعاف

ثالثاً: سيارات الإطفاء

الفرع الخامس: الدراجات الآلية

الفرع السادس: الجرار

الفرع السابع: مركبات ذوي الإعاقة

الفرع الثامن: مركبات النقل العام

الفرع التاسع: المركبات المزودة بصناديق أو صهاريج

الفرع العاشر: نقل المفرقعات والمواد الخطرة، وبعض الشروط الخاصة الأخرى

168

الباب الخامس: اللوحات

الفصل الأول: أنواع وشكل وبيانات اللوحات

الفرع الأول: لوحات الفحص

الفرع الثاني: لوحات أرقام التسجيل

أولاً: شكل وبيانات لوحات أرقام تسجيل جميع المركبات،

ما عدا المقطورات ونصف المقطورات وسيارات السباق

ثانياً: لوحات أرقام تسجيل المقطورات ونصف المقطورات

ثالثاً: لوحات أرقام تسجيل سيارات السباق

الفرع الثالث: لوحات التصدير

الفصل الثاني: العناية باللوحات وفقدها وردها

192

الباب السادس: تسجيل مركبات الدولة ومركبات الهيئات السياسية

والقنصلية العاملة في مملكة البحرين

209

الباب السابع: ترخيص مركبات التعليم

211

الباب الثامن: ترخيص المركبات الأجنبية

220

الباب التاسع: سحب وإلغاء شهادة التسجيل ولوحات أرقام التسجيل

225

القسم الرابع: رخص القيادة ودفاتر المرور الدولية

الباب الأول: رخص القيادة

الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: أنواع خاصة من رخص القيادة

الفرع الأول: أحكام عامة بالنسبة للأنواع الخاصة من رخص القيادة

الفرع الثاني: رخص القيادة لذوي الإعاقة

الفرع الثالث: رخصة قيادة مؤقتة للتعلم

الفرع الرابع: رخصة قيادة للتعليم

الفرع الخامس: رخصة قيادة مركبة أمن عام

الفرع السادس: رخص قيادة مركبات النقل العام

الفرع السابع: رخصة قيادة للتجربة

الفرع الثامن: رخصة قيادة سيارة خاصة مؤقتة لغير البحرينيين

الفرع التاسع: رخص القيادة الدولية

أولاً: رخص القيادة الدولية التي تصدرها الإدارة

ثانياً: رخص القيادة الدولية الصادرة من دول أخرى

226

الباب الثاني: سحب وإلغاء رخص القيادة

268

 

القسم الخامس: فقد الشهادات والرخص والتراخيص

269

القسم السادس: الإعفاءات

271

القسم السابع: أحكام ختامية وأحكام انتقالية

274

قرار رقم (153) لسنة 2015 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

275