Sunday, March 21, 2010
 
 
تغيير لون المركبة أو وضع ملصقات يعد مخالفة مرورية                                            24/2/2009


صرح القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبد الرحمن بن صباح آل خليفة إن تغيير لون المركبة أو وضع ملصقات دون إشعار الإدارة العامة للمرور يعد مخالفة مرورية يحاسب عليها القانون وذلك استنادا للمادة رقم (21) من قانون المرور لسنة 1979م والتي تنص " على أنه من سجلت المركبة باسمه أخطار الإدارة العامة للمرور بكل تغيير جوهري في أجزاء المركبة الجوهرية، ولما كان جسم المركبة يعد أحد الأجزاء الجوهرية التي يتعين الأخطار عن أي تغيير يطرأ عليه استناداً لنص المادة (163) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، فإن وضع أي ملصق عليه ولو كان غير محتوي على كتابات أو رسومات أو أية بيانات أخرى يعد تغييراً جوهرياً به دون موافقة الجهة المختصة والذي يترتب عليه إلغاء شهادة تسجيل المركبة بمجرد ثبوت التغيير المذكور وفقاً لنص المادة (21) سابقة الإشارة إليها".

وقال القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور أنه على جميع السواق وملاك المركبات ضرورة الالتزام بألانطمة والقواعد المرورية وعدم تغيير لون المركبة المحدد في ملكية المركبة دون الحصول على موافقة الإدارة وأن كل من يخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

مؤكداً أن الإدارة العامة للمرور قد رصدت بشكل واضح في الآونة الأخيرة ظاهرة تغيير ألوان المركبات من خلال وضع ملصقات عاكسة على جسم المركبة ليتم إخفاء معالم المركبة ولونها دون الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور مما يؤثر ذلك سلباً على السلامة المرورية وعليه وضمن حرص الإدارة العامة للمرور على تأمين سلامة جميع مستخدمي الطريق تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحث أصحاب محلات زينة السيارات بعدم تركيب هذه الأنواع من الملصقات أو تغيير ألوان المركبات دون التأكد من وجود موافقة مسبقة من الإدارة العامة للمرور.

وقد شدد القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور بأن الإدارة العامة للمرور ستقوم بتكثيف حملاتها المرورية في الفترة القادمة للحد من تلك الظاهرة الخطيرة من خلال ضبط المركبات المخالفة ، متمنياً من الجميع التعاون والالتزام بالأنظمة المرورية لضمان السلامة المرورية للجميع.
 

 
 
 
     
     

 وزارة الداخلية. الإدارة العامة للمرور. جميع الحقوق محفوظة © 2009